الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1203 _كتاب الصوم 3

 الدرس216 _مكان المصلي 9

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 53

 الدرس 778 _ احكام السهو في الصلاة 6

 الدرس 828 _ صلاة المسافر 38

 الدرس113 _قضاء الصلوات 11

 الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6

  المحاضرة رقم 7_ الأوقات التي يرجى فيها الإجابة

 الدرس 110 _ شروط العوضين 16

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918989

   • التاريخ : 29/03/2024 - 05:29

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10 .

الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10



ومنها: علم الأصول.
وهو من أهمّها، فإنه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أصولية أو قواعد متعددة من علم الأصول من غير فرق بين الأصولي والأخباري، فإن الأخباري أيضاً يحتاج في استنباط الأحكام من أدلتها إلى إعمال القواعد المبرهنة عليها في الأصول، كاحتياجه إلى إعمال غيرها من قواعد الصرف والنحو، وبدونه لا يمكن استنباط الأحكام، لأن أكثر الأحكام الشرعية تستنبط من أخبار الآحاد، وبعضها من ظواهر الكتاب والإجماع والأخبار المتواترة، ولا بدّ من علم الأصول في إثبات حجّية خبر الثقة أو الموثوق به وكذا ظهور الكتاب، لأن علم الأصول متكفل لإثبات الحجّية، وكذا يحتاج إليه في مسألة تعارض الروايات لأجل العلاج بينها، وكذا يحتاج إليه في إثبات حجّية واحد من المتعارضين تعييناً أو تخييراً أو نذهب إلى التساقط، وكذا يحتاج إليه في مسألة حجّية الاستصحاب والإجماع، ونحتاج إليه أيضاً في مسألة تعارض الاستصحابين، وفي حكومة الأصل السببّي على المسببّي، وكذا في مسائل الإستلزامات العقلية، وغير ذلك من المسائل الأصولية المحتاج إليها في استنباط الأحكام الشرعية، وقد ذكرنا سابقاً: ان علم الأصول مبدأ تصديقي لعلم الفقه.
نعم، الحاجة إلى علم الأصول وان كانت بديهية، إلا أن الاحتياج إليه يختلف بحسب اختلاف المسائل والأزمنة، فإذا كان مدرك المسألة رواية واحدة صحيحة السند واضحة الدلالة -كمسألة وجوب تخميس الذمي الأرض التي يشتريها من المسلم- كانت القاعدة الأصولية المحتاج إليها في هذه المسألة هي حجّية الخبر والظهور وان كان مدرك المسألة متعدّداً والأقوال مختلفة، كانت القواعد الأصولية المحتاج إليها أزيد، كما في مسألة طهارة الكتابي، ومنجزات المريض، ومسألة ضمان العارية وعدم ضمانها، إذ الروايات فيها على طوائف أربع فيتوقف الاستنباط فيها على ملاحظة الظاهر منها والأظهر والعام والخاص ومسألة انقلاب النسبة وعدم انقلابها وهكذا...
وأمّا اختلاف الاحتياج إليه باختلاف الأزمنة: فإنه في الصدر الأول كان الاحتياج قليلاً، لأن استنباط الأحكام في ذاك الوقت كان أسهل وأخف مؤونة من هذه الأَعصار، وقد حكي أن علم الأصول في عهد الفضل بن شاذان كان بمقدار ورقة واحدة، ولم يكن هذا العلم واسعاً كثيراً بل لم يكن واسعاً عند متأخري المتأخرين، فكان كتاب «معالم الأصول» للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عليهما الرحمة أرقى كتاباً في وقته.
وأما في هذه الأيام فقد اتّسع علم الأصول كثيراً حتى أُدخل فيه كثيراً من الأمور العقلية لا سيما الفلسفية.
وهناك كثير من المسائل تبحث في علم الأصول لا دخالة لها في الاستنباط أصلاً، ومن يتأمل مباحث المعنى الحرفي والمشتق والصحيح والأعم ومقدمة الواجب ومبحث الضدّ واجتماع الأمر والنهي ومبحث الإجزاء وكثير من مباحث العلم الإجمالي والاستصحاب يجد صدق ما قلناه.
وقد كنت فترة طويلة في جلسة الاستفتاء التي يعقدها الأستاذ المرجع الكبير الراحل آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي رحمه الله برحمته الواسعة، فقد كنت ألاحظ أنّ ما نحتاجه من مسائل علم الأصول في جلسة الاستفتاء هي أقلّ بكثير ممّا ندرسه وندرّسه ونكتبه، نسأل الله العافية.

ومنها: علم الرجال.
وهو من أهمّها أيضاً، لأنّ أكثر الأحكام الشرعية مستفادة من خبر الواحد، وما كان مستفاداً من الكتاب المجيد والاجماع الحصّل -بناءً على أنه حاصل- والسيرة القطعية، والخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية، فهو قليلٌ، وكذا الاحكام المستفادة من المستلزمات العقلية فهي قليلة، وعليه فإذا قلنا بأنّ الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور أو أنها ممّا نطمئنّ بصدورها، فلا حاجة حينئذٍ للبحث عن علم الرجال كما لا يخفى، وقد ذكرنا في بعض المناسبات: أنّ الأخباريين أو جلّهم ذهبوا إلى أنّ الكتب الأربعة مقطوعة الصدور، وقد ناقشنا هذا الكلام في كتابنا «أوضح المقال في علم الرجال» وقلنا أنه في غير محله.
وأما القول بأنّ مشهور المتقدمين إذا عمل برواية فعملهم يوجب الاطمئنان: فقد ذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من الأصوليين منهم المحقق الهمداني ومنهم الآغا ضياء الدين العراقي حيث قال: «نعم بناء على ما هو المعروف في زماننا هذا المحرر في الأصول من كون مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور ، فتقل فائدة الرجال جدا لمكان حصول الوثوق بصدور الخبر باتكال المشهور عليه ، وان كان بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف ، كما أن اعراضهم عنه يوجب وهنا فيه وان كان جميع رجال اسناده عدلا ، لكشف اعراضهم عنه مع كونه بين أظهرهم عن وجود خلل فيه يوجب سلب الوثوق بصدوره ، ولذا اشتهر ان الخبر كلما ازداد صحة واعتبارا ازداد بإعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكسارا ...» (انتهى كلام الآغا ضياء الدين العراقي). ولا يخفى عليك أن هذا القول قد أجبنا عنه في كتابنا علم الرجال وفي علم الأصول، وقد ذكرنا هناك أنّ المدار عندنا على حجيّة خبر الثقة. ومن هنا نحتاج إلى علم الرجال فإنّ به يعرف الثقة من الضعيف وبه يتميّز الغث من السمين، والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات ، واختلفت في الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً ، وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكماً يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أُخرى.
وقال مخالفونا بالتصويب ، وأنّ له تعالى أحكاماً بعدد آراء المجتهدين ، فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى*

أقول: يقع الكلام في أمرين:
الأمر الأول: في التخطئة والتصويب في العقليات.
الأمر الثاني: في التخطئة والتصويب في الشرعيات.

أما الأمر الأول: فالكلام فيه: تارة في العقليات الاستكشافية، أي التي يكون إدراك العقل فيها طريقا محضاً إلى الواقع، وأخرى في العقليات الوجدانية التي يكون إدراك العقل فيها مقوّما لحكمه أي موضوعا له.
أما إذا كان إدراك العقل طريقا محضا إلى الواقع كما في الملازمات العقلية ونحوها من الأمور الواقعية:
فقد اتفقت كلمة الأعلام: على التخطئة فيها، فإنّ الملازمة بين الشيئين هي من الأمور الواقعية قد يدركها العقل فيحكم بها وقد لا يدركها أو يخطئ فيها فيحكم بعدمها وكذا الاستحالة الواقعية للشيء والمصلحة والمفسدة الواقعيتين فإنّ العقل قد يصيبها وقد يخطئها.
ولا فرق بين أن يكون الأمر الواقعي من قبيل جواهر والأعراض كأكثر الموجودات الخارجية، وبين أن يكون من غيرهما كما في الاستحالة والإمكان وغيرهما من الأمور الواقعية، حيث أنّ استحالة اجتماع الضدّين أو النقيضين ثابتة في الواقع ونفس الأمر إلّا أنها ليست موجودة في الخارج مثل الجواهر والأعراض.
والسرّ في عدم التصويب في هذه الأمور: هو لزوم اجتماع الضدّين أو النقيضين إذا قلنا بالتصويب فيها، فمثلاً إذا بنى أحد من الأعلام على إمكان إعادة المعدوم وبنى غيره على الاستحالة فلا بدّ أن يكون أحدهما مخطئاً والآخر مصيباً للواقع، إذْ لازم إصابتهما معاً أن يكون إعادة المعدوم ممكناً ومستحيلاً في آنٍ واحد، ويلزمه حينئذٍ اجتماع الضدين أو النقيضين وهذا محال. هذا كله في العقليات الاستكشافية.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-11-2019  ||  القرّاء : 2120





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net