الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1258 _كتاب الصوم 58

 الدرس 1170 _كتاب الخمس 50

  المحاضرة رقم 4_ الدعاء شفاء من كلّ داء

  المحاضرة رقم 12_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الثاني)

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 1278 _كتاب الصوم 78

 الدرس 26 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 3

 الدرس 126_ التكسّب الحرام وأقسامه (121). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس61 _اوقات الفرائض والنوافل 41

 الدرس 827 _ صلاة المسافر 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919662

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:13

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس141 _لباس المصلي 14 .

الدرس141 _لباس المصلي 14



(1) في المدارك: «هذا مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة الصَّلاة وغيرها...».

أقول: المشهور بين الأعلام كراهة الصَّلاة في عمامة لا حنك لها، ولكن قال الشيخ الصدوق في الفقيه: «سمعتُ مشايخنا يقولون: لا تجوز الصَّلاة في طابقيّة، ولا يجوز للمعتمّ أن يصلّي إلاّ وهو متحنِّك»، وقيل: يظهر منه اختياره، لأنّه يعتمد على مشايخه، وأنّهم لا يقولون بغير دليل.

ولكن الإنصاف: أنّ استفادة رأيه من هذه العبارة فيه ما لا يخفى.

وعلى جميع الأحوال، لا ريب في ضعف القول بالتحريم، سواء قال به الشيخ الصدوق أم لم يقل، كما أنّه لا إشكال في أنّ المستفاد من الأخبار كراهة ترك التحنك في حال الصَّلاة وغيرها، ولا خصوصيّة للصَّلاة بذلك، وإنّما يكون دخولها من حيث العموم، وأيضاً قد ورد في جملة من الأخبار بلغت حدّ الاستفاضة أنّه يستحبّ الإسدال مطلقاً، أي: سواء أكان في حال الصَّلاة أم غيرها، فكيف يمكن الجمع بين الأخبار؟.

وَلْنبدأ بالأخبار الدالة على كراهة ترك التحنك:

فمنها: مرسلة ابن أبي عمير عمَّن ذكره عن أبي عبد الله N «قال: من تعمَّم، ولم يتحنّك، فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومنّ إلاّ نفسه»[i]f81، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله N «قال: من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه»[ii]f82، وهي ضعيفة أيضاً بسهل بن زياد، وبجهالة موسى بن جعفر البغدادي، وعيسى ابن حمزة.

ومنها: مرفوعة عليّ بن الحكم عن أبي عبد الله N «قال: مَنْ خرج من منزله معتمّاً تحت حنكه، يريد سفراً، لم يصبه في سفره سرق، ولا حروق، ولا مكروه»[iii]f83، وهي ضعيفة أيضاً بالرفع بالإرسال.

ومنها: موثّقة عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله N «أنّه قال: مَنْ خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ إلاّ نفسه»[iv]f84.

ومنها: مرسلة الفقيه «قال: وقال الصادق N: إنّي لأعجب ممَّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه، كيف لا تقضى حاجته»[v]f85، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: مرسلته الأخرى «قال: وقال النبي C: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحيّ بالعمائم»[vi]f86، قال الصدوق R: «وذلك في أول الإسلام وابتدائه»، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال، وقال بعد هذه الرواية: «وقد نقل عنه C أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي، ونهى عن الاقتعاط»[vii]f87.

ومنها: مرسلة الكليني في الكافي[viii]f88، والبرقي في المحاسن[ix]f89 قالا: «ورُوِيَ أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ عِمَّةُ إِبْلِيسَ»، وهي ضعيفة بالإرسال.

واعلم أنَّ الطابقيَّة والاقتعاط بمعنى واحد، وهو العمامة التي ليست لها حنك، وليست مسدلة، كما أنَّ التحنُّك والتلحي بمعنى واحد، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك.

وأمَّا الأخبار الدَّالة على استحباب السَّدل مطلقاً فهي كثيرة أيضاً:

منها: صحيحة أبي همام عن أبي الحسن N«قال فِي قَوْلِ الله تعالىL: * مُسَوِّمِينَ *، قَالَ: الْعَمَائِمُ، اعْتَمَّ رَسُولُ الله C، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْه، ومِنْ خَلْفِه، واعْتَمَّ جَبْرَئِيلُ، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْه، ومِنْ خَلْفِه»[x]f90.

ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر N «قَالَ: كَانَتْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةُ يَوْمَ بَدْرٍ »[xi]f91، ولكنَّها ضعيفة بأبي جميلة.

ومنها: رواية علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد الله N: «قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ الله C عَلِيّاً N بِيَدِه، فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْه، وقَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِه قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، ثمَّ قَالَ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، ثمَّ قَالَ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا تِيجَانُ الْمَلَائِكَةِ»[xii]f92، وهي ضعيفة بجهالة الحسين بن علي العقيلي، وعلي بن أبي علي اللهبي.

ومنها: رواية عبد الله بن سليمان عن أبيه: «أنَّ عليّ بن الحسين N دخل المسجد، وعليه عمامة سوداء، قد أرسل طرفيها بين كتفيه»[xiii]f93، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة عبد الله بن سليمان وأبيه.

ومنها: ما رواه علي بن موسى بن طاووس في أمان الأخطار نقلاً عن كتاب الولاية، تأليف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ­ في حديث نصَّ النبي C على علي N يوم الغدير ­ بإسناده في ترجمة عبد الله بن بشر صاحب رسول الله C «قال: بعث رسول الله C يوم غدير خمّ إلى عليّ N فعمَّمه، وأسدل العمامة بين كتفيه، وقال: هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معمَّمين، وقد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بين المسلمين وبين المشركين... »[xiv]f94، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الأخبار الضعيفة.

إذا عرفت ذلك فقد ذكر الأعلام وجوهاً للجمع بين الأخبار:

منها: ما عن المجلسي في البحار، من إرجاع التحنّك والتَّلَحِّي المأمور به في الطائفة الأولى من الأخبار إلى السَّدل، قال ­ بعد نقل أخبار التحنك المتقدِّمة ما صورته ­: ولنرجع إلى معنى التحنُّك، فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جُزءًا من العمامة تحت حنكه، ويغرزه في الطرف الآخر، كما يفعله أهل البحرين في زماننا، ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضاً، والذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله كما مر في تحنيك الميت، وكما هو المضبوط عند سادات بني حسين أخذوه عن أجدادهم، خلفاً عن سلف، ولم يذكر في تعمم رسول الله C، والأئمة، إلاَّ هذا...».

وفيه: ما لا يخفى من الضعف، فإنَّ ما ذكره مخالف لظاهر الأخبار المتقدّمة، ولكلمات اللغويين، بل مخالف لصريح كلمات اللغويين، فالتحنّك والتَّلحي ليس إلاَّ إدارة شيء من العمامة تحت الحنك على ما هو المتعارف في جميع الأعصار والأمصار.

والإسدال الوارد في الطائفة الثانية من الأخبار مخالف لهذه الكيفيَّة، خصوصاً ما في بعضها من أنَّه أسدلها بين كتفيه، فأين هذا من إدارة شيء تحت حنكه؟!.

وقد ردّ عليه أيضاً صاحب الحدائق R، ولكنَّه بالغ في نقده له، مع أنّ بيان الحقّ لا يتوقّف على ذلك.

 

[i] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح9.

[ii] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[iii] الوسائل باب 26 من أبواب لباس المصلّي ح12.

[iv] الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[v] الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[vi] الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[vii] الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الملابس ح9.

[viii] الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الملابس ح11.

[ix] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[x] الوسائل باب12 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[xi] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[xii] الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح1.

[xiii] الوسائل باب 74 من أبواب النجاسات ح2.

[xiv] الوسائل باب 49 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 02-02-2015  ||  القرّاء : 710





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net