الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 10_ المحاضرة رقم 105_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب / كراهة تمني الموت

 الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6

 الدرس 212 _ تنبيهات الإستصحاب 33

 الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 634 _ صلاة الجمعة 20

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس 581 _ مستحبات الصلاة 16

 الدرس 107 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5. شرائط الإحتياط 1

 الدرس187 _لباس المصلي 60

 الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009210

   • التاريخ : 19/04/2024 - 17:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56 .

الدرس 56 _ مقدمات علم الاصول 56



 المبحث السابع كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم ثبوتا؟

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أنَّ الأقوال في المسألة وإن كثرت، إلا أنها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين؛ لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، وقد مرت الإشارة إلى أنَّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو اعتبار التلبس في الحال، وفاقاً لمتأخري الأصحاب والأشاعرة، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة».

يذكر صاحب الكفاية أنَّ الأقوال في مسألة كون المشتق موضوعاً للأخصّ أو الأعمّ كانت منحصرة لدى المتقدّمين في كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالمبدأ أو الأعم منه وممّن انقضى عنه، وإنَّما تكثرت لدى المتأخرين، فصارت ستة:

­ فقول على أنَّ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ.

­ وقول على أنَّه موضوع للأعم.

­ وقول فرّق بين اسم الفاعل واسم المفعول، فذهب إلى أنَّ الأوّل موضوع لخصوص المتلبس، والآخر للأعمّ.

­ وقول فرّق بين المبادئ الفعلية، وما كانت من قبيل الصنعة والقوّة والملكة، فذهب إلى أنَّ الأولى موضوعة لخصوص المتلبس، والثانية للأعم.

­  وقول فرّق بين المتعدّي وغيره، فذهب إلى أنَّ الأوّل موضوع للأعم، والثاني لخصوص المتلبس.

­ وقول فرّق بين ما لو وُجِد ضدّ وجودي للمبدأ أو لا، فذهب إلى أنَّ الأوّل موضوع لخصوص المتلبس، والثاني للأعم.

ثمَّ يذكر (رحمه الله) أنَّ منشأ هذا التكثر راجع إلى اختلاف المبادئ طولاً وقصراً، ولكنّنا أشرنا في المبحث الرابع المتقدم أنَّ كلامنا في وضع الهيئات لا في المبادئ، واختلاف المبادئ لا يوجب اختلافاً في الهيئة. وعليه، فالمسألة واقعة ­ كما ذهب المتقدمون ­ بين قولين هما: هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال، أم للأعم؟

وبعد بيان هذه المقدمة، باشر (رحمه الله) في بيان الأدلّة الإثباتية على مختاره من أنَّ المشتق موضوع لخصوص المتلبس في الحال، ولكن الأجدر قبل ذلك أن نتطرق إلى إمكانية تصوير جامع للأعم ثبوتاً، فإنَّه مع انتفاء ذلك يتعيّن القول بأنَّ الوضع لخصوص المتلبس، فلا نحتاج حينئذٍ إلى البحث في مقام الإثبات.

تصوير الجامع للأعم ثبوتاً:

ذهبت جماعة من الأعلام ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله) بدواً إلى أنَّ وضع المشتق متفرّعٌ على بساطته وتركيبه، فلو كان معنى المشتق بسيطاً، فلازمه القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً، ولو كان مركّباً، لأمكن تصوير الجامع، وهذا يلزمه القول بالأعم.

وتوضيح الملازمتين:

إنَّ المشتق عبارة عن (المبدأ لا بشرط)، فمحور القول بالبساطة كون المبدأ (لا بشرط). وعليه، إذا زال المبدأ زال عنوان المشتق، ومن هنا كان القول بالبساطة ملازم للقول بالوضع لخصوص المتلبس.

أمّا إذا قلنا بالتركيب، فيكون المشتق مركّباً من ذات ومبدأ، فيكون معنى المشتق هو المبدأ المنتسب إلى الذات، ويكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة، ومن هنا كان القول بالتركيب ملازماً للقول بالأعم.

هذا ما ذهب إليه الميرزا (رحمه الله) بدواً، ولكنّه عدل بعد ذلك إلى القول بأنَّ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ سواء كان معنى المشتق بسيطاً أم مركباً؛ ودليله:

أمّا على القول بالبساطة، فواضح؛ إذ إنَّ معنى المشتق حينئذٍ هو (المبدأ لا بشرط)، فإذا زال المبدأ (القيام) مثلاً، زال المشتق وهو (القائم).

ولا يقال: إن كان العنوان الاشتقاقي يزول بزوال المبدأ، فيكون المشتق البسيط حينئذٍ أسوأ حالاً من العناوين الذاتية التي تبقى فيها الهيولى وإن زالت صورتها النوعية، وعليه، فالهيولى لا تتّصف بالعنوان أصلاً؛ ومن هنا لا يصحّ استعمالها في المنتقِض عنه، وما لم يتلبس به بعد، ولو مجازاً.

وإذا كان المشتق البسيط أسوأ حالاً من العناوين الذاتية، فيلزم أن لا يصحّ استعمالها في المنتقِض عنه، وما لم يتلبس به بعد، ولو مجازاً.

والإنصاف: أنَّ هذه الملازمة في غير محلّها؛ وذلك لأنَّ الذات في العناوين الاشتقاقية البسيطة، وإن كانت خارجة وغير داخلة في الموضوع له، إلا أنَّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذات، وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبس، فيصحّ الاستعمال مجازاً.

أمّا على القول بالتركيب، فلكي يكون المشتق موضوعاً للأعمّ، نحتاج إلى تصوير جامع يشمل الفردين؛ أي الذات المتلبسة بالمبدأ، ومن انقضى عنها التلبس، وما من جامع كذلك، فيتعيّن القول بالوضع للأخص.

هذا ما اختاره الميرزا في نهاية مطافه.

ولكن البعض حاول تصوير جامع للأعم؛ حيث قال: إنَّ لفظ المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في زمن ما، و(زمن ما) يشمل الماضي والذات المتلبسة بالمبدأ فعلاً.

جوابه: سبق أن أثبتنا أنَّ الزمن ليس جزءاً من المشتق، وعليه يكون هذا التصوير للجامع في غير محله.

أمّا السيد الخوئي (رحمه الله)، فقد ذكر وجهين لتصوير الجامع، بناءً على القول بأنَّ المشتق مركب:

­ الوجه الأوّل: قال: صحيح لا يوجد عنوان ذاتي ماهوي يشمل فردي المشتق، ولكن لدينا عنواناً انتزاعياً، وهو عنوان (أحدهما)، فهو ينطبق على المتلبس بالمبدأ، ومن انقضى عنه.

جوابه: هذا العنوان وإن كان ممكناً عقلاً، إلا أنَّه من جهة بعيد عن أذهان العرف؛ إذ لا ينفهم عنوان (أحدهما) عند إطلاق المشتق، ومن جهة أخرى، إنَّ معنى (أحدهما) هو البدل، فإذا قلت: (أكرم العالم)، فيكون المعنى: (أكرم أحدهما)، وهذا عنوان بدلي، فلا يشمل حينئذٍ المتلبّس بالمبدأ والمنقضي عنه.

­ الوجه الثاني: أن يكون الجامع هو (الذات التي فيها مبدأ خرج من العدم إلى الوجود)؛ أي عدم المبدأ المنتقِض بالوجود والمنتسب إلى الذات، سواء كان وجوده مستمراً أم منقضياً.

جوابه: هذا العنوان كالأوّل غير مقبول عرفاً، وبعيد عن فهمهم من جهة؛ إذ لا يفهم العرف من (القائم) مثلاً هو (خروج القيام من العدم إلى الوجود)؛ أي عدم القيام المنتقِض بالوجود، ومن جهة أخرى (المنتقِض) المأخوذ في تعريف المشتق اسم فاعل، فنسأل: ما هو معناه؟ ثمَّ لا بدّ من تحديد معنى جامع له، وهكذا.

والخلاصة: إنَّ المشتق سواء كان بسيطاً أم مركباً، فهو موضوع لخصوص المتلبس؛ وذلك لعدم إمكان تصوير جامع للأعم، وهذا يغنينا عن البحث في مقام الإثبات عن الأدلّة المثبتة لذلك، ولكنّنا سنتطرق في البحث التالي إلى الأدلّة تمشياً مع القوم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-02-2013  ||  القرّاء : 2168





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net