الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

 الدرس 106_ التكسّب الحرام وأقسامه (101). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 270 _ المقصد الرابع في العام والخاص 45

 الدرس 122 _ شرائط البراءة 13

 الدرس 91 _زكاة مال التجارة 4

 الدرس 270 _ تنبيهات الإستصحاب 91

 الدرس152 _لباس المصلي 25

 الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43

 الدرس 178 _ المقصد الثاني في النواهي 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284243

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 191 _زكاة الفِطرة 24 .

الدرس 191 _زكاة الفِطرة 24



 

نعم، قد يُشكل بانصراف القيمة إلى خصوص النَّقدين وغيرهما من النُّقود المتداولة، فلا تشمل باقي الأجناس.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الانصراف خارجيٌّ، منشؤه كثرة التَّعامل بالدِّرهم والدِّينار.

وبهذا يجاب عمَّا ذكره صاحب المدارك (رحمه الله): من اختصاص الأخبار السَّليمة بإخراج القيمة من الدِّرهم، فإنَّ الاقتصار في الرِّوايات على الدَّراهم إنَّما هو لغلبتها وكثرة استعمالها في ذلك الزَّمان، وإلاَّ فلا ريب في إجزاء الدَّنانير وغيرها من النُّقود المتداولة.

والإنصاف: هو التَّعميم، كما ذهب كثير من الأعلام، وقد تقدَّم في زكاة المال ما يُستفاد منه قوَّة التَّعميم المزبور هنا؛ ضرورة أولويّته منها، أو مساواته لها، والله العالم.

الأمر الثَّالث: المعروف والمشهور بين الأعلام أنَّه لا يوجد تقدير شرعيّ للقِيمة التي هي عوض الصَّاع، بل المعروف بينهم هو الرُّجوع إلى القيمة السُّوقيّة، فقد تكون قيمة الصَّاع درهماً أو أكثر أو أقلّ على حسب اختلاف الجنس من التَّمر والزَّبيب والحِنطة والشَّعير، ونحوها.

وحكى المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع عن قوم تقديره بدرهم، وعن آخرين بثُلُثي درهم، ولم يُعرف القائل.

نعم، روى الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة «قال: وسُئِل           ­ الصَّادق (عليه السلام) ­ عن مقدار القِيمة، فقال: درهم في الغلاء والرُّخص، قال: ورُوي: أنَّ أقلَّ القيمة في الرُّخص ثلثا درهم»([1]).

وفيه ­ مضافاً إلى ضعفهما بالإرسال ­: أنَّه لا يُوجد قائل معروف بمضمونهما، حتَّى أنَّ راويهما لم يعمل بهما، مع احتمال أنَّ ذلك متعلّق بقيمة الصَّاع في وقت المسألة عنه.

أقول: قد يستدلّ على كون قيمة الصَّاع درهماً بموثَّقة إسحاق بن عمَّار المتقدِّمة عن الصَّادق (عليه السلام) «لا بأس أن تُعطيه قيمتها درهماً»([2])، وهي موثَّقة، فإنَّ أحمد بن هلال العبرتائيّ ثقة، كما تقدَّم، وإن كان فاسد العقيدة.

قال الشَّيخ (رحمه الله) في الاستبصار ­ بعد ذِكْره لهذه الرِّواية ­: «فهذه الرِّواية شاذَّة، والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر...».

أقول: يُحتمل أن يكون المراد من الدِّرهم في الرِّواية هو جنس الدِّرهم، كما يحتمل أن تكون القيمة في ذلك الوقت كذلك.

وممَّا يُؤيِّد احتمال كون المراد جنس الدِّرهم لا درهماً واحداً رواية سُليمان بن جعفر المروزيّ ­ (سُليمان بن حفص المروزيّ) ­ «قَاْل: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفِطْرة فيه فاعزلها تلك السَّاعة قبل الصَّلاة، والصِّدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم»([3]).

وجه التَّأييد: هو قوله: «دراهم»، حيث لم يقل: درهماً. وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لضعفها بالإضمار، وجهالة سليمان بن حفص المروزيّ، وأمَّا سُليمان بن جعفر المروزيّ، فلا وجود له أصلاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور من الرُّجوع في ذلك إلى القيمة السُّوقيّة وقت الإخراج، والله العالم بحقائق أحكامه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فروع: الأوَّل: الدَّقيق والسَّويق والخبز ليست أُصولاً، وكذا الرُّطب والعنب، وفيها نظر. وقال ابن إدريس: الخبز أصل(1)

(1) قال المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر: «الرُّكن الثَّاني: في جنسها وقدرها، والضَّابط إخراج ما كان قوتاً غالباً، كالحِنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب والأرزّ والأَقِط واللَّبن، وهو مذهب علمائنا»، ثمَّ قال بعد ذلك: «قال في الخلاف: لا يُجزي الدَّقيق والسَّويق من الحِنطة والشَّعير على أنَّهما أصل، ويجزيان بالقيمة»، ثمَّ نقل عن بعض فقهائنا قولاً بجواز إخراجهما أصالة، وقال: «الوجه ما ذكره الشَّيخ في الخلاف؛ لأنَّ النَّبيّ (ص) نصّ على الأجناس المذكورة، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها».

ثمَّ قال بعد ذلك: «لا يجزي الخبز على أنَّه أصل، ويجزي بالقيمة، وقال شاذّ منَّا: يُجزي لأنَّ نفعه معجّل. وليس بوجه: لاقتصار النَّصّ على الأجناس المعيّنة، فلا يصار الى غيرها إلاَّ بالقيمة».

هذا، وقد ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى أنَّ الدَّقيق والخبز يخرجان على أنَّهما أصل، لا قيمة، منهم المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع، والعلاَّمة (رحمهم الله)  في القواعد، وقد ذكر ابن إدريس (رحمه الله) أنَّ الخبز يُجزئ على أنَّه أصل لا قيمة.

والإنصاف عندنا: أنَّ الدَّقيق والخُبز والسَّويق ونحوها تجزئ على أنَّها أصل لا قيمة؛ وذلك لما عرفته سابقاً من أنَّ الأصناف المذكورة في النُّصوص إنَّما هي من باب المثال، فكلُّ ما كان من القوت الغالب ­ بالمعنى الَّذي ذكرناه ­ فإنَّه يجزي من باب الأصل لا القيمة.

مضافاً إلى أنَّ بعض الرِّوايات نصَّت على الدَّقيق والسَّويق والذُّرة والسُّلْت.

 

([1]) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح14.

([2]) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح11.

([3]) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح7.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-10-2022  ||  القرّاء : 418





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net