الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

 الدرس 15 _ التعادل والتراجيح 15

 الدرس 720 _ الصلوات المستحبة 13

 الدرس 24 _ الاصول العملية: البراءة 22

 الدرس 19 _ الاصول العملية: البراءة 17

 الدرس 519 _ السجود 2

  المحاضرة رقم 6_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الأول

 الدرس192 _لباس المصلي 65

 الدرس 86 _ أقسام الخبر 6

 الدرس 769 _ احكام الشك في الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000179

   • التاريخ : 18/04/2024 - 09:39

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس152 _لباس المصلي 25 .

الدرس152 _لباس المصلي 25



(1) قال المصنف R في الذكرى: «ولو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة، فلا بحث، وإن حاذاها بطل، ولو جمعه بيده ­ بحيث يتحقق السّتر بالثوب ­ صح، ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ، ولو وضع غير المصلِّي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحَّة لحصول الستر وخروجه عن المصلّي؛ والوجه البطلان أيضاً، لمخالفة الستر المعهود وإلاَّ لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير...».

وما ذكره المصنِّف R وافقه عليه جماعة كبيرة من الأعلام.

ولكن قد يُقال: إن عدم الصحَّة فيما لو ستره بيده إنّما هو فيما لو استقلّت اليد بالساتريّة، لا في مثل المقام، حيث إنّ اللابس للثوب المشتمل على الخرق قد ستر عورته بذلك الثوب من سائر الجهات عدا الجهة المحاذية للخرق، وهي من هذه الجهة عند وضع يده على الخرق لا تحتاج إلى الستر، كما لا يحتاج ذكره في السّتر عند جلوسه وضمّ فخذيه إلى أزيد ممّا يلقي على ظاهره، وبه يحصل السّتر المعتبر في الصَّلاة، مع أنّ ستره من سائر الجهات قد حصل بضم الفخذين الذي لا اعتداد به عند استقلاله بالساتريّة في باب الصَّلاة.

وبالجملة، فإنّ الأقرب في المقام الصحَّة لو وضع يده عليه، أو وضع غير المصلِّي يده في موضع يجوز له الوضع، والله العالم.

(1) لا إشكال في جواز الاستتار بكلّ ما يستر العورة، ولو بالحشيش وورق الشجر ونحوهما، وإنَّما الكلام في أنّ جواز الستر بالحشيش ونحوه، هل هو مخصوص بحال الضرورة أم يعمّ حال الاختيار؟

اختلف الأعلام في ذلك، فذهب المصنِّف R هنا إلى وجوب السّتر بالثوب، ومع تعذّره فبكل ما يستر العورة ولو بالحشيش وورق الشجر، ومع تعذّره فبالطين، ووافقه صاحب المدارك R، وذهب المصنِّف R في الذكرى إلى التخيير بين الثوب والحشيش والورق، فإنْ تعذّر فبالطين، ووافقه جملة من الأعلام.

وفي البحار للعلاَّمة المجلسي R: «ذهب الأكثر ­ ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان ­ إلى أنّه مخيّر بين الثوب والورق والطين...»، أي: هذه الثلاثة ليست مقيّدة بحال الضرورة، وفي الذخيرة: أنَّ المشهور المنسوب إلى هؤلاء المذكورِين إنَّما هو وجوب تقديم الثوب، ثمَّ التخيير بين الثلاثة المذكورة. وعبارة العلاَّمة R في الإرشاد ظاهرة في التخيير مطلقاً، وهو ظاهر الشهيد الثاني في الروض، وظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى التخيير في الأربعة المذكورة.

وفي الجواهر: قوَّى عدم الفرق بين الثوب وغيره في جواز الستر به اختياراً، ولكنَّه لم يرَ الطين ونحوه من مصاديق الستر المعتبر في الصَّلاة؛ نعم، لو حصل الستر بالطين على حسب ما يحصل الستر بغيره من الأشياء المنفصلة عن الجسد، لا على سبيل الطلي، اتّجه الإجزاء به اختياراً كغيره، وسيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّ ما ذكره صاحب الجواهر R في محلّه.

وحاصل ما ذكره صاحب الجواهر R: أنَّ عبارات الأصحاب وبعض معاقد إجماعاتهم، وإن أوهمت كون الستر بالحشيش وورق الشجر بعد تعذَّر الثوب، حيث علّقوا الستر بورق الشجر والحشيش على ما إذا لم يجد ثوباً، إلاَّ أنّه لا يخفى عليك أنّ الشرطيّة جارية مجرى العادة، فلا يفهم منها التعليق، والمتأمِّل في كلماتهم لا يكاد يشكّ في عدم إرادتهم الاشتراط.

إذا عرفت ذلك فنقول: قدِ استُدل لجواز السّتر بالورق والحشيش بما إذا تعذّر الثوب، بدعوى أنّ المتبادر من إطلاق ما دلّ على اشتراط السّتر في الصَّلاة إرادة الفرد الشائع المتعارف، وهو الستر بالثوب.

وفيه أوَّلاً: أنَّه لا يوجد فيما بأيدينا من الأدلَّة إطلاق لفظي مسوق لبيان هذا الحكم.

وإن شئت فقل: إنَّه لا يوجد أمر بالسّاتر حتّى يدّعى انصرافه إلى المتعارف المعهود.

وعلى تقدير التسليم فلا نسلم انصرافه إلى نوع معهود، فإنّ الأمر بالساتر ­ على فرض وجوده ­ لا يُراد منه إلاّ ماهية السّتر من حيث هي، بل لو سلّم الانصراف فهو بدويّ يزول بالتأمّل، حيث إنَّ منشأه أُنْس الذهن بالمتعارف، ولذا لا يشكّ أحد في جواز السّتر بالألبسة المستحدثة التي لا تسمّى ثياباً.

وأمَّا النصوص المشتملة على الثوب والقميص والدرع والملحفة والقناع والخمار، ونحوها، فلا يُستفاد منها عدم الجواز بغيرها في حال الاختيار، لعدم ظهورها في التقييد بغير الحشيش والورق، ونحوهما، لاحتمال كون العناوين المذكورة في النصوص مثالاً لمطلق السّاتر، بحيث يكون ذكرها جارياً مجرى العادة، فلا تصلح دليلاً لنفي ساتريّة هذه الأمور في حال الاختيار.

وقدِ استُدلّ أيضاً لتقديم الثوب على غيره بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى N «قال: سألته عن الرجل قُطِع عليه أو غرق متاعه، فبقي عرياناً، وحضرت الصَّلاة، كيف يصلّي؟ قال: إنْ أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسّجود وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم»[i]f171، حيث إنّها ظاهرة في جواز الستر بالحشيش بعد فَقْد الثوب.

وفيه: أنّ فَقْد الثوب لم يُؤخذ قيداً لجواز التستّر بالحشيش في كلام الإمام N، وإنّما ذُكِر في مفروض السّؤال، والحكم بالتستّر بالحشيش ونحوه في الرواية إنّما وقع تبعاً للسّؤال، وهو تعذُّر الثوب، وذلك لا يقتضي عدم جواز السّتر به، وبنحوه من الورق وشبههما عند إمكان الثّوب.

والخلاصة: أنّه لا يوجد في الأدلَّة اللفظيّة ما يدلّ على اشتراط السّتر بغير الثوب عند تعذّره.

وعليه، فعند الشكّ في جواز التستّر بالحشيش والورق، ونحوهما، فالأصل هو الجواز.

 

[i] الوسائل باب 52 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-02-2015  ||  القرّاء : 679





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net