الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 12 _ التكسّب الحرام وأقسامه (7). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 72 _ تنبيهات العلم الجمالي 18

 الدرس 167 _ المقصد الثاني في النواهي 24

 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

 الدرس 925 _ صلاة الجماعة 54

 الدرس 16 _ مقدمات علم الاصول 16

 الدرس 221 _ تنبيهات الإستصحاب 42

 الدرس72 _اوقات الفرائض والنوافل 52

 الدرس192 _لباس المصلي 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037286

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 1 _ مقدمات علم الأصول 1 .

الدرس 1 _ مقدمات علم الأصول 1



الامر الأول: علم الاصول

المبحث الأول: وحدة موضوع العلم

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): في الأمر الأوّل من مقدمات علم الأصول، فيما يخص تعريف موضوع العلم: «الأول: إنَّ موضوع كلّ علم، وهو الذي يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية ­ أي بلا واسطة في العروض ­...».

ذهب المشهور إلى أنَّ كلَّ علم له موضوع وحداني يشكّل جامعاً مقولياً ماهوياً ذاتياً لمجموع مسائله، وعلم الأصول كذلك، واستندوا في ذلك إلى قاعدة فلسفية هي: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، فبما أنَّ الغرض من علم الأصول واحد، وهو (الاقتدار على الاستنباط)، والغرض معلول لموضوع العلم، فلا بدَّ أن تكون العلَّة، واحدة.

وهنا لا بدَّ من ذكر أمور أربعة:

­ الأوَّل: توضيح القاعدة الفلسفية التي استند إليها الأصحاب في إثبات دعواهم.

­ الثاني: مناقشة القاعدة.

­ الثالث: صلاحيّة القاعدة لإثبات وحدة موضوع العلم.

­ الرابع: استحالة وحدة موضوع بعض العلوم.

 الأمر الأوّل: توضيح قاعدة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)

قاعدة (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) ترجع في حقيقتها إلى وجوب وحدة السنخية بين العلة والمعلول؛ كالسنخية بين النار والاحتراق؛ إذ لو لم يكن بينهما وحدة سنخية، لصحَّ صدور كلّ شيء عن كلّ شيء؛ كأن يصدر الاحتراق عن الماء. والواحد بما هو واحد لا يسانخ الكثير بما هو كثير، وبالتالي لمّا كان الغرض من العلم واحداً، لزم أن يكون المؤثر فيه (أي علته) واحداً أيضاً، وليست علّة الغرض إلا الموضوع.

الأمر الثاني: مناقشة القاعدة

إنَّما يتمّ الكلام في هذه القاعدة بالنسبة للواحد الشخصي البسيط، لا المركّب ذي الجهات المتكثِّرة؛ فإنَّ العلّة الواحدة البسيطة بما هي كذلك لا يصدر عنها إلا معلول واحد، أمّا الواحد المركّب، فإنَّ صدور الكثرة عنه أمرٌ ممكن وواقع.

ثمّ إنّ العلة المرادة هي خصوص العلّة الخارجية الطبيعية التكوينية، لا مثل الإرادة الإنسانية؛ فإنَّ زيداً ذا الإرادة، وإن كان جزئياً، لكنّه يصدر عنه الكثير لتعدد جهاته؛ فتصدر عنه القوّة من حيث شجاعته، والحزن من حيث عاطفته...

الأمر الثالث: صلاحية القاعدة لإثبات وحدة موضوع العلم

لبيان صلاحية هذه القاعدة لإثبات وحدة موضوع العلوم، لا بدَّ من ذكر أقسام الغرض الثلاثة:

أقسام الغرض

­ الأول: الغرض البسيط الشخصي.

­ الثاني: الغرض النوعي؛ حيث يكون الغرض حقيقة كلية لها أفراد خارجية بإزائها.

­ الثالث: الغرض العنواني، وهو المنتزع من أمور عدّة خارجية، إلا أنَّه ليس له بإزاء في الخارج؛ من قبيل الشرطية، والفوقية...

إذا عرفنا ذلك، فنقول: أمّا بالنسبة للغرض الشخصي، فلا شيء يحتِّم أن يكون الموضوع واحداً بحال كان الغرض بسيطاً شخصياً؛ لأنَّ هذا الغرض الشخصي مترتّب على مجموعة مسائل بموضوعات ومحمولات متعددة تشكِّل أجزاء العلة التي أولدت هذا المعلول الشخصي، وهو الغرض.

فلو فرضنا أنَّ الغرض من موضوع علم النحو شخصي، وهو (صون اللسان عن الخطأ في المقال)، فإنَّ هذا الغرض الشخصي في الواقع مولَّد عن مجموعة قضايا منها: (الفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، والمضاف إليه مجرور...)، هذه القضايا المتعدّدة ذات المواضيع المتعددة شكَّلت معاً أجزاء علّة مركَّبة، ولَّدت الغرض من علم النحو الذي فرضناه شخصياً.

وأمّا الغرض النوعي، أو العنواني الانتزاعي، فبما أنّهما كلّيان، الأوّل منهما من حيث إنّه صادق على أفراد عديدة في الخارج، والثاني منتزع من أفراد عديدة في الخارج، كانا بذلك صادرَين عن كثير بمقتضى كلِّيتهما، فكون الغرض كلّياً سواء كان نوعياً أم انتزاعياً أجلى حالاً في كون العلّة المؤثرة فيه ليست أمراً واحداً شخصياً. فالمتحصَّل أنَّ الغرض سواء كان بسيطاً أو كليًّا نوعياً أو كلياً انتزاعياً، ليس كاشفاً عن وحدة الموضوع.

وبناءً عليه: فإنّ الغرض في علم الأصول، (وهو الاقتدار على الاستنباط)، ليس صادراً عن موضوع واحد؛ لأنَّه كلِّي، والكلّي يصدر عن كثير، وانتزاعي تمَّ انتزاعه من مسائله المتعددة التي نراها تارةً تورث القطع؛ كما في المستلزمات العقلية، وأخرى تورث الظنّ كما في الأمارات، وبالتالي ليس الاقتدار واحداً بسيطاً أصلاً.

ثمّ لو كان كذلك، فلا يكون كاشفاً عن وحدة الموضوع؛ لأنّه صادرٌ عن مسائل متعددة بمواضيع ومحمولات متعدِّدة، فإنَّ هذه المسائل تشكّل أجزاء علّة مركَّبة لا علّة واحدة شخصية بسيطة، كما تقدَّم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-09-2012  ||  القرّاء : 1827





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net