الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 150 _ المقصد الثاني في النواهي 7

 الدرس 114 _ شرائط البراءة 5

 الدرس 494 _ القراءة في الصلاة 60

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص سورة الواقعة

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس274 _القِبلة 2

 الدرس 2 _ الاصول العملية: تمهيد 2

 الدرس 49 _ شروط المتعاقدين 10

 الدرس 252 _ تنبيهات الإستصحاب 73

 الدرس 230 _ في بيع الحيوان 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004697

   • التاريخ : 18/04/2024 - 21:58

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 185 _ المقصد الأول في الاوامر 117 .

الدرس 185 _ المقصد الأول في الاوامر 117



الفصل السادس عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

 قال صاحب الكفاية R: «فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لمّا نسب إلى أكثر مخالفينا، ضرورة أنّه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، كما هو المفروض ها هنا، فإنّ الشرط من أجزائها، انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، الأمر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأُخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعلية.

وبعبارة أخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزاً...».

هذا المبحث من المباحث التي كان من الأولى للأصوليين أن لا يخوضوه؛ إذ لا طائل منه من جهة، ومن جهة أخرى لم يتفق الأعلام على تحرير محلّ النزاع فيه.

ومن هنا أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوّل: في شرائط الأمر؛ أي الجعل والإنشاء.

الثاني: في شرائط الأمر بمعنى الحكم؛ أي شرائط المجعول.

الثالث: في شرائط المأمور به؛ أي الواجب.

أمّا الأمر الأوّل، فلا إشكال في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؛ وذلك لأنّ الأمر بمعنى الجعل والإنشاء هو فعل اختياري للمولى، ومن المعلوم أنّ كل فعل اختياري مسبوق بالمبادئ النفسانية، وهي الإرادة بمقدماتها من التصوّر والتصديق ونحوهما. وبالتالي، فإذا انتفى شيء من تلك المبادئ، ينتفي الجعل؛ ضرورة أنّه معلول لها ومشروط بها، ولا يعقل وجود المعلول والمشروط بدون علته وشرطه.

وعليه، فإذا كان المراد من محلّ النزاع هو هذا الأمر، كما يظهر من صاحب الكفاية، فالأمر واضح حينئذٍ؛ إذ لا إشكال في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، إلا أنّ الظاهر أنّه لا ينبغي أن يكون هذا هو محل النزاع، كما لا يخفى.

وأمّا الأمر الثاني؛ أي شرائط الحكم، وهو محلّ النزاع بين مشهور العلماء، فقد عرفت سابقاً أنّ هذه الشرائط التي هي موضوع الحكم، هي بمنزلة العلة للحكم، فلا يمكن أن يكون الحكم فعلياً قبل فعلية موضوعه، ومن هنا أنكرنا سابقاً الشرط المتأخّر؛ حيث يلزم منه فعليّة الحكم قبل فعليّة موضوعه.

وعليه، فإذا كان وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة، كما هو ظاهر الآية الشريفة: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »( )، فلا يمكن حينئذٍ أن يكون الوجوب فعلياً قبل حصول الاستطاعة.

وعليه، إذا علم الآمر بانتفاء شرط فعلية الحكم ­ أي علم أنّه لا يصير الحكم فعلياً أبداً ­ هل يجوز الأمر حينئذٍ؟

لا إشكال في الجواز إن كان المراد منه الجواز الذاتي القابل للامتناع الذاتي لوضوح أنّ الأمر بالنظر إلى ذاته لا مانع منه عند العقل. وإن كان المراد من الجواز ما يقابل الامتناع بالغير، فأيضاً لا محذور منه؛ إذ لا يلزم منه وقوع المحال في الخارج. نعم، لا إشكال في لزوم اللغوية، وهو محال على الحكيمY.

وعليه، إذا كان المراد من المحال هو ما يشمل اللغوية على الحكيمY، لا يصحّ أمر آخر حينئذٍ مع علمه بانتفاء شرط فعلية الحكم.

وأمّا الأمر الثالث؛ أي شرط المأمور به كما يظهر من بعض الأعلام أنّه هو محل النزاع بإرجاع الضمير في قولهم: هل يجوز الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه إلى الشيء الذي هو مأمور به. وممّن اعتبر أنّ هذا هو محل النزاع الآغا ضياء الدين العراقي؛ حيث قال: «قد اختلفوا في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه وعدم جوازه على قولين، وقد نسب القول بالجواز إلى الأشاعرة، ولكن الظاهر أنّ المراد من الشرط المنتفي إنّما هو شرط وجود المأمور به لا شرط نفس الأمر؛ لأنّ ذلك ممّا لا مجال للنزاع فيه...

وعليه، فيرجع هذا النزاع إلى النـــزاع المعروف بين الأشاعرة وغيرهم من جواز تعلّق التكليف بالمحال، وعدم جوازه من جهة رجوع التكليف بالمشروط حينئذٍ مع انتفاء شرط المأمور به وعدم تمكّن المكلف من تحصيله إلى التكليف بالمحال، وبما لا يقدر عليه المكلف، فيندرج حينئذٍ في ذلك النزاع الذي أثبته الأشاعرة حسب زعمهم الفاسد من إنكار التحسين والتقبيح العقليين، وتجويزهم على الله Yتكليف عباده بما لا يقدرون عليه»( ).

أقول: وبناءً عليه، لا إشكال عندنا في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به؛ لأنّه من التكليف بالمحال. وقد تبيّن لك ممّا ذكرناه أنّ الأعلام لم يتفقوا على تحرير محلّ النزاع في المسألة.

ثمرة البحث:

حاول بعض الأعلام أن يجد لهذا المبحث ثمرة، وهو فيما لو فرض أنّه طلع الفجر في يوم من أيام شهر رمضان المبارك إلا أنّ زيداً يريد السفر بعد ساعة، فهنا إن ذهبنا إلى أنّه لا يجوز أن يأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، يجوز له الإفطار ولا كفّارة عليه، وإن ذهبنا إلى الجواز، لا يجوز الإفطار قبل السفر، ويتوجّب عليه دفع الكفارة.

وفيه: أنّ الصوم وإن كان واجباً ارتباطياً ­ ولذا لو طرأ على الصائم مانع من الصوم، واضطر إلى الإفطار في بعض آنات اليوم، فلا يجب الإمساك في باقي آنات هذا اليوم بالاتفاق ­ إلا أنّ وجوب الكفارة مبني على من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً وبلا عذر؛ حيث إنّ المستفاد من الأخبار الواردة عن أهل البيت S أنّ جواز الإفطار معلَّق على خروج المكلّف عن حدّ الترخص، فما دام لم يخرج حُرِّم عليه الإفطار، وإن علم بأنّه يسافر بعد قليل. وعليه، فليست الكفارة مبنيّة على جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ليكون ذلك ثمره لهذه المسألة.

والخلاصة: إنّ هذا المبحث لا طائل منه، فلو لم يخضه الأعلام لأراحوا واستراحوا.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-01-2014  ||  القرّاء : 1455





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net