الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 106_ التكسّب الحرام وأقسامه (101). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17

 الدرس 558 _ التشهد والتسليم 25

 الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 734 _ احكام الخلل في الصلاة 9

 الدرس 124_ التكسّب الحرام وأقسامه (119). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 15 _ مقدمات علم الاصول 15

 الدرس201 _لباس المصلي 74

 الدرس 155 _ النقد والنسيئة 17

 الدرس 9 _ المقصد الأول في الاوامر 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036277

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : ما يصح السجود عليه / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس260 _ما يصح السجود عليه 5 .

الدرس260 _ما يصح السجود عليه 5



ومنها: روايته الثالثة «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: جعلتُ فداك! الرَّجل يكون في السّفر فيُقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل، ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف إنْ سَجَد على الرّمضاء أَحْرقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفّه، فإنّها أحد المساجد»[i]f26، وهي دالّة على السّجود على ظهر الكفّ.

ولكنْ لا يظهر من الرّواية تعيّن السّجود على ظهر الكفّ مع وجود بعض البدائل الأخرى، بل لعلّ الأمر بالسّجود على ظهر الكفّ لفَقْد الثوب في هذه الحالة، كما هو ظاهر السؤال «فيبقى عرياناً في سراويل».

ولكنّها ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمري، وأمّا محمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصّدوق R فهو من المعاريف ما يكشف عن وثاقته.

ومنها: صحيحة القاسم بن الفضيل «قال: قلتُ للرّضا N: جعلتُ فداك! الرّجل يسجد على كُمِّه من أذى الحرّ، والبرد؟ قال: لا بأس به»[ii]f27، ولا يُستفاد من هذه الصحيحة إلاّ نفي البأس عن السّجود على كمّ القميص، فلا تدلّ على تعيّن الثوب.

أضف إلى ذلك: أنّه يُحتمل إرادة وضع شيءٍ ممّا يسجد عليه في كُمّه بقرينة إطلاق الثوب، وترك الاستفصال فيه عن التمكّن ممّا يسجد عليه الذي هو من الفرض النادر تعذّره، بل من المستبعد إمكان وقوفه على الأرض الحارّة، وتعذر وضع يديه دون جبهته، مع كونه يحتاج إلى زمان أقصر من الوقوف بمراتب، بل من المستبعد تعذّر تحصيل شيء من النبات، أو تبريد شيء من الأرض، ولو بوضع ماء، أو بوضع شيء منها في ثوبه مع انتظاره مدّة، ونحو ذلك.

ومنها: رواية عُيينة بيّاع القصب «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: أدخلُ المسجد في اليوم الشّديد الحرّ، فأكره أنْ أُصلّي على الحصى، فأبسط ثوبي، فأسجد عليه؟ قال: نعم، ليس به بأس»[iii]f28، ولكنّها ضعيفة لأنّ مثنى الحناط الموجود في السّند مردّد بين كونه ابن راشد الحناط المجهول، أو غيره الممدوح.

وأمّا عُيينة بيّاع القصب أو عتيبة، فهو ثقة، لأنّهما واحد، وظاهر هذه الرّواية عدم تعيّن الثوب، إذ مفادها نفي البأس عنه فقط.

ويُحتمل أيضاً وضع ما يُسجد عليه على ثوبه، بل لعلّه الظاهر بقرينة أنّه كان في البلاد، ومن المستبعد بل المقطوع بخلافه عدم إمكان تحصيل شيءٍ يسجد عليه فيها من حجر بارد، أو نبات، بل لا أقلّ من أن يصلِّي في موضع ذي ظلال، أو على بُوريا، أو حصير، أو نحوهما.

اللهمَّ إلاَّ أن يُقال: إنّ إطلاق نفي البأس عنه لوروده مورد الغالب من الصّلاة في مساجد العامّة، فهو في مكان التقيّة، فلا يمكنه السّجود عند بسط ثوبه على الأرض إلاّ عليه.

وقد يُشكل أيضاً أنّ مجرد كراهيّة ذلك لا يصلح عذراً، والله العالم.

ومنها: رواية أحمد بن عمر «سألتُ أبا الحسن N عن الرّجل يسجد على كُمّ قميصه من أذى الحر والبرد، أو على ردائه، إذا كان تحته مسح، أو غيره، ممّا لا يُسجد عليه؟ فقال: لا بأس به»[iv]f29، وهي مثل سابقتها تدلّ على مجرد نفي البأس عنه، ولكنّها ضعيفة، لأنّ عبّاد بن سليمان مهمل، ووجوده في كامل الزيارات لا ينفع، لأنّه ليس من مشايخه المباشرين.

ومنها: رواية محمّد بن القاسم بن الفُضيل بن يسار «قال: كتبَ رجل إلى أبي الحسن N هل يسجد الرّجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ والبرد، ومن الشيء يُكره السّجود عليه؟ فقال: نعم، لا بأس به»[v]f30، وهي كسابقتها من حيث الدّلالة، وأيضاً هي ضعيفة بعبّاد بن سُليمان المهمل.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم المتقدِّمة عن غير واحد من أصحابنا «قال: قلت لأبي جعفر N: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكنِ اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً، أو كتّاناً»[vi]f31.

ولا يضرّها الإرسال، لِمَا عرفت من الاطمئنان بوجود الثقة في قوله: «غير واحد من أصحابنا»، كما أنَّك عرفت أنّها ظاهرة في صورة الاضطرار، لا الاختيار، وقد تقدّم توضيحه، وبناءً عليه فهي ظاهرة في تعيّن القطن، أو الكتّان، عند تعذّر ما يصحّ السّجود عليه.

ومثلها رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة أيضاً عن أخيه N «قال: سألته عن الرَّجل يؤذيه حرّ الأرض، وهو في الصّلاة، ولا يقدر على السّجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إن كان قطناً، أو كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطرّاً فَلْيفعل»[vii]f32، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

 

[i] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح6.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح2.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح1.

[iv] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح3.

[v] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح4.

[vi] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح7.

[vii] الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح9.

(*)      في الوافي: «السيور: جمع السَير بالفتح، وهو ما يقدّ من الجلد» ج8/ص733، والسُيورة في اللغة: «والسَّيْرُ: ما يُقَدُّ مِنَ الْجِلْدِ، وَالْجَمْعُ السُّيُورُ. والسَّيْرُ: مَا قُدَّ مِنَ الأَدِيمِ طُولاً. والسِّيْرُ: الشِّرَاكُ، وَجَمْعُهُ أَسْيَارٌ وسُيُورٌ وسُيُورَةٌ. وَثَوْبٌ مُسَيَّرٌ وَشْيُهُ: مِثْلُ السُّيُورِ؛ وَفِي التَّهْذِيبِ: إِذا كَانَ مُخَطَّطاً. وسَيَّرَ الثَّوْبَ والسَّهْم: جَعَلَ فِيهِ خُطوطاً» لسان العرب: ج4/390.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-12-2015  ||  القرّاء : 1073





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net