الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 176 _ احكام تقابض العوضين 6

 الدرس 38 _ مقدمات علم الاصول 38

 الدرس 79 _ المقصد الأول في الاوامر 11

 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 662 _ صلاة العيدين 4

 الدرس 1112 _كتاب الصدقة 7

  المحاضرة رقم 8_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الثاني)

  المحاضرة رقم 2_ استحباب إعلام الإخوان بمرضه ليعودوه

 الدرس 106 _ شروط العوضين 12

 الدرس 97_ التكسّب الحرام وأقسامه (92). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920404

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:47

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57 .

الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57



المبحث الثامن أدلة القول بالأخص

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، وصحة السلب مطلقاً عما انقضى عنه؛ كالمتلبس به في الاستقبال».

ذكرنا في ختام المبحث السابق أنَّه مع عدم إمكانية تصوير الجامع للأعم، يتعيّن القول بالوضع للأخص، وإنَّما سنذكر أدلّة هذا المتعيِّن تمشياً مع الأصحاب.

الدليل الأوَّل: التبادر

إنَّ المتبادر إلى الذهن من قولك: (زيد عالم)، و(عمرو كاتب)، خصوص المتلبس بالعلم والكتابة فعلاً، دون من انقضى عنه، والتبادر أمارة على الحقيقة، فيكون استعمال المشتق في المتلبس حقيقة، واستعماله فيما انقضى عنه مجازاً.

إن قيل: ما الدليل على أنَّ التبادر المذكور من حاق اللفظ، فلعلّه من قرينة خارجية، ولو من كثرة الاستعمال؟

قلنا: احتمال كون التبادر من قرينة خارجية وإن كان ممكناً عقلاً، إلا أنَّ احتماله ضئيل جداً وغير معتدّ به، فلا قرينة ظاهرة ليستند إليها التبادر.

نعم، لو كان احتمال القرينة معتداً به، فلا يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة، لا من جهة الاستصحاب، ولا من جهة الأصل العقلائي. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل عند الكلام عن أماريّة التبادر، فراجع فإنَّه مهمّ.

أمّا الكلام عن كثرة الاستعمال، فليس بدقيق؛ لوقوع الكثرة في غير المتلبس أيضاً.

الدليل الثاني: صحّة السلب

إنَّ صحّة السلب عن المنقضي عنه المبدأ فعلاً؛ حيث يصحّ قولنا: (زيد ليس بضارب) بعد الفراغ من الضرب، أمارة على المجاز، بل ذهب البعض إلى أنَّ صحة السلب في المقام أدمغ دليل على المجازية من غيره؛ بحيث لو نوقش في صحّة السلب في غير المقام، لما أمكن النقاش هنا؛ وذلك لأنَّه في غير المقام يمكن دعوى وضع اللفظ للأعم؛ كما لو ادُّعي أنَّ (الأسد) موضوع لمطلق الشجاع الجامع بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، فمن ادّعى ذلك، فليست دعواه مخالفة للعقل، غايته أنَّه ادعى ما يخالف الواقع، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنَّ ادعاء وضع المشتق للأعمّ، ممّا لا يمكن؛ لعدم الجامع عقلاً بين الذات المتلبسة بالمبدأ والمنقضي عنها، كما تقدم.

ثمَّ ذكر صاحب الكفاية إشكالاً لصاحب الفصول (رحمه الله) على صحّة السلب، مفاده: إنه لو كان المراد من السلب مطلق السلب؛ أي السلب في الأزمنة الثلاثة، فهو كذب؛ لعلمنا بحصول التلبس قبل الانقضاء، وإن كان المراد السلب المقيّد بالحالية، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنَّه لا يفيد في المقام؛ لأنَّ صحة السلب التي تعتبر أمارة على المجازية هي صحّة السلب مطلقاً، وسلب المقيّد لا يلازم السلب المطلق؛ لأنَّ نقيض الأخص أعم من نقيض الأعمّ.

وتوضيحه: لو قلنا: (زيد ضارب)؛ أي مطلقاً في كلّ الأزمنة، فهو أعمّ من (زيد ضارب الآن)، بينما نقيض القضية الأولى، وهو قولنا: (زيد ليس بضارب)؛ أي ليس بضارب مطلقاً، أخصّ من (زيد ليس بضارب الآن)؛ إذ يصحّ قولنا: (كل من ليس بضارب مطلقا، فهو ليس بضارب الآن)، ولا يصحّ (كل من ليس بضارب الآن، ليس بضارب مطلقاً).

وعليه، لما كانت علامة المجاز صحّة السلب مطلقاً، فلا يكون سلب المقيّد نافعاً؛ لأنَّه لا يلزمه السلب مطلقاً.

جواب صاحب الكفاية:

أجاب (رحمه الله) بأنَّ السلب المقيّد إنَّما لا يكون نافعاً إذا كان القيد راجعاً للمسلوب؛ أي للمحمول، أمّا إن كان راجعـاً للمسلوب عنه ­ أي للموضوع، أو للسلب ­ فلا إشكال في كون السلب حينئذٍ مطلقاً، ونافعاً في أماريته على المجاز.

توضيحه: إن كان القيد راجعاً للموضوع؛ كما في قولك: (زيد الآن ليس بضارب)؛ أي زيد في حال الانقضاء ليس بضارب، فيكون المعنى أنَّ زيداً الذي انقضى عنه المبدأ؛ أي غير المتلبس به، ليس بضارب مطلقاً.

أمّا أنَّه ليس بضارب في الحال والاستقبال، فواضح. وأمّا أنَّه ليس بضارب في الماضي؛ فلأنَّ الذي ضرب في الماضي هو زيد مطلقاً، بينما زيد الموضوع في القضية والذي سلب عنه الضرب، هو زيد المقيّد بانقضاء المبدأ عنه، وهو قطعة أخرى من وجود زيد غير الأولى؛ أي حالة أخرى غير الحالة الأولى.

وعليه، فإنَّ المسلوب هنا، وهو المحمول، مطلقٌ غير مقيد، فتكون صحّة السلب أمارة على المجاز بلا إشكال.

وكذا إذا كان القيد راجعاً للسلب، مع كون الموضوع والمحمول مطلقين؛ كما في قولك: (إنّ زيداً ليس الآن بضارب)، فهو علامة على المجاز؛ إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق، لم يصحّ سلبه عنه؛ لعدم صحّة سلب المطلق عن فرده في شيء من الأزمنة.

نعم، إن كان القيد راجعاً للمحمول؛ كما في قولك: (زيد ليس بضارب الآن)، هنا وإن كانت هذه القضية صحيحة؛ لانقضاء المبدأ عن زيد فعلاً، إلا أنّها لا تفيد المجازية؛ فإنَّ الذي يفيدها هو صحة سلب المحمول مطلقاً.

جوابنا:

ما ذكره صاحب الكفاية صحيح، ولكن لا حاجة إلى التطرق إليه؛ لأنَّ صحة السلب علامة على المجاز وإن كان القيد راجعاً للمحمول؛ ذلك أنَّ همّ القائل بالأعمّ صحة انطباق المشتق على مصداقيه: وهما المتلبس بالمبدأ، ومن انقضى عنه، وبالتالي يكفي لدحض مقالته وتعيين الوضع للأخصّ أن يصحّ السلب عمّن انقضى عنه المبدأ؛ أي السلب المقيّد بالانقضاء، بلا حاجة إلى السلب المطلق؛ لأنَّ صحة السلب تكشف عن عدم كون المنقضي عنه الضرب فعلاً من المصاديق الحقيقية لعنوان (الضارب)، وإلا لما صحّ السلب المزبور، كما في المتلبس الفعلي بالضرب، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-02-2013  ||  القرّاء : 1483





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net