الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 194 _زكاة الفِطرة 27

 الدرس 737 _ احكام الخلل في الصلاة 12

 الدرس 69 _زكاة الغلات الأربعة 7

 الدرس 5 _ المقصد الأول في الاوامر 5

  المحاضرة رقم 6_ استحباب التصافح بين المؤمنين

 الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12

 الدرس 50 _ الاجتهاد والتقليد 50

 الدرس 1237 _كتاب الصوم 37

 الدرس 1265 _كتاب الصوم 65

 الدرس 15 _ التعادل والتراجيح 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038236

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 794 _ صلاة المسافر 4 .

الدرس 794 _ صلاة المسافر 4



ومنها: رواية صالح بن عبد الله الخثعمي «قال: كتبتُ إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسألُه عن الصَّلاةِ في المسجدَيْن، أُقصّرُ أم أُتمُّ؟ فكتب (عليه السلام) إليَّ: أيّ ذلك فعلتَ فلا بأس. قال: فسألتُ أبا الحسن الرِّضا (عليه السلام) عنها مشافهةً؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلاَّ أنَّه قال: في الصَّلاة قصّر».[1] وهي ضعيفة بجهالة صالح بن عبد الله الخثعمي.

وهناك طائفة من الرِّوايات دالَّة على وجوب التقصير:

منها: صحيحة أبي ولاَّد «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ (وأُتمّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدُ أَنْ لَا أُقِيمَ بِهَا، فَمَا تَرَى لِي، أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وصَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ، فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَأَتِمَّ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ».[2] وهي واضحة في تعيُّن القَصْر فيما بينه وبين شهر، ما لم ينوِ المقام عشرة أيام.

ومنها: صحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ؟ فَقَالَ: قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ أيام».[3]

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَالتَّمَامِ؟ فَقَالَ: لَا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ! فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَيَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَيَخْرُجُونَ، وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ، فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ».[4]

ومنها: حسنة معاوية بن وهب «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): مكَّة والمدينة كسائرِ البُلْدان؟ قال: نعم، قلتُ: روى عنك بعض أصحابنا أنَّك قلتَ لهم: أتمُّوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إنّ أصحابَكم هؤلاءِ كانوا يقدِمون فيخرجون من المسجد عند الصَّلاة، فكرهتُ ذلك لهم فلهذا قلتُه».[5] وهي حسنة بالحسين بن الحسن بن أبان، ولا يخفى أنَّ الحكم بتحتُّم التمام لخَمْس إنَّما هو للتقيَّة.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمَّار «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ، قَالَ: فَلْيُقَصِّرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً».[6] ولا يخفى ما في دلالة هذه الصَّحيحة من إجمال؛ لأنَّ التفصيل في الإتمام والتقصير بين الإحرام والإحلال غير معهود عند الأعلام أصلاً، ويمكن حَمْلها على التقيَّة؛ لأنَّ العامَّة قائلون بالتقصير مطلقاً.

ومنها: رواية عليِّ بن حديد «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ، فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ، وَبَعْضُهُمْ يُتِمُّ، وَأَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ (قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ، وَذَكَرْتُ عَبْدَ الله بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ؟ فقَالَ: رَحِمَ الله ابْنَ جُنْدَبٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَصَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ، قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ: وَكَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ».[7] وهي ضعيفة بعليِّ بن حديد.

ومنها: رواية محمَّد بن إبراهيم الحضيني «قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ».[8] وهي ضعيفة بعدم وثاقة محمَّد بن إبراهيم الحُضَيني.
كما أشكل على دلالة هذه الرِّواية: بأنَّ ظاهرها الإتمام بمجرد نيَّة العشرة وإن عَلِم أنَّه لا يُقِيم العَشْرة. وأجاب الشَّيخ (رحمه الله) بالتزام ذلك، وأنَّه من خصائص هذا المكان.
وذكر صاحب الجواهر: «أنَّه يمكن حَمْل الرِّواية على إرادة الإتمام في منى وعرفات، بناءً على عدم قَدْحِ ما دون المسافة في نيَّة الإقامة». (انتهى كلامه).
أقول: هذه الاحتمالات بعيدة. والإنصاف: أنَّه يردُّ عِلْمها إلى أهلها. والذي يهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة السَّند.

ومنها: موثَّقة عمار بن موسى «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصَّلاة في الحائر؟ قال: ليس الصَّلاة إلاَّ الفرض بالتقصير، ولا تصلّ النَّوافل».[9] وعليّ بن محمَّد بن يعقوب الكِسائي الموجود في أوَّل السَّند، وإن لم يوثَّق بالخصوص، إلاَّ أنَّه من مشايخ ابن قولويه (رحمه الله) المباشرين، وقد عرفت أنَّ مشايخه المباشرين ثُقَات.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح28.

[2] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح32.

[4] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح34.

[5] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح27.

[6] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح3.

[7] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح33.

[8] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح15.

[9] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة المسافر ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-11-2019  ||  القرّاء : 2328





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net