الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 11 _ التعادل والتراجيح 11

 الدرس172 _لباس المصلي 45

 الدرس190 _لباس المصلي 63

 الدرس 47 _ التكسّب الحرام وأقسامه (42). أحدها: ما حرم لعينه: سبّ المؤمن.

 الدرس 73 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 3

 الدرس15 _نوافل الصلاة 12

 الدرس 128 _ المقصد الأول في الاوامر 60

 الدرس296 _القِبلة 24

 الدرس 44 _ مقدمات علم الاصول 44

 الدرس 82 _ شروط المتعاقدين 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007033

   • التاريخ : 19/04/2024 - 09:13

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17 .

الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي]
*قال صاحب الكفاية: الرابع: أنه إنما يجب عقلاً رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكم واقعاً ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال...*

أقول: هناك خلاف بين الأعلام في أنّه هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، مثل ما يجب الاجتناب عن الملاقَى بالفتح أم لا؟
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ما حاصله: «وهل يحكم بتنجّس ملاقيه -الخمر- وجهان بل قولان مبنيّان على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين، فقد حكم بوجوب كلّ ما لاقاه، أو أنّ الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين بنفسها، وأمّا تنجس الملاقى للنجس فهو تعبّد خاص وحكم شرعي آخر لا ربط له بوجوب هجر النجس، وهذا هو الأقوى فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة يعني به كلّ واحد من المشتبهين، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه... إلخ». (انتهى كلامه).

أقول: قبل البحث في هذه المسألة ينبغي التنبيه على بعض الأمور:
الامر الأوّل: إنّ البحث في هذه المسألة إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك ملاقى آخر لبقية الأطراف، وإلاّ فتخرج عن محل الكلام، إذ لا شبهة حينئذٍ في وجوب الاجتناب عن كلّ المتلاقيين للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. وأيضاً فإنّ الكلام في هذه المسألة مختصّ فيما إذا كانت الملاقات لبعض الأطراف، إذ لو فرضنا أنّ شيئاً واحداً لاقى جميع الأطراف، فهو معلوم النجاسة تفصيلاً، فلا معنى للنزاع حينئذٍ.

الامر الثاني: إنّه لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا لم يكن في البين ما يقتضي نجاسة كلا المشتبهين أو أحدهما المعيّن، كالاستصحاب ونحوه، وإلاّ فتخرج المسألة عن محلّ البحث، لأنّه في فرض قيام الاستصحاب على نجاسة الطرفين أو خصوص الملاقى بالفتح لا إشكال في كونه ­ أي الملاقي بالكسر ­ محكوماً بالنجاسة ووجوب الاجتناب، لأنّها من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى بالفتح.

الامر الثالث: إنّه لا إشكال في وجوب ترتيب كلّ ما للمعلوم بالإجمال من الآثار والأحكام الشرعية على كلّ واحد من الأطراف تحصيلاً للقطع بالامتثال، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلاً، فلا يجوز شرب كلّ واحد من الإنائين.
هذا إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لتلك الآثار والاحكام.

وأمّا إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع لحكم فما لم يثبت الجزء الآخر لا يجب ترتيب ذلك الحكم، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميّت إنسان والآخر جسد حيوان مذكّى مأكول اللحم، فإنّ هذا العلم الإجمالي، وإن كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كلّ من الجسدين، إلاّ أنّه إذا مسّ شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل، لأنّ المعلوم بالإجمال -وهو بدن ميت الإنسان- جزء لموضوع الحكم بوجوب الغسل وتمامه مسّ بدن ميّت الإنسان، وهو مشكوك التحقق، والأصل عدمه.

ثمّ إنّه وقع الخلاف في بعض الموارد من حيث كون المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للحكم أم تمامه. نذكر منها موردين:
المورد الأوّل: المثال المتقدم، وهو الخمر المعلوم بالإجمال من حيث صحّة بيع كلّ من الطرفين وعدم الصحة.
وقد ذهب الميرزا النائيني إلى كون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لعدم صحّة بيع كلّ منهما، فكما لا يجوز شرب كلّ واحد منهما، كذلك لا يصحّ بيع كلّ واحد منهما، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحد الإنائين، فلا تجري أصالة الصحّة في بيع أحدهما، لأنّها معارضة بأصالة الصحّة في بيع الآخر، وبعد سقوط أصالة الصحّة من الجانبين، لا بدّ من الحكم بفساد البيع في كلّ منهما، لأنّه يكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصّحة.
ثمّ أشكل على نفسه بأنّ الخمر المعلوم في أحد الإنائين لا يكون تمام الموضوع لفساد البيع، بل إنّما هو جزء الموضوع، وجزؤه الآخر وقوع البيع خارجاً، إذ الصحّة والفساد من الأوصاف والأحكام اللاحقة للبيع بعد فرض صدوره في الخارج، فلا وجه للحكم بفساد بيع أحد الإنائين للشكّ في وقوعه على الخمر، فتجري فيه أصالة الصحّة، ولا يعارضها أصالة الصحّة في بيع الآخر، لأنّ المفروض عدم وقوع البيع على الطرف الآخر، فلا موضوع لأصالة الصحّة فيه حتى تعارض أصالة الصحّة في البيع الواقع على أحد الطرفين فقط.
وأجاب عن هذا الإشكال بأنّ الخمر المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، لعدم السلطنة على بيعه، وعدم السلطنة على البيع يلازم فساده، بل هو عينه، لأنّه ليس المجعول الشرعي إلا حكماً واحداً، غايته أنّه قبل البيع يعبّر عنه بعدم السلطنة، وبعد البيع يعبّر عنه بالفساد، فعدم السلطنة على البيع عبارة أخرى عن فساده، كما أنّ السلطنة على البيع عبارة أخرى عن صحّته، فأصالة الصحّة في بيع كلّ من الإنائين من أوّل الأمر ولو قبل صدور البيع تجري وتسقط بالمعارضة، ولا يتوقف جريانها على وقوع البيع خارجاً.

أقول: أمّا بناءً على ما ذهبنا إليه من كون العلم الإجمالي علّة تامة للموافقة القطعية ومن منعه عن جريان الأصل النافي في بعض الأطراف ولو بلا معارض، فيرجع في البيع الواقع خارجاً إلى أصالة الفساد، لأصالة عدم السلطنة على البيع الحاكمة على أصالة الصحّة، وهذا واضح.
وأمّا على القول بالاقتضاء، فيكون المرجع فيه هو أصالة الصحة -إذا قطعنا النظر عن أصالة عدم السلطنة الحاكمة عليها، لأنّ عدم السلطنة من الأصول التنزيلية، فلا تجري على مبناه- لخلوّ أصالة الصحّة عن معارضة جريانها في الطرف الآخر، لفرض عدم وقوع البيع إلاّ على أحدهما.
وأمّا جواب الميرزا النائيني (رحمه الله) فلم يكتب له التوفيق، لمنع رجوع الفساد إلى عدم السلطنة، بل إنّما هو مسبّب عنها، وكما أنّ السلطنة على البيع تكون متقدّمة على البيع، لكونها سبب إيجاده، كذلك عدم السلطنة متقدّمة رتبة على عدم البيع، أي الفساد، ومعه كيف يمكن دعوى عينيّة كلّ من الصحّة والفساد مع السلطنة ونقيضها.

وعليه، لا محيص من اعتبار الصحّة والفساد في ظرف وقوع البيع خارجاً، ولازمه -خصوصاً على ما اختاره من عدم جريان الأصول التنزيلية مطلقاً في أطراف العلم- هو الرجوع إلى أصالة الصحّة التي لا يكون مجراها إلاّ بعد البيع.
نعم، بناءً على ما ذهبنا إليه -من جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم في صورة عدم استلزام جريانها للمخالفة العملية للمعلوم بالإجمال- فنحكم بالفساد، بمقتضى أصالة عدم السلطنة الحاكمة على أصالة الصحّة، حتى على القول بالاقتضاء. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-03-2017  ||  القرّاء : 2408





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net