الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس35 _اوقات الفرائض والنوافل 15

 الدرس28 _اوقات الفرائض والنوافل 8

 الدرس349 _تكبيرة الاحرام 4

 الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12

 الدرس 885 _ صلاة الجماعة 14

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 1134 _كتاب الخمس 14

 الدرس 1113 _كتاب الصدقة 8

 الدرس222 _مكان المصلي 15

 الدرس 765 _ احكام الشك في الصلاة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000828

   • التاريخ : 18/04/2024 - 11:14

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث النية في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس342 _النية في الصلاة 5 .

الدرس342 _النية في الصلاة 5



بقي شيء في المقام، وهو أنَّه لو نوى المصلِّي الخلاف في الأثناء، أو تردد، ثمَّ رجع إلى نيَّته، فتارةً يرجع إلى نيَّته بعد الإتيان ببعض الأجزاء بنيَّة الخلاف أو بلا نيَّة، وأخرى يعود قبل الإتيان بشيء.

أمَّا الصورة الأُولى فالظَّاهر عدم صحَّة رجوعه ولا بدَّ من الاستئناف، لأنَّ ما أتى به من الأعمال مع نيَّة الخلاف أو بلا نيَّة يكون زيادةً في الصَّلاة والزيادة العمديَّة مبطلة.

وأمَّا إذا رجع إلى نيَّة الصَّلاة قبل الإتيان بأيِّ شيءٍ من الأعمال المنافية، فإن قلنا أنَّ الأكوان المتخلّلة، ليست من الأجزاء كما هو الصحيح وسيأتي ­ إن شاء الله قريباً ­ فلا يضرّه ذلك.

وأمَّا إن قلنا: إنَّها من الأجزاء، فيكون حينئذٍ قد أتى ببعض الأجزاء بنيَّة مخالفة أو بلا نية، فيبطل العمل، ويجب الاستئناف، وسيأتي المزيد من التفصيل ­ إن شاء الله تعالى ­ قريباً عند قوله: «الثالث: لو نوى الخروج من الصَّلاة...».

(1) قد عرفت ما هو الصَّحيح في المسألة.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «لا يشترط تعيين عدد الرّكعات، ولا تفاصيل الأفعال، بل يكفي الإجمال في إحضار ذات الصَّلاة، ولو تعرَّض للعدد لم يضر، ولو أخطأ في العدد، فالأقرب البطلان، إلاَّ أن يكون الخطأ في التلفُّظ، فلا عبرة به، ولو تخيَّر المسافر بين التمام والقصر ­ كما في أحد الأماكن الأربعة،... إلى أن قال: ­ جزم كثير من الأصحاب بأنَّه لا يشترط التعيين، بل يكفي القصد إلى مطلق الصَّلاة، ولهذا يجوز عدول المسافر إلى التمام لو نوى في أثناء الصَّلاة الإقامة؛ ويحتمل وجوبه، لأنَّ الفرضين مختلفان فلا يتخصّص أحدهما إلاَّ بالنية...».

وفي المدارك: «وقد قطع الأصحاب بأنَّه لا يعتبر في النيَّة قصد القصر أو الإتمام، وإن كان المكلَّف مخيَّراً بينهما، كما في أماكن التخيير، وهو كذلك، أمَّا مع لزوم أحد الأمرين فظاهر لتعيّن الفرض، وأمَّا مع التخيير فلأنَّه لا يتعيَّن أحدهما بالنيَّة، بل يجوز للمكلَّف مع نيَّة القصر الاقتصار على الركعتين والإتمام، كما نصَّ عليه في المعتبر، فلا حاجة إلى التعيين».

أقول: يظهر من أدلَّة القصر والإتمام أنَّهما ماهية واحدة، وليس الفرق بينهما إلاَّ الفرق بين الشَّيء بشرط شيء والشَّيء بشرط لا، فالقصر ركعتان بلا زيادة، والتمام أربع ركعات.

وعليه، فلا يجب تعيينهما بالقصد، إذ لا يحتاج إليه، بل له في مواضع التخيير الدخول في الصَّلاة من غير تعيين لأحدهما، إذ التخيير بينهما يكون من قبيل التخيير بين الركعتين بشرط لا والركعتين مع ركعتين أخريين، فلا مانع من الأخذ بإطلاق دليل التخيير الشَّامل للابتدائي والاستمراري، فكما يكون المكلَّف مخيَّراً بين القصر والتمام قبل الدخول في الصَّلاة يكون مخيَّراً بعده.

والخلاصة: أنَّه لا إشكال في عدم اعتبار نيَّة القصر والإتمام مع عدم التعدُّد في الذّمَّة والتخيير، بل قد عرفت أنَّه لا يعتبر التعيين حتَّى مع التخيير.

وأمَّا مع التعدُّد في الذّمَّة، كما لو كان عليه قضاء قصراً وتماماً وأراد قضاءه، فإنِ احتاج امتثال التكليف إلى التعيين فيجب قصده، وإلاَّ فلا، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «ولا تشترط نيَّة القيام أو القعود، ولو نوى الفرض قاعداً وهو مخاطب بالقيام، أو بالعكس، فالأولى البطلان لتلاعبه».

أقول: ما ذكره R من عدم اشتراط نيَّة القيام أو القعود، وإن كان صحيحاً، إلاَّ أنَّ ما ذكره من البطلان فيما لو نوى الفرض قاعداً ­ وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس ­ فيه تفصيل:

تارة: يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق، كأن يقصد الأمر المتعلِّق به فعلاً، وتخيَّل أنَّه مخاطب بالقيام، فبان أنَّه مخاطب بالقعود أو بالعكس، فيصحّ حينئذٍ، ولا موجب للبطلان.

وأخرى: على وجه التقييد، فلا يصحّ حينئذٍ، كما إذا قصد امتثال الأمر المتعلّق بالقيام فقط، وهو مخاطب بالقعود، أو الأمر المتعلّق بالقعود فقط، وهو مخاطب بالقيام، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا بدَّ في النافلة من نيَّة سببها كالاستسقاء والعيد المندوب، ضرورة الاشتراك بينها وبين غيرها، فما ليست بذاتِ سببٍ ­ مضافاً إلى اشتراك ذوات الأسباب أيضاً ونحوها الموقَّتة ­ لا بدَّ من تعيينها بالإضافة إلى الوقت ونحوه، ضرورة عدم اقتضاء التوقيت نفي مشروعيَّة غيرها كي يُكتفى بقصد وقوع الصَّلاة فيه عن ذلك، بل هذا الوقت تشترك فيه صاحبة الوقت وغيرها، فيحتاج إلى التعيين.

ولكن ذهب العلاَّمة R في التذكرة إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور، حيث ذكر أنَّ غير المقيَّدة ­ يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل ­ يكفي فيها نيَّة الفعل، ولا يحتاج إلى قصد القيد.

ونحو ذلك في النهاية، قال R: «أمَّا النوافل: فإمَّا مطلقة ­ يعني من السبب والوقت ­ ويكفي فيها نيَّة فعل الصَّلاة، لأنَّها أدنى درجات الصَّلاة، فإذا قصد الصَّلاة وجب أن تحصل له، ولا بدَّ من التعرُّض للنفليَّة على إشكالٍ، ينشأ: من الأصالة والشَّركة، ولا يشترط التعرُّض لخاصَّتها، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات.

وإمَّا معلقة بوقتٍ أو سببٍ، والأقرب اشتراط نيَّة الصَّلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظُّهر، على إشكالٍ...».

أقول: ما ذهب إليه المشهور من نيَّة السَّبب في النافلة هو الصحيح، ضرورة الاشتراك بينها وبين غير ذات السبب.

مضافاً إلى اشتراك ذوات الأسباب أيضاً، فلا بدَّ من التمييز فيما بينها.

نعم، إذا أراد أن يأتي بنافلةٍ ليست بذاتِ سببٍ، ولا مقيَّدة بوقتٍ، بل نافلة مطلقة، أي مبتدأة باعتبار أنَّ الصَّلاة خير موضوع، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى نيَّة الإطلاق، إذ الظَّاهر عدم كون الإطلاق قيداً لها كي يتعرَّض له كباقي الأسباب، بل يكفي في مشروعيَّتها وتحقق كونها مطلقة عدم التعرُّض للسبب، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-09-2016  ||  القرّاء : 750





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net