الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 1273 _كتاب الصوم 73

  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس 78 _ شروط المتعاقدين 39

 الدرس 146 _ النقد والنسيئة 8

 الدرس 7 _ التعادل والتراجيح 7

 الدرس 224 _ المقصد الثالث في المفاهيم 25

 الدرس 28 _ الاصول العملية: البراءة 26

 الدرس 45 _ شروط المتعاقدين 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5040973

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 36 _ التكسّب الحرام وأقسامه (31). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة. .

الدرس 36 _ التكسّب الحرام وأقسامه (31). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.



ومنها: رواية نوف البّكالي قال: «رأيت أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو في رحبة في مسجد الكوفة، فقلت: السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السَّلام يا نوف ورحمة الله وبركاته، فقلتُ له: يا أمير المؤمنين! عظني، فقال: يا نوف! أحسن يحسن إليك. (إلى أنْ قال): قلت: زدني، قال: اِجتنب الغِيبة، فإنَّها أدام كلاب النَّار، ثمَّ قال: يا نوف! كذب من زعم أنَّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النَّاس بالغِيبة ...».[1] وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، وكذا غيرها ممَّا سيأتي -إنْ شاء الله تعالى- في ضمن الأبحاث الآتية.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام: اختصاص حرمة الغِيبة بالمؤمن -أي الشِّيعي الإثني عشري- فيجوز اغتياب غيره من أقسام الشِّيعة والمخالف، بل ذهب بعض الأعلام إلى أكثر من جواز الغِيبة بالنسبة للمخالف.
قال صاحب الجواهر (رحمه الله) في مبحث هجاء المخالف -وهو ذكر المعايب بالشِّعر-: «بل لعلَّ هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العبَّاد ما لم تمنع التقيَّة، وأَولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشِّيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وأعوامهم، حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطَّاعات، وأكمل القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع، كما عن بعضهم، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضَّروريات، فضلاً عن القطعيَّات.
ثمَّ قال صاحب الجواهر (رحمه الله): فمن الغريب ما عن المقدَّس الأردبيلي، وظاهر الخراساني في الكفاية، من أنَّ الظَّاهر عموم أدلَّة التحريم الغِيبة من الكتاب والسُّنّة للمؤمنين وغيرهم، لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ﴾ إلى آخره للمكلَّفين أو للمسلمين؛ لجواز غيبة الكافر والسُّنة أكثرها بلفظ الناس والمسلم، وهما معاً شاملان للجميع، ولا استبعاد في ذلك إذ كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله، لا يجوز تناول عرضه، ثم قال في ظنِّي أنَّ الشَّهيد في قواعده جوَّز غيبة المخالف من جهة مذهبه ودينه، لا غير، إذ هو كما ترى مخالف لِمَا سمعت، ولعلَّ صدور ذلك منه لشدَّة تقدّسه وورعه، لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص، بل تواترت من لعنهم وسبُّهم وشتمهم وكفرهم، وأنَّهم مجوس هذه الأمَّة، وأشرّ من النَّصارى وأنجس من الكلاب، أنَّ مقتضى التقدُّس والورع خلاف ذلك، وصدر الآية الذين آمنوا وآخرها التشبيه بأكل لحم الأخ، بل في جامع المقاصد أنَّ حدَّ الغِيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه ممَّا فيه، ومعلوم أنَّ الله تعالى عقد الأخوَّة بين المؤمنين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ دون غيرهم، وكيف‌ يتصوَّر الإخوة بين المؤمن والمخالف، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات، في وجوب معاداتهم، والبراءة منهم، وحينئذٍ فلفظ النَّاس والمسلم، يجب إرادة المؤمن منهما، كما عبَّر به في أربعة أخبار؛ وما أبعد ما بينه وبين الخواجه نصير الدِّين الطُّوسي والعلَّامة الحلي، وغيرهم ممَّنْ يرى قتلهم، ونحوه من أحوال الكفار، حتَّى وقع منهم ما وقع في بغداد ونواحيها، وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات، إذ لا أقلّ من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق، فإنّ ما هم عليه أعظم أنواع الفِسْق، بل الكفر». (انتهى كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)). وقد وافقه جملة من الأعلام.

أقول: وإن جاز غيبة المخالف وغيره من أقسام الشِّيعة غير الإثني عشري، إلَّا أنَّ ذلك من باب التخصيص لا التخصُّص؛ لأنَّ الوراد في الأدلَّة عنوان المسلم والنَّاس والمؤمن والآخر، ولا تنافي بين هذه الأمور حتَّى نحمل المطلق على المقيَّد. ثمَّ إنِّي رأيت من الأنسب عدم التكلُّم في هذه المسألة حفاظاً على وحدة المسلمين، وما أحوجنا إليها في هذه الأيام.

الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام حرمة استماع الغِيبة.

وفي الجواهر: «أمَّا استماعها لا للردِّ فلا خلاف، كما لا إشكال في حرمته، بل في‌ المرسل عن النَّبي (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله): «المستمع أحد المغتابين»، بل‌ عن عليٍّ (عليه ‌السَّلام): «السَّامع للغيبة أحد المغتابين»، لكنَّ الظَّاهر إرادة معنى المستمع منه؛ ضرورة عدم تصوُّر الحرمة في السَّامع اتِّفاقا، ويجب ردّها مع الإمكان قطعاً». (انتهى كلامه).
أقول: يقع الكلام من جهتين: الأُولى: في حرمة الاستماع. الثانية: في وجوب ردِّ الغِيبة.
أمَّا الجهة الأُولى: فهناك تسالم بين أهل العلم على حرمة استماع الغِيبة في جميع الأعصار والأمصار، بل حرمة الاستماع من الواضحات.
وأمَّا الرِّوايات الواردة في ذلك، فكلّها ضعيفة السَّند، كما سنذكر -إن شاء الله تعالى-. وعليه، فبما أنَّه لا يوجد عندنا رواية معتبرة يمكن التمسُّك بعمومها أو إطلاقها؛ لحرمة استماع الغِيبة مطلقاً، أي سواء كان الاستماع لردِّ الغِيبة أم لا، فيقتصر على القدر المتيقَّن؛ لأنَّ التسالم دليل لُبِّي، والقدر المتيقَّن من حرمة الاستماع هو الاستماع لا للردِّ. وأمَّا الاستماع لردِّ الغِيبة، فيبقى على الأصل، وهو البراءة من الحرمة.

وأمَّا الرِّوايات الواردة في المقام، والتي قلنا: إنَّها ضعيفة، فهي كثيرة:
منها: ما رواه الشَّيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: «السَّامع للغيبة أحد المغتابين».[2] وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: ما عن القطب الرَّاوندي (رحمه الله) في لُبّ اللباب عن النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: مَنْ سمع الغِيبة، ولم يغيِّر، كان كمَنِ اغتاب، ومن ردَّ عن عرض أخيه المؤمن كان له سبعون ألف حجاب من النَّار.[3] وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

ومنها: ما في كتاب الرَّوضة على ما في مجموعة الشَّهيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّه قال: الغِيبة كفر، والمستمع لها والرَّاضي بها مشرك، قلتُ: فإنْ قال: ما ليس فيه؟ فقال: ذاك بهتان.[4] وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

ومنها: ما في الاختصاص للشَّيخ المفيد قال: إنّه نظر إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن ابنه (عليه السلام)، فقال: يا بني! نزِّه سمعك عن مثل هذا، فإنَّه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك.[5] وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: ما في حديث المناهي المتقدِّم أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله): نَهَى عَنِ الغِيبة، وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا ....[6] وقد تقدم أنه ضعيف جدّاً.

وأمَّا الجهة الثانية: المعروف بين الأعلام أنَّه يجب ردُّ الغِيبة مع الإمكان.
وفي الجواهر: ويجب ردُّها مع الإمكان قطعاً.... (انتهى كلامه).

وفي الواقع أنَّه لا يوجد مخالِف في المسألة، ومع ذلك فالرِّوايات الواردة في الردِّ مستفيضة جدّاً:
منها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بإسناده عن حمَّاد بن عَمْرو وأنس بن محمَّد عن أبيه عن جعفر بن محمَّد عن آبائه (عليهم السَّلام) في وصيَّة النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يَا عَلِيُّ! مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.[7] وهي ضعيفة بجهالة حمَّاد بن عمرو، وأنس بن محمَّد، وأبيه، كما أنَّ في إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى حمَّاد وأنس عدَّة من المجاهيل.

ومنها: ما رواه محمَّد بن الحسن في المجالس والأخبار إسناده إلى أبي ذرٍّ عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) في وصية له: يا أبا ذرٍّ! مَنِ اغتيب عنده أخوه المؤمن، وهو يستطيع نصره، فنصره نصره الله -عزَّ وجل- في الدُّنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدُّنيا والآخرة.[8] وقد عرفت أنَّ هذه الرِّواية ضعيفة؛ لأنَّ في السَّند جماعة من الرُّواة بعضهم ضعيفة والبعض الآخر مجهول الحال.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح16.

[2] مستدرك الوسائل: باب 136 من أبواب أحكام العِشرة، ح7.

[3] مستدرك الوسائل: باب 136 من أبواب أحكام العِشرة، ح8.

[4] مستدرك الوسائل: باب 136 من أبواب أحكام العِشرة، ح6.

[5] مستدرك الوسائل: باب 136 من أبواب أحكام العِشرة، ح5.

[6] وسائل الشيعة: باب 152 من أبواب أحكام العِشرة، ح13.

[7] وسائل الشيعة: باب 156 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[8] وسائل الشيعة: باب 156 من أبواب أحكام العِشرة، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-04-2019  ||  القرّاء : 2242





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net