الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس201 _لباس المصلي 74

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 186_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (18).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 39 _ مقدمات علم الاصول 39

 الدرس 184 _ المقصد الأول في الاوامر 116

  المحاضرة رقم 10_ الإبطاء في الإجابة

 الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8

 الدرس 613 _ قواطع الصلاة 29

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 97 _ التضعيفات العامة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284151

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 819 _ صلاة المسافر 29 .

الدرس 819 _ صلاة المسافر 29



وأمَّا المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردِّداً، فقد يقال: إنَّه يعتبر فيه حدِّ التَّرخُّص كالوطن، وذلك لِموثَّقة إِسْحَاق بْنِ عَمَّارٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا، عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ».[1] فإنَّ عموم التنزيل يقتضي إعطاء جميع أحكام أهل مكة للمقيم بها شهراً.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه يُشكُّ في عموم التنزيل، بحيث يكون المراد إعطاء جميع الأحكام التي منها حدّ التَّرخُّص، بل قد يُدَّعى ­ كما هو الأقرب ­ أنَّ المتبادر من هذه الموثَّقة أنَّ التنزيل من جهة إتمام الصَّلاة، لا من جميع الجهات.

ثمَّ إنَّه لو سلَّمنا عموم التنزيل إلاَّ أنَّه يُقتصَر فيه على موردها، وهو مكَّة المكرَّمة لِما لها من الخصوصيَّة، كما عرفت.

والخلاصة: أنَّ المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردِّداً مثله مثل محلِّ الإقامة. وعليه، فيجب عليه التقصير بمجرد الخروج عن محلِّ الإقامة ولو بخطوة أو خطوتين، وكذا الحال في المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما متردِّداً. نعم، الأحوط الأولى: تأخير الصَّلاة حتَّى يبلغ حدَّ التَّرخُّص، أو الجمع بين القصر والإتمام، والله العالم.

 

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو ترخّص قبله أعاد وإن كان جاهلًا*  
لا إشكال في وجوب الإعادة لو كان عالماً بعدم الوصول إلى حدِّ التَّرخُّص، وصلَّى قصراً. وأمَّا لو كان جاهلاً، فالمعروف بين الأعلام وجوب الإعادة أيضاً؛ إذ لا دليل على الإجزاء، وكذا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارج الوقت.

 

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفي الكفّارة لو أفطر جاهلًا خلاف، أقربه نفيها*
ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) من عدم الكفارة لو أفطر جاهلاً، هو الصَّحيح، لِما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في باب الصَّوم من عدمِ الكفارة لو أفطر جاهلاً؛ للرِّوايات الكثيرة التي سنذكرها ­ إن شاء الله تعالى ­ في محلِّها.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الرابع: كون السفر سائغاً، فلا يقصّر العاصي، كالآبق، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، وسالك المخوف مع ظنّ العطب*
الشَّرط الرَّابع لوجوب التقصير: كونُ السَّفرِ سائغاً، واجباً كان كحِجَّة الإسلام، أو مندوباً، كزيارة النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) أو الأئمَّة (عليه السلام)، أو مُبَاحاً كالأسفار للمُتاجِر، أو مكروهاً كبعض الأسفار له أيضاً، فلو كان معصيةً لم يقصِّر.

وفي المدارك: «هذا الشَّرط مجمع عليه بين الأصحاب، كما نقله جماعة منهم المصنِّف (رحمه الله) في المعتبر، والعلاَّمة في جملة من كتبه...». (انتهى كلامه).

وفي الجواهر: «بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلاً ونقلاً مستفيضاً...». (انتهى كلامه).

أقول: هذا الشَّرط متسالم عليه بين الأعلام في الجملة، ومع ذلك فقدِ استفاضت الرِّوايات في المقام:

منها: صحيحة عمَّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهL، أَوْ رَسُولاً لِمَنْ يَعْصِي اللهL، أَوْ طَلَبِ عَدُوٍّ، أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ، أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».[2] وقد يقال: إنَّ الرِّواية ضعيفة؛ لأنَّ المراد من عمَّار هو عمَّار بن مروان الكلبي، وهو مجهول.
وممَّا يدلُّ على أنَّ المراد منه هو الكلبي هو أنَّ الحرَّ صاحب الوسائل (رحمه الله) نقل هذه الرِّواية عن الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه، وقال الشَّيخ الصَّدوق في المشيخة: «وما كان فيه عن عمَّار بن مروان الكلبي، فقد رويته عن محمَّد بن موسى المتوكِّل (رحمه الله) عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمَّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزَّاز، عن عمَّار بن مروان».  (انتهى كلامه).
ولكنَّ الظَّاهر أنَّ المراد منه في هذه الرِّواية هو عمَّار بن مروان اليَشْكُرِي الثِّقة، وذلك لأنَّ الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) لم يروِ هذه الرِّواية عن عمَّار ابتداءً حتَّى يقال: إنَّ ما بُدِئ به السَّند هو عمَّار بن مروان الكلبي، وإنَّما روها بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمَّار بن مروان. ومن الظَّاهر أنَّ المراد من عمَّار بن مروان إذا أُطلِق هو اليَشْكُرِي الثِّقة، وهو المعروف عند الأعلام، والذي له كتاب، لا الكلبي المجهول الذي لا يعرفه أحد.
قال صاحب الوسائل (رحمه الله): «ورواه الكُلَيْني عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب». (انتهى كلامه). ولا يخفى أنَّ الرِّواية بهذا الطَّريق ضعيفة بسهل بن زياد.

ثمَّ إنَّ الموجود في الكافي هو محمَّد بن مروان، لا عمَّار بن مروان، وهو أيضاً غير موثَّق، ووجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع؛ لأنَّه ليس من المشايخ المباشرين.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ الشَّيخ الطوسي (رحمه الله) روى نفس هذه الرِّواية المشتملة على عمَّار بن مروان في التهذيب عن الكُلَيْني، وكذا صاحب الحدائق (رحمه الله)، فيُعلم أنَّ النُّسْخة التي كانت عندهما، أي نسخة الكليني كانت مطابقةً لنُسْخة الفقيه، من حيث اشتمالها على عمَّار بن مروان لا محمَّد بن مروان، والله العالم.

والغريب في الأمر: أنَّ صاحب الجواهر (رحمه الله) رواها عن حمَّاد بن مروان، وتبعه الهمداني (رحمه الله) في مصباحه، ولكنَّه في غير محلِّه أصلاً.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح6.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-12-2019  ||  القرّاء : 2400





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net