الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 2_ الايام التي يكره فيها السفر

 الدرس 114 _ شروط العوضين 20

 الدرس 80 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 10

 الدرس 110 _اصناف المستحقين للزكاة 11

 الدرس 161_التكسّب الحرام وأقسامه (156). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

 الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 564 _ مكروهات الصلاة 3

 الدرس 729 _ احكام الخلل في الصلاة 4

 الدرس 175 _ المقصد الثاني في النواهي 32

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282855

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في آداب التجارة / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة .

الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة



الدرس 210 / الأربعاء: 20-تشرين الأول-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: واشتراط النَّائحة أجراً، ولا بأس به مع عدم الشَّرط، (انتهى كلامه)

(1) يستفاد ذلك من موثَّقة حنان بن سدير «قال: كانت امرأة معنا في الحيِّ، ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي، فقالت: يا عمّ! أنت تعلم أنَّ معيشتي من الله، ثمَّ من هذه الجارية، فأحبُّ أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فإن كان حلالاً، وإلاَّ بعتها وأكلت من ثمنها حتَّى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله! إنِّي لأعظِّم أبا عبد الله (عليه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلمَّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها: لا تشارط، وتقبل ما أعطيت»[1]f493، وذكرنا البحث مفصَّلاً عن جواز النِّياحة، وأنَّه يكره مع الشَّرط، وبينا الرِّوايات الواردة في الجواز وعدمه، وكيفيَّة الجمع بينهما في مبحث الطَّهارة، عند الكلام عن أحكام الميِّت، عند قول المصنِّف (رحمه الله): «والنَّوح بالحقِّ شعراً أو نثراً»، فراجع[2]f494.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وبيع المصحف. ويستحبُّ شراؤه. (انتهى كلامه)

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل عند قول المصنِّف سابقاً: «ويحرم بيع خطِّ المصحفِ دون الآلةِ»، وذَكَرنا الرِّوايات الدّالَّة على المنع، والرِّوايات الدالَّة على الجواز.

وكانت النَّتيجة عندنا: جواز بيع المصحف وشراؤه على كراهة.

والكراهة في الشِّراء أخفّ منها في البيع؛ لصحيحة أبي بصير «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: إنَّما كان يوضع عند القامة والمنبر، قال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممرَّ شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرَّجل يأتي، فيكتب البقرة، ويجىء آخر، فيكتب السُّورة كذلك كانوا، ثمَّ أنَّهم اشتروا بعد ذلك، فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحبّ إليَّ من أن أبيعه»[3]f495، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ.

وعليه، فقول المصنف (رحمه الله): «ويستحبُّ شراؤه»، في غير محلِّه، بل يكره كراهة أخفّ من البيع.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وأجلب شيء للرزق الصدق وأداء الأمانة. (انتهى كلامه)

(1) يستفاد ذلك من بعض الرِّوايات:

منها: رواية حفص بن قرط «قال: قلتُ لأَبي عبد الله (عليه السلام): امرأة بالمدينة كان النَّاس يضعون عندها الجواري، فيصلحن، وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرِّزق، قال: فقال: إنَّها صدقت الحديث، وأدَّت الأَمانة، وذلك يجلب الرِّزق، قال: قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك»[4]f496، وهي ضعيفة بجهالة حفص بن قرط.

ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): ليس منَّا من أخلف بالأَمانة. قال: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الأَمانة تجلب الرِّزق، والخيانة تجلب الفقر»[5]f497.

ومنها: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الأمانة تجلب الغنى، والخيانة تجلب الفقر»[6]f498، والموجود في الرِّواية الحسين بن ظريف، والصَّحيح هو الحسن بن ظريف الثِّقة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وعن الصادق (عليه السلام): «من طلب التجارة استغنى... إنَّ تسعة أعشار الرزق في التجارة». (انتهى كلامه)

(2) يستفاد ذلك من جملة من الرِّوايات:

منها: رواية عبد المؤمن الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): البَرَكةُ عشرةُ أجزاء، تسعةُ أعشارِها في التِّجارة، والعُشْر الباقي في الجلود»[7]f499، قال الصَّدوق (رحمه الله): «يعني بالجلود الغنم»، وهي ضعيفة بسهل بن زياد وجهالة سفيان الجريري.

ومنها: رواية الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن علي عن آبائه S عن النَّبي (صلّى الله عليه وآله) «قَاْل: تسعةُ أعشارِ الرِّزق في التِّجارة، والجزءُ الباقي في السَّابياء ­ يعني الغنم ­»[8]f500، وهي ضعيفة بوجود جملة من المجاهيل في السَّند.

ومنها: رواية محمَّد الزعفراني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: مَنْ طلب التِّجارة استغنى عنِ النَّاس، قلتُ: وإنْ كان معيلاً؟ قال: وإن كان معيلاً، إنَّ تسعة أعشار الرِّزق في التِّجارة»[9]f501، وهي ضعيفة بمحمَّد الزَّعفراني.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وروي: أنَّ التِّجارة تزيد في العقل، (انتهى كلامه)

(1) تدلُّ على ذلك مرسلة ابن بكير عمَّن حدَّثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: التِّجارة تزيدُ في العقلِ»[10]f502، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلة الفقيه «قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): التِّجارة تزيد في العقل»[11]f503، وهي ضعيفة بالإرسال.


 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتَرْكها ينقصه. (انتهى كلامه)

(1) يدلَّ على ذلك جملة من الرِّوايات:

منها: حسنة حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: تَرْك التِّجارة يُنقِصُ العَقْل»[12]f504.

ومنها: حسنة فضيل الأعور «قَاْل: شهدتُ معاذَ بن كثير قَاْل لأبي عبد الله (عليه السلام): إنِّي قَدْ أيسرتُ فأدعُ التِّجارةَ؟ فَقَاْل: إنَّك إنْ فعلتَ قلَّ عقلُك ­ أو نحوه ­ »[13]f505، وفضيل الأعور هو نفسه الفضل بن عثمان المرادي الثِّقة، كما أنَّ أبا الجهم المذكور في الرِّواية هو بكير بن أعين الممدوح.

ومنها: صحيحة معاذ بيَّاع الأكسية «قَاْل: قَاْل لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا معاذ! أضعفتَ عنِ التِّجارة؟ أو زهدتَ فيها؟ قلتُ: ما ضعفتُ عنها، ولا زهدتُ فيها، قَاْل: فمالك؟ قلتُ: كنَّا ننتظر أمراً، وذلك حين قُتِل الوليد، وعندي مال كثير، وهو في يدي، وليس لأحد عليَّ شيءٌ، ولا أراني آكله حتّى أموت، فقال: لا تتركها، فإنَّ تَرْكها مذهبةٌ للعقلِ، اسعَ على عيالِك، وإياك أن يكونوا هم السُّعاة عليك»[14]f506.

والموجود في الرِّواية أبو القدَّاح، والصَّحيح هو ابن القدَّاح، أي عبد الله بن ميمون.



[1] الوسائل باب 17 من أبواب ما يكتسب به ح3.

[2] مسالك النفوس إلى مدارك الدُّروس كتاب الطَّهارة، المجلد الرابع، ص512.

[3] الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به ح8.

[4] الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوديعة ح5.

[5] الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوديعة ح1.

[6] الوسائل باب 3 من أبواب كتاب الوديعة ح6.

[7] الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات التِّجارة ح4.

[8] الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات التِّجارة ح5.

[9] الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات التِّجارة ح8.

[10] الوسائل باب 1 من أبواب مقدمات التِّجارة ح9.

[11] الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات التِّجارة ح12.

[12] الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات التِّجارة ح1.

[13] الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات التِّجارة ح3.

[14] الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات التِّجارة ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-10-2021  ||  القرّاء : 338





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net