الدرس 12 _ما يجب فيه الزكاة 8
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وحكم المجنون حكم الطِّفل(2)
(2) نُسِب إلى المشهور أنَّ حكم المجنون حكم الطِّفل في جميع ما تقدَّم حتَّى في استحباب الزَّكاة من غَلاَّته، ومواشيه، أو وجوبهما، على القول به فيهما.
وذكر جماعة من الأعلام أنَّه لا يوجد دليل معتدٍّ به على هذه التَّسوية إلاَّ مصادرات لا ينبغي للفقيه الرَّكون إليها.
أقول: قد عرفت عدم ثبوت الاستحباب في مال الطِّفل فضلاً عَنِ الوجوب، إلاَّ إذا اتَّجر بماله، فإنَّه يستحبُّ إخراج زكاة مال التِّجارة للدَّليل الذي ذكرناه سابقاً.
وأمَّا هنا، فقد ورد أيضاً استحباب إخراج زكاة مال التِّجارة إذا اتَّجر به، ولكنَّ الرِّوايات الواردة في المقام ضعيفة السَّند:
منها: رواية عبد الرَّحمان بن الحجَّاج «قَاْلَ: قُلْتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأةٌ مِنْ أهلنا مختلطة، أَعَلَيْها زَكَاةٌ؟ فَقْاْلَ: إنْ كانَ عُمِل به فعليها زكاةٌ، وإنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَلَاْ»([1])، وهي ضعيفة بمحمَّد بن إسماعيل البندقي النَّيشابوري، فإنَّه غير موثَّق.
ومنها: رواية موسى بن بكر «قَاْلَ: سَأَلْتُ أبا الحسنِ (عليه السلام) عَنِ امرأةٍ مصابةٍ، ولها مالٌ في يدِ أَخِيها، هل عليه زكاةٌ؟ قَاْلَ: إنْ كَاْنَ أَخُوْها يتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْه زكاةٌ»([2])، وهي ضعيفة أيضاً باشتراك محمَّد بن الفضيل بين الثِّقة والضَّعيف، ورواها الكُلَيْني أيضاً، إلاَّ أنَّها ضعيفة بطريق الكُلَيْني بسهل بن زياد.
وعليه، فالحكم بالاستحباب غير ثابت.
ومن هنا افترق المجنون عَنِ الطِّفل، والله العالم.
([1]) الوسائل باب 3 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.
([2]) الوسائل باب 3 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح2.
([3]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح1.
([4]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح3.
([5]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح6، وذكر تمامه في تهذيب الأحكام باب 1 من أبواب العتق وأحكامه ج8، ص225 ح41.
([6]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح2.
([7]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزَّكاة ح4.