الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ الايام التي يستحب فيها السفر

 الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 84

 الدرس 7 _ الاصول العملية: البراءة 5

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 114 _ شروط العوضين 20

 الدرس 02 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 2

 الدرس 881 _ صلاة الجماعة 10

 الدرس131 _لباس المصلي 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005756

   • التاريخ : 19/04/2024 - 02:25

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 818 _ صلاة المسافر 28 .

الدرس 818 _ صلاة المسافر 28



أقول: لا بدَّ من النَّظر في الرِّوايات، وأنَّه هل يستفاد منها ذلك أم لا، وهناك جملة من الرِّوايات استُدلَّ بها لاعتبار حدِّ التَّرخُّص في محلِّ الإقامة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتى يُقَصِّرُ؟ قَالَ: إِذَا تَوَارى مِنَ الْبُيُوتِ...».[1] قال في المدارك «وهو يتناول مَنْ خرج من موضع الإقامة، كما يتناول مَنْ خرج من بلده». (انتهى كلامه). ويرد عليه، وعلى كلِّ مَنِ استدلَّ بهذه الصَّحيحة: أنَّ المقيم عشرة أيام مسافر فعلاً، إلاَّ أنَّه يجب عليه التَّمام لأدلَّة خاصَّة. وعليه، فلا يصدق في حقِّه أنَّه يريد السَّفر، بل هو مسافر فعلاً؛ لِعدم خروجه بقصد الإقامة عن كونه مسافراً. وعليه، فهي مختصَّة فيمَنْ كان حاضراً في وطنه، ثمَّ أراد السَّفر.

نعم، لو قلنا: بأنَّ الإقامة عشرة أيام قاطعة لموضوع السَّفر، وموجبةً للخروج عن كون المقيم مسافراً كما ذهب إليه بعض الأعلام، فيصحّ الاستدلال حينئذٍ بالصَّحيحة؛ إذ يصدق عليه أنَّه يريد السَّفر. ولكنَّ الإنصاف ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­: أنَّ الإقامة في محلِّ عشرة أيام لا تكون موجبةً للخروج عن كونه مسافراً، ولا تكون قاطعةً لموضوع السَّفر، فلا يصحّ الاستدلال حينئذٍ بالصَّحيحة.

ومنها: رواية حمَّاد المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا سَمِعَ الأذانَ أتمَّ المُسَافِر».[2] وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال؛ لأنَّ الرِّواية الموجودة في المصدر ­ وهو كتاب المحاسن ­ يرويها حمَّاد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكرها صاحب الحدائق كذلك. نعم، لا يوجد في الوسائل «عن رجل»، ولكنَّه سهو منه أو من النّساخ. وبالجملة، فهي مرسلة.
وثانياً -مع قطع النظر عن ضعف السَّند-: أنَّه لا معنى للأخذ بإطلاقها، وإلاَّ للزم القول بالتَّمام لِمَنْ كان مسافراً، ثمَّ سمع الأذان في طريقه في بلدة من البلدان. وعليه، فالقدر المتيقَّن منها مَنْ كان خارجاً من وطنه فسمع الأذان، أو كان راجعاً إلى وطنه، فسمع الأذان.

والخلاصة: أنَّه لا يصحّ الاستدلال بهذه الرِّواية.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ؟ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ، وَإِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ، وَإِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ».[3] وفيه أوَّلاً: أنَّ موردها التقصير. وثانياً: أنَّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي ناظرة إلى اعتبار حدِّ التَّرخُّص.

وأمَّا أنَّ الذي له حدّ التَّرخُّص هو كلُّ محلٍّ، أم خصوص الوطن، فهي مجملة من هذه الجهة، فيُؤخذ القدر المتيقَّن، وهو الوطن.

بل قد يقال: إنَّها مختصَّة بالوطن بقرينة الذَّيْل؛ لِعدم كون العود إلى محلِّ الإقامة قدوماً من السَّفر.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ، فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ».[4]

وجه الاستدلال بها: قوله (عليه السلام) في الذَّيل: «وهو بمنزلة أهل مكَّة»، فإنَّ مقتضى تنزيل المقيم بمكَّة عشرة أيام منزلة أهل مكة هو إعطاؤه جميع أحكام أهلها، والتي منها اعتبار حدِّ التَّرخُّص؛ وهذا مطلب صحيح.

ولكنَّ الإشكال الذي يرد على هذه الصَّحيحة: أنَّ الأعلام أعرضوا عنها، ولم يعملوا بها حتَّى في موردها، وهو مكَّة؛ وذلك لأنَّ ما تضمَّنته من وجوب التقصير عند الخروج إلى مِنى، وإن كان في محلِّه؛ لأنَّ الخارج إلى مِنى للمبيت فيها ­ استحباباً عند الإماميَّة، وجوباً عند غيرهم ­ قبل الوقوف بعرفة، إنَّما قصد من أوَّل الأمر الخروج إلى عرفة، والخروج إليها قاطع للإقامة بمكَّة بلا إشكال؛ إلاَّ أنَّ ما تضمَّنته من الحكم بالتَّمام عند الرُّجوع إلى مكَّة، وكذا عند رجوعه إلى مِنى حين ينفر، مُعرَض عنه عند الأعلام؛ لأنَّه بالخروج إلى عرفات انقطعت الإقامة، وعند رجوعه إلى مكة لم ينوِ الإقامة مرةً ثانيةً، فلماذا يجب عليها التَّمام؟!

ثمَّ إنَّه على تقدير العمل بها يقتصر على موردها، وهو مكَّة المكرَّمة، ولا وجه للتعدِّي عنه إلى غيرها مع ما لمكَّة المكرَّمة من الخصوصيَّات، كما لا يخفى.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يوجد دليل يعتدُّ به يدلُّ على اعتبار حدِّ التَّرخُّص في محلِّ الإقامة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح7.

[3] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 17-12-2019  ||  القرّاء : 2149





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net