الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 28 _ بيع المعاطاة 12

 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

 الدرس 127_ التكسّب الحرام وأقسامه (122). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 159 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 13 _ التعادل والتراجيح 13

 الدرس 80 _ شروط المتعاقدين 41

 الدرس 13 _ الاجتهاد والتقليد 13

 الدرس14 _نوافل الصلاة 11

 الدرس 1200 _كتاب الخمس 80

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920491

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس196 _لباس المصلي 69 .

الدرس196 _لباس المصلي 69



(1) قال في المدارك ­ وفاقاً للمصنّف R في الذكرى ­: «لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير ­ ولا ضرورة في التعرّي ­ صلّى عارياً عندنا لأنّ وجود المنهي عنه كعدمه...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده...».

أقول: وهذا هو الصحيح، وذلك لأن ما دل على وجوب الستر لا يعارض ما دلّ على حرمة لُبْس الحرير، وإنّما يقع التزاحم بينهما خارجاً لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، ومن المعلوم تقديم حرمة لُبْس الحرير، والإتيان بالصّلاة عارياً، لأنّ القدرة المعتبرة في حرمة لُبْس الحرير عقلية، وفي وجوب الستر شرعية بدليل لزوم الصّلاة عارياً عند العجز عن الساتر، وهذا يكشف عن اختصاص اشتراط الساتر بالقدرة الشرعية.

وبالجملة، فمن دليل جعل البدل عند العجز يُستكشف تقيّد المبدل منه بالقدرة الشرعية.

وعليه، فيقدم عند التزاحم ما هو مشروط بالقدرة العقلية، لأنّ إطلاق النهي عن لُبْس الحرير سالب للقدرة على الستر، والممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً.

هذا إذا كانت الحرمة النفسية للُبْس الحرير تابعة لدليل مانعية لُبْسه من صحة الصلاة، وأمّا إن كانت الحرمة النفسية مستفادة من دليل مستقل، وليست تابعة لدليل المانعية، كما هو الصحيح، حيث ذكرنا سابقاً أنّ كلاً منهما مستفاد من دليل مستقل، فالنتيجة، وإن كانت أيضاً هي الصّلاة عارياً، ولكن بملاك آخر.

وتوضيحه: أنّ ما دل على وجوب الستر لا يزاحم ما دل على مانعية لُبْس الحرير، إذ لا معنى للتزاحم بين أجزاء المركب وشرائطه وموانعه، إذ لا يوجد في المركبات إلا تكليف واحد متعلق بالمركب، وأما الأوامر الغيريّة فهي إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية.

وعليه، ففي المقام، وإن كانت القاعدة الأوليّة تقتضي سقوط المركب عند تعذّره أو تعذّر أحد أجزائه كالستر، أو تعذر عدم المانع، إلاّ أن القاعدة الثانوية هنا تقتضي عدم سقوط الصلاة رأساً، لما هو معلوم من عدم سقوطها بحال.

إذن يتعارض إطلاق دليل الشرطية مع إطلاق دليل المانعية، وبما أنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيسقطان، ويُرجع إلى الأصل العملي، والقاعدة هنا، وإن كانت تقتضي التخيير بين الصلاة عارياً والصلاة في الحرير، إلاَّ أنّه لما كان لُبْس الحرير محرّماً تكليفاً أيضاً بدليل مستقل، فلا معنى للتخيير حينئذٍ، بل تتعيّن الصلاة عارياً، والله العالم.

(1) ما ذكره المصنّف R واضح بناءً على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار به، ومع عدم الاضطرار إليه، بل قلنا في مبحث النجاسات: إنَّ الصلاة فيه أولى من الصلاة عارياً، وأمّا بناءً على وجوب الصلاة عارياً فقد رجّح صاحب الجواهر الصلاة فيه عند الدوران بينه وبين الحرير، وعلّل ذلك: «بأنّ مانعه عرضي بخلاف الحرير، وبأنّ في الحرير حرمة اللباس وليس في النجس ذلك...»، وما ذكره صاحب الجواهر موافق لما ذكره المصنف R في الذكرى.

والإنصاف: أنّ الحرير، من حيث كونه مانعاً من صحة الصلاة، ومع قطع النظر عن حرمته النفسية، يكون معارضاً للنجس، لأنّه أيضاً مانع من صحّة الصلاة، وبعد التساقط لعدم الترجيح يكون المرجع هو أصالة التخيير، ولكن بما أنّ الحرير محرّم أيضاً تكليفاً حرمة غير مستفادة من أدلة المنع عنه في الصّلاة، بل بدليل مستقلّ ­ كما ذكرنا سابقاً ­ فيقع التزاحم بين النجس ولُبْس الحرير، وليس بينهما تعارض، وتكاذب في مقام الجعل والتشريع، وإنّما يقع بينهما التزاحم لعدم القدرة على امتثالهما خارجاً، وبما أنّ القدرة المأخوذة في حرمة لُبْس الحرير تكليفاً عقليّة، بخلاف عدم مانعية النجس، فالقدرة المأخوذة فيه شرعية كما عرفت سابقاً، والقاعدة تقتضي تقديم ما كان مأخوذاً فيه القدرة العقلية على القدرة الشرعيّة، وتكون النتيجة هي تقديم الحرمة النفسيّة.

وبناءً عليه لا تجوز الصّلاة في الحرير، بل تتعين في النجس، والله العالم.

وقع الفراغ منه قبل ظهر الأحد الرابع عشر من شهر رجب المرجب سنة 1436 الموافق لــــ 3 أيار سنة 2015 مــــ، وذلك في بلدة المجادل مسقط رأسي، وأنا العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن بن علي الرميتي العاملي عامله الله بلطفه الخفي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-05-2015  ||  القرّاء : 669





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net