الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 777 _ احكام السهو في الصلاة 5

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 154 _ النقد والنسيئة 16

 الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17

 الدرس132 _لباس المصلي 5

 الدرس 28 _ المقصد الأول في الاوامر 28

 الدرس 684 _ صلاة الآيات 4

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الخامس

 الدرس 11 _ مقدمات علم الاصول 11

 الدرس 879 _ صلاة الجماعة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918165

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:58

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 259 _ تنبيهات الإستصحاب 80 .

الدرس 259 _ تنبيهات الإستصحاب 80



 [الخلاصة]

*- الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الحادي عشر: في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الشرط أم لا. وقبل البحث عن ذلك، نقول: إن الشرط على أربعة أقسام:
*- الكلام في: القسم الثاني: وهو ما يكون شرطاً شرعياً لصحّة المأمور، وهو على صورتين: الصورة الثانية: وهي ما إذا كان للشرط محل مقرّر شرعي. تتمة الكلام في هذه الصورة.
*- الكلام في:
القسم الثالث: وهو ما يكون الشرط عقلياً للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة.
*- أما تتمة الكلام في القسم الثالث من الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وبالجملة: فإذا كان للشرط محل مقرّر شرعي فهل تجري قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط أو لا تجري؟ ثم أنه على تقدير الجريان، فهل تترتب جميع آثار وجود الشرط حتى بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه أو يجب الاقتصار على ترتيب آثار وجود الشرط بالنسبة إلى خصوص ما بيده من المشروط؟ وعليه:
فلو قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز: كان اللازم في مثال الطهارة قطع الصلاة واستئنافها بعد تجديد الطهارة لو شك فيها في اثناء الصلاة، وفي مثال صلاة الظهر والعصر العدول بالنية واتمامها ظهراً لو شك في صلاة الظهر في أثناء صلاة العصر.
وإن قلنا بجريان القاعدة: فبناءً على وجوب ترتيب جميع آثار وجود الشرط مطلقاً حتى بالنسبة إلى غير ما بيد المكلف، كان اللازم جواز فعل كل مشروط بالطهارة بلا تجديد الوضوء في مثال الطهارة، وعدم وجوب الإتيان بصلاة الظهر بعد إتمام العصر ولو مع بقاء الوقت.
وأمّا بناءً على وجوب الاقتصار على خصوص ما بيده: فغاية ما يلزم جواز إتمام ما بيده من الصلاة مع الشك في الطهارة، وجواز اتمامها عصراً مع الشك في الظهر، وأمّا بعد الإتمام، فيجب تجديد الطهارة للصلوات الأخر، ويجب فعل الظهر مع بقاء الوقت.
قد يقال: إن مقتضى كون قاعدة التجاوز من الأصول المحرِزة هو وجوب ترتيب جميع آثار وجود الشرط مطلقاً، فلا يجب تجديد الطهارة للصلوات المستقبلية، كما لو كان مستصحب الطهارة، ولا يجب فعل الظهر بعد  اتمام العصر، كما لو فرض أنه قام أصل محرز على فعل صلاة الظهر.
وقد اختار الميرزا النائيني (رحمه الله) تبعاً للشيخ الأنصاري (رحمه الله): جريان القاعدة بالنسبة إلى خصوص ما بيد المكلف من الصلاة. ففي المثالين المتقدمين، يمضي على صلاته ولو مع الشك في الطهارة ويتمّ صلاته عصراً، وبعد الصلاة يجب عليه تجديد الوضوء للصلوات الأخر، ويجب عليه فعل الظهر مع بقاء الوقت.
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «ان معنى البناء على حصول المشكوك فيه انما هو البناء على حصوله بالعنوان الذي يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقاً فلو شك في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان أنه شرط للعصر في عدم وجوب العدول إليه لا على تحققه مطلقاً حتى لا يحتاج إلى إعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيه فيما نحن فيه انما فات محله من حيث كونه شرطاً للمشروط المتحقق لا من حيث كونه شرطاً للمشروط المستقبلي» (انتهى كلامه). ولكن الإنصاف: هو المنع أصلاً من جريان قاعدة التجاوز في الشرط عند الشك فيه في أثناء المشروط، فلا تترتب جميع آثار وجود الشرط ولا خصوص ما بيد المكلف من الصلاة.
أمّا في مثال الظهر والعصر: فإنه يظهر من أدلّة تشريع العدول في الأثناء كون الشرطية ملحوظة بالنسبة إلى جميع أجزاء المشروط على وجه يكون كل جزء من أجزاء العصر مشروطاً مستقلاً لا أنه اعتبر العصر بأجزائه أمراً واحداً مشروطاً باشتراط واحد، فإن لازم ما ذكرنا هو عدم إلغاء الشك في الشرط بمجرّد الدخول في المشروط إلّا بالنسبة إلى الجزء المدخول فيه، لا مطلقاً حتى بالنسبة إلى تمام المشروط به أي صلاة العصر، وعليه: فبعد بقاء الشك في الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الآتية لا بدّ من العدول إلى الظهر واتمام ما بيده ظهراً ثم الإتيان بالعصر.
إن قلت: إن أدلّة تشريع العدول مختصة بصورة العلم بعدم الإتيان بالظهر، ولا تشمل صورة الشك في الإتيان به كي يستفاد منها الشرطية لكل جزء من أجزاء العصر. قلت: تشريع العدول هو لازم لعدم الإتيان بالظهر واقعاً والعلم بعدم الإتيان طريق إليه، وعليه: فعند الشك يستصحب عدم الإتيان بالظهر، ويكون مثله مثل العلم بعدم الإتيان لحجّية الاستصحاب، ويترتب عليه وجوب العدول إليه ظاهراً.
لا يقال: أنه مع تقدم قاعدة التجاوز على الاستصحاب من باب الحكومة أو التخصيص ينتفي موضوع العدول. فإنه يقال: إن عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ليس لأجل الاستصحاب حتى يقال هي متقدمة عليه، وإنما ذلك لقصورها في نفسها عن الجريان في المقام، لانتفاء شرطها الذي هو التجاوز عن المحل بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، لما عرفت ان أدلّة تشريع العدول في الأثناء دلّت على شرطية تقدم صلاة الظهر بالنسبة إلى كل جزء من أجزاء صلاة العصر وان لم يكن هناك استصحاب ولا أمر فعلي بالعدول. هذا إذا كان الشك في الظهر في أثناء العصر.
وأمّا لو كان الشك فيه بعد الفراغ منه: فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه، والحكم بصحّة المأتي به عصراً، لأن الترتيب بينهما شرط ذكري لا شرط واقعي. هذا كلّه في مثال الظهر والعصر.
وأمّا في مثال الشك في الطهارة في أثناء الصلاة: فأيضاً لا تجري فيه قاعدة التجاوز، لأن الشرط هو الوضوء السابق وهو معتبر في كل جزء من أجزاء الصلاة على نحو الاستقلال لا أن الصلاة لوحظت بأجمعها أمراً واحداً بنحو لم يلحظ كل جزء مشروطاً مستقلاً بل لوحظت بنحو يكون كل جزء منها مشروطاً بالطهارة على نحو الاستقلال. وعليه: فلا يكفي في إلغاء الشك في الوضوء مجرّد الدخول في المشروط حتى بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، بل لا بدّ من احراز الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وبدونه لا بدّ من قطع الصلاة واستئنافها بعد تجديد الوضوء، لأن نسبة الشرط حينئذٍ إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة. ومن المعلوم، أن تجاوز محلّه باعتبار كونه شرطاً للأجزاء الماضية لا يكفي بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، لعدم صدق تجاوز المحل بالنسبة إليها. هذا كلّه بناءً على أن الطهارة هي الغسل والمسح، فيكون الشرط هو الوضوء قبل الصلاة أي أن الشرط له محل مقرر شرعي وهو قبل الصلاة.
وأمّا بناءً على أن الشرط هو الطهور المسبّب عنه: فيدخل حينئذ في الشروط المقارنة للعمل كالستر والاستقبال، ولا يكون له حينئذٍ محل مقرر شرعي. وبناءً عليه، فيكون عدم جريان قاعدة التجاوز فيه واضحاً.
نعم، لو كان الشك فيه بعد الفراغ من الصلاة يحكم حينئذٍ بصحّة الصلاة لقاعدة الفراغ، لأنه يشك حينئذٍ في صحّة الصلاة وفسادها، فتجري فيه قاعدة الفراغ.

أمّا القسم الثالث: وهو ما يكون الشرط عقلياً للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة، وبما أن الشك فيه يرجع إلى الشك في وجود الكلمة فتجري فيها قاعدة التجاوز ونحرز الوجود بها.
ثم إنه لا يخفى عليك: الفرق بين الموالاة في حروف الكلمة وبين الموالاة في كلمات الآية، فإن الموالاة بين حروف الكلمة ممّا يتوقف عليها وجود الكلمة عقلاً. بخلاف الموالاة بين كلمات الآية، فإنه لا يتوقف عليها وجود الآية عقلاً مطلقاً، فإنه لا يكاد يشك في تحقق الآية عقلاً ولو مع الفصل الطويل بين كلماتها، فالموالاة بين كلمات الآية
إنما تكون من الشرائط الشرعية لا العقلية. هذا مضافاً: إلى أن الموالاة بين كلمات الآية، إنما تكون من شرائط الصلاة كالستر والاستقبال، وليست من شرائط الآية. بخلاف الموالاة بين حروف الكلمة، فإنها من شرائط نفس الكلمة.

أما تتمة الكلام في القسم الثالث من الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-01-2019  ||  القرّاء : 2663





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net