الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 895 _ صلاة الجماعة 24

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

  المحاضرة رقم 9_ استحباب ادخال السرور على المؤمن

 الدرس 1138 _كتاب الخمس 18

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس 1153 _كتاب الخمس 33

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 الدرس 864 _ صلاة الخوف 6

 الدرس212 _مكان المصلي 5

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006939

   • التاريخ : 19/04/2024 - 07:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس76 _اوقات الفرائض والنوافل 56 .

الدرس76 _اوقات الفرائض والنوافل 56



(1) ذهب جماعة من الأعلام إلى استحباب إعادتهما بعد الفجر إن قدمهما على الفجر الأوّل.

واستدلوا لذلك بروايتين:

الأولى: صحيحة حمّاد بن عثمان «قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربّما صلّيتهما، وعليَّ ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما»[i]f440، وفي أكثر النسخ: «فإن نمت»، بالنون بدل القاف.

وبناءً على نسخة القاف فيكون المراد إن قمت من النوم، ولم يطلع الفجر الثاني.

الثانية: موثَّقة زرارة «قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنِّي لأُصلِّي صلاة اللَّيل، وأفرغ من صلاتي وأُصلي الركعتين، فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما»[ii]f441.

وقوله: «قبل أن يطلع الفجر»، أي: الفجر الثاني.

ثمَّ لا يخفى عليك أن مورد الروايتين النوم قبل الفجر، فاستحباب الإعادة مطلقاً ولو بدون النوم لا يخلو عن إشكال، خلافاً للمحقِق الهمداني رحمه الله حيث ذهب إلى استحباب الإعادة مطلقاً، لأنّ الفرض هو إعادة الركعتين في وقتهما الفضيلي، وهو بعد الفجر الأول، وأمَّا ذِكْر النوم والاستيقاظ فإنّما هو جرياً على العادة.

وفيه: ما لا يخفى.

هذا، ويستفاد من الروايتين المتقدِّمتين عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل، ولكنّ الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار قطع بالكراهة، وكذا المحقق رحمه الله في المعتبر، وذلك لرواية سليمان بن حفص المروزي «قال: قال أبو الحسن الأخير: إياك والنَّوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإنّ صاحبه لا يُحمَد على ما قدم من صلاته»[iii]f442، ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن محمد القاساني، وجهالة سليمان بن حفص المروزي.

وممَّا يؤيِّد عدم الكراهة: موثَّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إنَّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلِّي صلاته جملةً واحدةً ثلاث عشر ركعة، ثمَّ إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء»[iv]f443.

وقد يُجمع بين الأخبار: بعدم كراهة النوم إذا كان النوم قبل الفجر بكثير، وبكراهته إذا كان قبل الفجر بقليل.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ الرواية الواردة في الكراهة ضعيفة السند، والله العالم.

(1) اِختلف الأعلام فيما إذا دخل وقت الفريضة فهل يجوز الإتيان بالنافلة ابتداءً، أو قضاءً عن راتبة في وقت الفريضة، أم لا؟

قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «اشتُهِر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة...».

ونسب المنع أيضاً إلى الشيخين (قدس سرهما) وأتباعهما، وعن جامع المقاصد والروض: أنه المشهور، بل عن الوحيد رحمه الله وصف الشهرة بالعظيمة، وفي ظاهر المعتبر: أنَّ المنع مذهب علمائنا، وهو مؤذِنٌ بدعوى الإجماع عليه.

وفي المقابل ذهب جماعة كُثر من الأعلام إلى الجواز، منهم أكابر العامليين، كالمصنِّف والشهيد الثاني والمحقق الثاني وصاحب المدارك (قدس الله أسرارهم جميعاً)، وذكر المصنِّف رحمه الله هنا: أنَّ الأشهر الجواز.

وممَّن ذهب إلى ذلك أيضاً: الكاشاني والخراساني، وصاحب الجواهر، والمحقق الهمداني، والسيد محسن الحكيم في المستمسك والسيد أبو القاسم الخوئي، وربما مال إليه في كشف اللثام (قدس الله أسرارهم جميعاً).

وَلْنبدأ أوَّلاً بأدلَّة المانعين، استدلّ المانعون بعدّة روايات:

منها: صحيحة زرارة الأولى عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنَّهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟! لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة»[v]f444.

وفيه: إنَّما يصح الاستدلال بها للمنع على تقدير العمل بظاهرها في موردها، أي: في ركعتي الفجر، وهو خلاف المشهور إذ الأقوى عندهم جواز الإتيان بنافلة الصبح بعد دخول وقت الفريضة وقبل الإتيان بها، وذلك للروايات الكثيرة التي هي نصَّ في جواز تأخيرها عن الفجر الصادق.

وعليه، فقوله عليه السلام: «إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» يحمل على استحباب البدأة بالفريضة عند طلوع الفجر، ويكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفيَّة المناظرة مع المخالفين الذي يرَون أنّ نافلة الفجر بعده.

وعليه، فالمراد بالقياس مجرد إلزامهم به وإن مقتضاه الحرمة على مذهبهم، وإلاَّ فمن المعلوم أن بطلان القياس من ضروريات مذهبنا.

ثمّ إنَّ المقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة، والمقاس عليه التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، وكان المناسب أن يكون المقيس النافلة لمن عليه فائتة.

اللهمَّ إلاَّ أن يراد بالمقاس عليه مَن دخل عليه نفس شهر رمضان، كما فهمه في الذخيرة، مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية، على ما هو المتعارف في النصوص، لا المقابل للأداء المشهور في لسان المتشرِّعة.

ولكن يرد عليه: أنَّه غير تامٍّ، باعتبار عدم التمكن من الجمع بين النفل والفرض في أيام شهر رمضان، بخلاف ما نحن فيه من الصلاة.

ومهما يكن، فقد عرفت المراد من الصحيحة.

 

[i] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح8.

[ii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح9.

[iii] الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب ح1.

[iv] الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب ح2.

[v] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-09-2014  ||  القرّاء : 666





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net