الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس93 _اوقات الفرائض والنوافل 73

 الدرس 517 _ الركوع 18

 الدرس 182 _ المقصد الثاني في النواهي 39

 الدرس 71 _ تنبيهات العلم الجمالي 17

 الدرس 96 _ شروط العوضين 2

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

 الدرس 1283 _كتاب الصوم 83

 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 74 _ المقصد الأول في الاوامر 74

 الدرس 87 _زكاة الغلات الأربعة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036627

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس. .

الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.



أقول: إنَّ حضور مجالس المنكر بما هو حضور لا دليل على حرمته، ما لم يستلزم عنوانَ محرمٍ من هَتْكِ حرمة الحاضر، أو استماعه للغناء، أو مشاركته للحاضرين في اللعب بآلات القمار، أو كان هو من المسبِّبين لتكوين مجالس المنكر، ونحو ذلك.
وأمَّا الرِّوايات التي استُدلَّ بها لحرمة حضور مجالس المنكر فهي ضعيفة الدَّلالة، وبعضها ضعيف السَّند أيضاً:
منها: حسنة حماد بن عيسى قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام، فَقَالَ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، وَلَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا، وَلكِنْ أَنْظُرُ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلى أَهْلِهِ».[1] وفيه: أنَّ النَّظر إلى أهله أعمُّ من التحريم.
ومنها: رواية سُليمان الجَعْفري عن أبي الرِّضا عليه السلام قال: «المطَّلع في الشَّطْرَنـْج كالمطَّلِع في النَّار».[2] وهي -مضافاً لضعفها سنداً بسهل بن زياد، وجهالة عليِّ بن سعيد- لا تدلُّ على الحرمة، إذ لا دليل على حرمة الاطِّلاع في النَّار حتَّى يحرم الاطِّلاع في الشَّطْرَنـْج.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بيع الشَّطرنج حرام، وأَكْل ثمنِه سُحْت، واتِّخاذها كُفْر، واللعب بها شِرْك، والسَّلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتَّى يغسل يده، كما يغسلها من مسِّ لحم الخنزير، والنَّاظر إليها كالنَّاظر في فَرْج أُمِّه، واللاهي بها والنَّاظر إليها في حال ما يلهي بها، والسَّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومَنْ جَلَس على اللعب بها فقد تبوَّء مقعده من النَّار، وكان عَيْشُه ذلك حسرةً عليه في القيامة، وإيَّاك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنَّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كلِّ ساعة، فيعمُّك معهم».[3] وهي محمولة على المبالغة في الحرمة، كما هو واضح.  مضافاً لِضعفها سنداً، لأنَّ ابن إدريس رحمه الله -الرَّواي لها في آخر السَّرائر- لم يذكر طريقه إلى كتاب جامع البزنطي المأخوذة الرِّواية منه، فتكون مرسلةً، أو بحكم المرسلة، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتزيين كلٍّ مِنَ الرَّجل والمرأة بزينة الآخر*
اِختلف الأعلام في عنوان هذه المسألة:
فالمصنِّف رحمه الله، وجماعة من الأعلام: عنونوها بحرمة تزيين كلٍّ من الرَّجل والمرأة بزينة الآخر.
وجماعة أخرى عنونوها: بتزيين الرَّجل بما يحرم عليه، كالمحقِّق رحمه الله وكثير ممَّن تأخَّر عنه، وذلك كلُبْس الحرير والذَّهب.
وفي المسالك: «أنَّ المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء». (انتهى كلامه).
وثالث عبَّر كالنراقي في مستنده بـ «تزيين الرَّجل بالذهب والحرير، إلَّا ما استثني، وبالسِّوَار والخَلْخال، والثياب المختصة بالنسوة في العادة». (انتهى كلامه).

 أقول: إنْ كان المراد من حرمة تزيين الرَّجل بزينة المرأة هو حرمة لُبْس الذَّهب والحرير عليه، فالمسألة متسالم عليها، مضافاً للنصوص الكثيرة.
وإن كان المراد حرمة التزيين بهما، ولو بغير اللُّبس، كما إذا جُعِلت أزرار الثوب من الذَّهب أو الحرير، وكما إذا خِيط بهما الثَّوب، وكما إذا صاغ الإنسان أسنانه من الذَّهب. ففيه: أنَّه لا دليل قويّ على حرمته.
نعم، استُدلّ للحرمة بروايتين:
الرواية الأُولى: رواية رُوْح بن عبد الرَّحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) لأميرِ المؤمنين عليه السلام: لا تختِّمْ بالذَّهب فإنَّه زينتُك في الآخرة».[4] وفيه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة، لأنَّ غالب بن عثمان الواقع في السَّند لم يثبت اتحاده مع غالب بن عثمان المنقري، وعليه، فهو رجل آخر غير موثق. وثانياً: أنَّ كونه زينةً في الآخرة لا يدلُّ على حرمة التزيين به في الدُّنيا.

الرواية الثانية: رواية موسى بن أكيل النُّمَيْري عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الحديد إنَّه حِلْيَة أهل النَّار، والذَّهب إنَّه حِلْيَة أهل الجنَّة، وجعل الله الذَّهب في الدُّنيا زينة النِّساء، فحرم على الرِّجال لُبْسه والصَّلاة فيه».[5] وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال. وثانياً: أنَّها لا تدلُّ على حرمة تزيين الرَّجل بالذَّهب، وإنَّما تدلُّ على حرمة لُبْسه للرَّجل، وجواز التزيين به للنِّساء.

وإن كان المراد من حرمة تزيين الرَّجل بزينة المرأة، وتزيينها بزينة الرَّجل، هو حرمة تشبُّه الرَّجل بالمرأة، وتشبُّه المرأة بالرِّجال، وذلك بأنْ يلبس الرَّجل ما يختصّ بالنِّساء من الألبسة وتلبس المرأة ما يختصُّ بالرِّجال منها، كالمنطقة والعمامة ونحوهما. ففيه: أنَّه وإنْ وردت بذلك روايات كثيرة إلَّا أنَّه لا يستفاد منها حرمة لِباس الرَّجل ما يختصّ بالنِّساء من الأَلْبسة، وبالعكس، وما كان منها ظاهر الدَّلالة فهو ضعيف السَّند.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 103 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 103 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[3] وسائل الشيعة: باب 103 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[4] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب لباس المصلي، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب لباس المصلي، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 14-02-2019  ||  القرّاء : 2794





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net