الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53

 الدرس 6 _ مبحث البيع 6

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثالث

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 144 _ الإستصحاب 5

 الدرس 236 _ في بيع الحيوان 9

 الدرس 791 _ صلاة المسافر 1

 الدرس 61 _ شروط المتعاقدين 22

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914384

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37 .

الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37



الإشكال الثاني:

هذه الثمرة لا نفع منها أيضاً، ولكن ليس لأنَّ لكل من الصحيحي والأعمّي التمسك بالإطلاق، بل لأنَّ كلاًّ منهما لا يمكنه التمسك به.

أمّا الأعمي، فلانخرام المقدمة الأولى لديه؛ لأنَّ المولى ليس في مقام البيان؛ إذ ألفاظ العبادات في القرآن الكريم والسُّنّة الشريفة إمّا مجملة أو مهملة؛ حيث إنَّ الشارع المقدّس في مقام التشريع لا البيان والتفصيل.

وأمّا الصحيحي، ففضلاً عن انخرام المقدمة الأولى لديه، فالمقدمة الثانية منخرمة أيضاً؛ لأنَّه لم يحرز العنوان كما تقدم في الإشكال الأوّل.

وجوابه: أنَّ دعوى كون ألفاظ العبادات في القرآن الكريم والسُّنّة الشريفة مهملة أو مجملة، وأنَّ الشارع المقدّس في مقام التشريع لا البيان، دعوى لم يقم عليها برهان. ولئن سلمت هذه الدعوى في ألفاظ العبادات في القرآن الكريم، فلا نسلّم بها في السُّنّة الشريفة، بل يوجد فيها من ألفاظ العبادات من المطلقات ما لا يحصى عدده، كما لا يخفى على الممارس المتتبّع للأخبار الواردة عن أهل البيت S.

والخلاصة: إنَّ ما اشتهر بين المتأخرين من أنَّ الآيات الشريفة الواردة في العبادات كلّها لا إطلاق فيها، وأنّها مجملة أو مهملة، وأنَّ الواردة منها في المعاملات؛ مثل قوله سبحانه وتعالى: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »( )، وقوله سبحانه وتعالى: «لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ »( )، وقوله سبحانه وتعالى: «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ »( )، ونحوها، يصحّ التمسك بإطلاقها لكون المولى في مقام البيان لكن ليس على إطلاقه، كما سنوضحه ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث المطلق والمقيد.

الثمرة الثانية:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وقد انقدح بذلك: إن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، والاشتغال على الصحيح، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة، مع ذهابهم إلى الصحيح».

ذكر الأعلام، ومنهم الميرزا النائيني (رحمه الله)، ثمرة ثانية للنـزاع بين القول بالصحيح وبين القول بالأعم، حاصلها: إنَّ الأعمي يمكنه الرجوع إلى البراءة إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيته؛ لأنَّ العنوان الجامع لديه نفس المأمور به، فيرجع الشك في جزئية شيء أو شرطيته إلى الشك في قيد زائد على المأمور به؛ أي شك في أصل التكليف لا في المحصِّل، وهو مجرى البراءة.

أمّا الصحيحي، فلا يمكنه الرجوع إلى البراءة؛ لأنَّ العنوان الجامع لديه أمر بسيط، وهو غير الأفراد الخارجية، ولا يتّحد معها في الخارج، فهي ليست مصاديقَ له، وإنّما هي من قبيل السبب والمسبب.

وبالجملة، فإنَّ المأمور به هو عنوان الصحيح، وهو أمر بسيط، فيكون الشك في جزئية شيء أو شرطيته راجعاً إلى الشك في المحصِّل لا الشك في المأمور به، وهو مجرى الاحتياط.

وقد أصرّ على ذلك الميرزا النائيني بناءً على مشرب القوم، وأمّا بناءً على ما اختاره من أنَّ الصلاة إنَّما تكون اسماً لتام الأجزاء والشرائط، وهي التي يطلق عليها لفظ (الصلاة) حقيقة، وأنّ إطلاق الصلاة على ما عدا ذلك عنايةٌ ومجاز، فحينئذٍ يكون جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط واضحاً؛ لأنَّ متعلق التكليف يكون حينئذٍ نفس الأجزاء.

والإنصاف: أنَّ هذه الثمرة غير موجودة، كما ذكر صاحب الكفاية؛ فإنَّه مع عدم الإطلاق، كما هو المفروض، يُرجع إلى الأصل العملي؛ لكون المسألة من صغريات الأقلّ والأكثر الارتباطيين، وليست المسألة مرتبطة بالقول بالوضع للصحيح أو للأعم. ومن هنا ذهب المشهور القائل بالصحيح إلى البراءة في المقام.

وتوضيحه: إنَّ الشك في المقام يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فكل من الصحيحي والأعمي يرجعان إلى البراءة إن قالا بانحلال العلم الإجمالي إلى قدر متيقّن وشكّ بدوي، أو يرجعان إلى الاحتياط إن قالا بعدم الانحلال.

وأمّا صورة العلم الإجمالي، فهو أنَّ التكليف متعلّق بالجامع بين المطلق والمقيّد؛ أي الماهية المهملة المعرّاة عن جميع الخصوصيات، والشك إنّما هو في متعلق التكليف على نحو الإطلاق؛ بمعنى عدم تقيّده بشيء من الأجزاء والشرائط، أو على نحو التقييد بذلك.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ الإنصاف هو القول بالانحلال؛ لأنّنا لا ندري هل المأمور به تسعة أجزاء أم عشرة مثلاً، فينحلّ العلم الإجمالي إلى قدر متيقّن بالتسعة، وشك بدوي بالقيد الزائد، وهو العاشر، فتجري فيه البراءة.

إن قيل: كما نشكّ في التقييد بالقيد الزائد، كذلك نشكّ بالإطلاق، فيجري الأصلان في كلّ منهما، فيتعارضان، فيتساقطان، ويتنجز العلم الإجمالي.

قلنا: إنَّ دليل البراءة لمّا كان امتنانياً من الشارع، فهو يجري في التقييد خاصة؛ لأنَّ الإطلاق توسعة على المكلفين، فرفْعه بإجراء البراءة فيه رفعٌ للتوسعة وإحلالٌ للتضييق، وهذا خلاف الامتنان، وهكذا تجري البراءة في التقييد فحسب، لينحلّ العلم الإجمالي إلى قدر متيقّن بالأقل، وشك بدوي في الزائد. وعليه، فلا فرق حينئذٍ بين القول بالأعم، والقول بالصحيح في جريان البراءة بعد انحلال العلم الإجمالي.

الثمرة الثالثة:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضاً. قلت: وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى، ولو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم، وعدم البرء على الصحيح، إلا أنَّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أنَّ ثمرة المسألة الأصولية، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية، فافهم».

حاصل هذه الثمرة أنَّه لو قال المكلف: (ﷲ علي أن أعطي درهما لمن يصلي)، ثمَّ صلّى أحدهم صلاة فاسدة، فيستحقّ درهماً بناءً على القول بالأعم، ولا يستحقه على القول بالصحيح.

جوابه: أنَّ هذه الثمرة غير موجودة كسابقتها لأمور ثلاثة:

أوَّلاً: هذه ليست ثمرة أصولية؛ لأنَّ المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط؛ بحيث تكون كبرى في القياس، وهي هنا ليست كذلك، بل هي ثمرة لمسألة فرعية؛ إذ لا تكون إلا من باب تطبيق كبرى فرعية، وهي مسألة وجوب الوفاء بالنذر على المورد، كغيرها من المسائل الفقهية المنطبقة على موردها، وكغيرها أيضاً من القواعد الفقهية؛ كقاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز المنطبقتين على موردهما.

ثانياً: لمّا كان النذر تابعاً لقصد الناذر، فإن كان قاصداً مطلق الصلاة، أمكن حصول الوفاء حال كون الصلاة فاسدة، وإن كان قائلاً بالصحيح. وإن كان قاصداً خصوص الصلاة الصحيحة، لم يحصل الوفاء حال كونها فاسدة، وإن كان قائلاً بالأعم.

ثالثاً: إنَّ الصحة المعتبرة في المسمّى غير الصحة الفعلية، كما تقدم، وقد عرفت أنَّ الصحة الفعلية متأخرة عن مرحلة المسمّى، ومن هنا قد يكون الشيء صحيحاً بمعنى تام الأجزاء والشرائط، وليس صحيحاً بمعنى ما تترتّب عليه الآثار.

وعليه، فإذا كان الأمر كذلك، فقد تبرأ ذمّة الناذر إذا أعطى الدرهم لمن صلّى صلاة فاسدة؛ كفقدانها قصد القربة، وإن كان المأتي به صحيحاً من حيث كونه تامّ الأجزاء والشرائط، فلا فرق حينئذٍ بين القول بالصحيح والقول بالأعم بالنسبة لبراءة ذمّة المعطي إذا أعطى الدرهم للمصلّي صلاة فاسدة من جهة الإخلال ببعض الشرائط غير المأخوذة في المسمّى، والتي هي من شرائط الصحة الفعلية، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-12-2012  ||  القرّاء : 1380





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net