الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 53 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 20

 الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

 الدرس242 _مكان المصلي 35

 الدرس 111 _ شرائط البراءة 2

 الدرس 122 _ شرائط البراءة 13

 الدرس 29 _ بيع المعاطاة 13

  المحاضرة رقم 4_ إحياء ليالي القدر (القسم الأول)

 الدرس 740 _ احكام الخلل في الصلاة 15

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 76

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915582

   • التاريخ : 28/03/2024 - 14:03

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 21 _ التعادل والتراجيح 21 .

الدرس 21 _ التعادل والتراجيح 21



ولكي يتضح الحال على مبنانا، ومبنى القوم، أقول: يقع الكلام في سبعة أمور:
الأمر الأوّل: هل التخيير هو فقط في صورة تعادل الخبرين وتكافئهما في المزايا المنصوصة، بحيث لا يجوز الأخذ بأحدهما تخييراً إلّا عند فقد المرجح أم أنه يجوز الأخذ بأحدهما تخييراً ولو مع وجود المرجح لإطلاق أدلة التخيير، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب؟ (مرّ سابقاً في الدرس 16).[1]

 

[الأمر الثاني: في تعيين المرجحات المنصوصة]

الامر الثاني: في تعيين المرجحات المنصوص عليها في الروايات.
أما الترجيح بالصفات:
أما الصفات المذكورة في رواية ابن حنظلة المتقدمة: فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنها مختصّة بباب الحَكَمَين وعدم شمولها للراوي بما هو راوي، مضافاً لضعفها سنداً كما تقدم.
وأما الصفات المذكورة في مرفوعة زرارة -من الاعدلية والاورعية والاوثقية-: فهي وإن كان موردها الروايات المتعارضة ولم يذكر فيها الحكمان، إلا أنها ضعيفة جداً كما عرفت.
وأما الترجيح بالشهرة: فقد ذكر ذلك في رواية ابن حنظلة وفي مرفوعة زرارة وفي مقدمة الكليني (رحمه الله)، ولكن لم يذكر في المقدمة لفظ الشهرة، وإنما المذكور فيها لفظ المجمع عليه، حيث قال (رحمه الله): «وقوله (عليه السّلام): خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...» (انتهى كلامه).
ثمّ إن المعروف بين الاعلام أن المراد بقوله (عليه السّلام):«خذ بما اشتهر بين أصحابك ...» هو الشهرة الروائية، فتكون مرجحة على الخبر الشاذّ. ومن المعلوم أنّ الخبر المشهور مهما بلغ من الشهرة يبقى مظنوناً ولا يفيد العلم القطعي.
ومن هنا قد يشكل في المقام بأنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك ...» ليس هو الشهرة بالمعنى المصطلح عليه، بل المراد منها الشهرة بالمعنى اللغوي، أي الوضوح المساوق للعلم القطعي، وذلك لقرينتين:
القرينة الأولى: قوله (عليه السّلام): «فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...»، إذ لو كان المراد من الشهرة هي بالمعنى المصطلح عليه لكان فيها ريب، إذ لا تفيد إلا الظنّ وهو مما يقع فيه الريب، وهذا بخلاف الشهرة بالمعنى اللغوي -أي الوضوح- فإنها بهذا المعنى لا ريب فيها لإفادتها العلم.
القرينة الثانية:
وهي قوله (عليه السّلام) في رواية ابن حنظلة -بعد الترجيح بالشهرة-:«إنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيُتَّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ...» حيث طبّق الامام (عليه السّلام) الأمر البيّن رشده على الخبر المجمع عليه، وعليه فإن كان المراد من الشهرة هو هذا المعنى الذي ذكرناه فتخرج حينئذٍ عن كونها من المرجحات، وتدخل في باب تمييز الحجّة عن اللاحجّة، لأن الخبر المعارض يكون ساقطاً عن الحجيّة، لما دلّ على طرح الخبر المخالف للسنّة القطعية، فإنّ المراد بالسنة القطعية هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم (عليه السّلام)، لا خصوص الخبر النبوي، وعليه فالخبر الشاذ المقابل للمشهور مقطوع العدم، فلا تعمّه أدلة حجيّة خبر الواحد.

إن قلت: لو كان المراد من الخبر المشهور هو الخبر المقطوع بصدوره، فكيف فرض الراوي شهرة كلتا الروايتين؟ حيث قال: «قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات...». قلت: لا مانع من ذلك، إذ قد يقطع بصدورهما معاً ويكون أحدهما صادراً لبيان الواقع والآخر للتقيّة ونحوها.

والخلاصة: أن الشهرة الروائية بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين ليست من المرجحات.
أضف إلى ذلك أن الروايات التي ورد فيها الترجيح بالشهرة، وهي رواية ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المتقدمتيّن قد عرفت أنهما ضعيفتا السند.
وأمّا ما في مقدمة الكليني، فالمذكور فيها -كما تقدم- لفظ «المجمع عليه» ولم يذكر فيها الشهرة، ومع ذلك فهي رواية مرسلة أو نقل بالمضمون لرواية ابن حنظلة، لأن مقبولة ابن حنظلة مذكورة في الكافي. هذا ما يتعلق بالشهرة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-09-2019  ||  القرّاء : 2347





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net