الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 26 _ التكسّب الحرام وأقسامه (21). أحدها: ما حرم لعينه: تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 13 _ التكسّب الحرام وأقسامه (8). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43

 الدرس 233 _ في بيع الحيوان 6

 الدرس 22 _ مقدمات علم الاصول 22

 الدرس 59 _ تنبيهات العلم الجمالي 5

 الدرس253 _مكان المصلي 46

 الدرس 54 _ شروط المتعاقدين 15

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 33

 الدرس 10 _ عبارات التضعيف والتوثيق 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006561

   • التاريخ : 19/04/2024 - 05:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 795 _ صلاة المسافر 5 .

الدرس 795 _ صلاة المسافر 5



إذا عرفت ذلك، فنقول: هناك بعض المحاولات للجمع بين الأخبار المتقدِّمة:

منها: ما التزم به الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) ومَنْ تبعه بإحسان، وهو الجمع بين هذه الرِّوايات الدَّالَّة على التقصير، وبين الرِّوايات الدَّالَّة على التمام بتقييد تلك الرِّوايات بنيَّة الإقامة عشرة أيام. وفيه: أنَّ هذا الجمع ليس تامّاً، لإباء جملة من الرِّوايات المتقدِّمة عن هذا الجمع، مثل صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجاج، ورواية فائد (قائد) الحنَّاط، وصحيحة مَسْمع، ورواية عمر بن رياح المتقدِّمة. فإنَّ ظاهر هذه الرِّوايات هو الإتمام بمجرد الوصول، كما يشير إليه صحيحة مسمع «إِذَاْ دخلتَ مكَّةَ فأتمَّ يومَ تدخل». ويظهر أنَّ الدُّخول إنَّما هو للحجّ، وهو أعمُّ من أن يكون يوم الخروج منها للحجِّ أو قبله بما لا يسع مقام عشرة، أو يسع. ويشير إليه أيضاً ما في رواية عمر بن رياح «قلتُ: وَأمرُّ على المَدِينةِ فأتمُّ الصَّلاة أو أقصر؟ قال: أتمَّ».
بل قد يقال: إنَّها صريحة في عدم الإقامة؛ إذِ المراد بالمرور هو اتِّخاذها طريقاً من غير توقُّف، ولا إقامة فيها؛ وأظهر من ذلك رواية فائد (قائد) الحنَّاط.
وممَّا يبعِّد هذا الجمع أيضاً: جملة من الرِّوايات المتقدِّمة الدَّالَّة على كون الإتمام في هذه المواضع من الأمر المذخور، ومن مخزون علم الله، فيستفاد منها أنَّ التمام إنَّما هو بمجرد الوصول إليها، من غير توقف على نيَّة الإقامة.
ولو خُصَّ ذلك بما كان عن نيَّة الإقامة لم يكن هناك مزيَّة لهذه المواضع على غيرها، حتَّى يُدَّعى أنَّه من مخزون علم الله، وأنَّه من الأمر المذخور. ومن المعلوم أنَّ هذه المزيَّة إنَّما تتوجَّه على ترتُّب الإتمام على مجرد وصوله ودخولها؛ لمزيد شرافة هذه المواضع.

وممَّا يبعد هذا الجمع أيضاً: كثرة هذا التساؤل عن ذلك في خصوص هذه المواضع، مع أنَّ الإتمام مع نيَّة الإقامة من الواضحات، كما أنَّ القَصْر للمسافر من ضروريات مذهب الشِّيعة، حتَّى أنَّ ابن مَهْزيار مع جلالة قدره وعظم منزلته وكثرة ملاقاته لهم (عليهم السلام) وقع منه ما عرفت كغيره من الرُّواة.
والخلاصة: أنَّ هذه المحاولة للجمع بين الرِّوايات ليست تامَّةً.

ومنها: هو الجمع بينها بالحمل على التخيير مع أفضليَّة التمام، كما ذهب إلى ذلك المشهور.
أقول: هذا الجمع، وإن كان يدلُّ عليه كثير من الرِّوايات المتقدِّمة، لاسيَّما الرِّوايات الدَّالَّة بنفسها على التخيير، وقد تقدَّمت، وهي تصلح شاهدَ جمعٍ بين الرِّوايات الدَّالَّة على التَّمام والرِّوايات الدَّالَّة على التقصير، إلاَّ أنَّه يلزم من هذا الجمع حمل الرِّوايات الدَّالَّة على التقصير على مجرد الجواز، مع أنَّه ورد في بعض الرِّوايات الاعتذار عمَّا صدر منهم (عليهم السلام)، من الأمر بالإتمام، بأنَّه إنَّما صدر ذلك لتقيَّةٍ ونحوها، فلو كانت الرِّوايات الآمرة بالتقصير دالَّةً على مجرد الجواز فلا وجه حينئذٍ للاعتذار عن فِعْل التَّمام؛ أُنظر إلى صحيح معاوية بن وهب وحسنته، وكذا غيرهما من الرِّوايات.
ولعلَّه لأجل ما يظهر من التنافي بين روايات التقصير وروايات التمام، ذهب العلامة الطباطبائي (رحمه الله) إلى وجوب التقصير، تبعاً للمحكيّ عن الفاضل البهبهاني (رحمه الله). وقد يكون من جملة ما استند إليه للقول بوجوب التقصير هو ما يحكى عن ابن قولويه في كامل الزِّيارات، حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد الله «قال: سألتُ أيوب بن نوح عن تقصير...»، وقد تقدَّمت عبارته، وقد يكون استند إلى ما في صحيحة ابن مهزيار، وقد تقدَّمت.

ولكن الإنصاف: أنَّه لا يمكن الذَّهاب إلى تعيُّن التقصير لتواتر النُّصوص الدَّالة على التَّمام؛ إذ هي خمس وعشرون رواية، وفيها الصَّحيح والحَسَن والموثَّق، فلا يمكن طرح هذه الرِّوايات بأجمعها مع أنَّها دالَّة بالصَّراحة على أفضليَّة التمام في تلك المواضع. ومن هنا، يمكن الجمع بين هذه الرِّوايات الدَّالَّة على التمام، وبين الرِّوايات الدَّالة على التقصير، بحمل الرِّوايات الآمرة بالتقصير على أنَّها إنَّما صدرت للتقيَّة، أي بملاحظة حال المخاطبين المبتلين بمخالطة العامَّة الذين لا يرون خصوصيَّة لهذه الأمكنة.

ويشهد للحمل على التقيَّة بعض الرِّوايات المتقدِّمة:
منها: صحيحة معاوية بن وهب وحسنته المتقدِّمتان، فإنَّ الأمر بالقصر فيهما هو خوف الوقوع في خلاف التقيَّة، لاستقرار عمل العامَّة بمختلف مذاهبهم على التقصير، لاسيَّما مذهب أبي حنيفة. ويظهر من الصَّحيحة والحسنة أنَّ أصحاب الأئمَّة (عليهم السلام) في عصرهم كانوا مختلفين، فبعضهم كان مأموراً بالإتمام، وبعضهم كان مأموراً بالقصر، والظَّاهر منهما أنَّ الأمر بالقَصْر إنَّما هو للتقيَّة.
ومنها: صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجاج المتقدمة «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) (عبد الله (عليه السلام): إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، كُنْتُ أَنَا، وَمَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي، إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ، وَاسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ» فإنَّ الظَّاهر أنَّ الاستتار إنَّما كان من جهة التقيَّة ممَّن كان يرى وجوب القصر على المسافر من العامَّة. وإذا تأمَّلت في الصَّحيحة تجد أنَّ كلاًّ من العنوانين الموجب للقصر والتمام راجع إلى التقيَّة، وإنِ اختلفت الجهة، ولأجل ذلك الاختلاف صحَّ له  (عليه السلام) أن يقول: «لا، كنت أنا...»؛ إذِ المراد إنكار جهة التقيَّة التي ادَّعاها هشام لا انكار أصل التقيَّة، وإلاَّ لم يكن وجه للاستتار بالإتمام، إلى غير ذلك من المؤيِّدات الظَّاهرة في كون الأمر بالقَصْر للتقيَّة.
والخلاصة: أنَّه لا ريب حينئذٍ في أنَّ الاحتياط مع التقصير، وإن كان التمام أفضل.

وأمَّا ما حكي عن السِّيد المرتضى وابن الجنيد (رحمهما الله) من أنَّ الحكم بذلك يعمُّ سائر المشاهد المشرَّفة، فلا دليل لهما سوى ما يظهر من بعض الرِّوايات، من أنَّ حكمة هذا الحكم شَرَف تلك البقاع وفضل الصَّلاة فيها، فيعمُّ حينئذٍ سائر المشاهد المشرَّفة. ولكن لا يخفى عليك أنَّ هذا مجرد إشعار لا يرقى إلى مستوى الدَّليل.
ومن هنا، قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى -ردًّا على ما ذهبا إليه-: «ولم نقف لهما على مأخذِ ذلك، والقياس عندنا باطل». (انتهى كلامه).

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأقرب: التخصيص بالمساجد، وما دارت عليه سُوْر الحضرة الحسينيَّة، فلا إتمام في بلدانها*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: «إذا عرفت ذلك، فهل الإتمام مختصّ بالمساجد نفسها أو يعمُّ البلدان؟ ظاهر أكثر الرِّوايات أنّ مكَّة والمدينة محلٌّ لذلك، فعلى هذا يتمّ في البلدين؛ أمّا الكوفة ففي مسجدها خاصَّة، قاله في المعتبر، والشَّيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة، وأمّا الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأنَّ الحائر لغةً: هو المكان المطمئنّ، وذلك إنّما هو فيما ذكرناه، وفيه حار الماء -انتهى كلام ابن إدريس (رحمه الله)، ثمَّ قال المصنِّف بعده- يعني به: لما أمر المتوكِّل بإطلاق الماء على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان لا يبلغه، وأفتى ابن إدريس بأنّ التخيير إنّما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها واختاره في المختلف؛ وقول الشَّيخ هو الظَّاهر من الرِّوايات، وما فيه ذكر المسجد منها فلِشرفه لا لتخصيصه، والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد -في كتاب السَّفر له- حَكَم بالتخيير في البلدان الأربعة حتَّى في الحائر المقدَّس، لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام)، وقدِّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ، قال: والكلُّ حَرَم وإن تفاوتت في الفضيلة». (انتهى كلامه).

أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور: الأوَّل: في الحرمين مكَّة والمدينة. الثاني: في الكوفة. الثالث: في الحائر الحسيني.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-11-2019  ||  القرّاء : 2001





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net