الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 119 _ شرائط البراءة 10

  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس322 _الاذان والاقامة 24

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الطهارة

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 147 _ الإستصحاب 8

 الدرس 50 _ شروط المتعاقدين 11

 الدرس 132 _ شروط العوضين 38

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917183

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:14

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 257 _ تنبيهات الإستصحاب 78 .

الدرس 257 _ تنبيهات الإستصحاب 78



[الخلاصة]

*- الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الحادي عشر: في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الشرط أم لا. وقبل البحث عن ذلك، نقول: إن الشرط على أربعة أقسام:
*- أما الكلام في القسم الأول من الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الحادي عشر: قد ذكرنا سابقاً جريان قاعدتي التجاوز والفراغ في الجزء، وجزء الجزء، فهل تجريان أيضاً في الشرط أم لا؟
وقبل البحث عن ذلك، نقول: إن الشرط على أربعة أقسام:
القسم الأوّل: ما يكون شرطاً عقلياً في تحقق عنوان المأمور به كالنية بمعنى قصد العنوان، وهي من الأمور المعتبرة عقلاً، مثل قصد عنوان الظهر أو العصر أو قصد الصلاة، فإن هذه العناوين باعتبار كونها أموراً قصدية لا تتحقق عقلاً إلا بقصدها ونيتها. وأمّا النية بمعنى قصد القربة، فسيأتي إن شاء الله أنها من الشرائط المعتبرة شرعاً في العبادات.
القسم الثاني: ما يكون شرطاً شرعياً لصحّة المأمور به بعد الفراغ عن أصل تحقق عنوانه من الصلاتية أو الظهرية والعصرية، ونحوها كالطهور والستر والاستقبال ونحوها. ثم أن ما يكون شرطاً شرعياً على صورتين:
الصورة الأولى: ما يكون شرطاً للصلاة، بمعنى أنه يعتبر تحققه حال وجود الأجزاء دون غيرها من الأكوان المتخللة مثل الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الإتيان بالأجزاء مع الاستقرار ولا يعتبر في الأكوان المتخللة، وكذا النية سواء كان المراد منها قصد عنوان الفعل
 من الصلاة والظهر والعصر ونحوها، أو كان المراد منها قصد التقرّب، فإن المعتبر من النيّة بكلا قسميها هو اقتران الأجزاء بها فلا يضّر فقدانها في الأكوان المتخللة لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في حال وجود الأجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثم بدا له في أثنائه عدم اتمامه بحيث عزم على عدم الإتمام ثم رجع إلى العزم على الإتمام قبل فوات الموالاة صحّ وضوئه وكذا الكلام في الصلاة.
الصورة الثانية: أن يكون شرطاً للصلاة مطلقاً حتى في حال الأكوان المتخللة بين الأجزاء كالستر والاستقبال والطهارة الحدثية؛ فالاستقبال معتبر من أوّل الصلاة إلى آخرها حتى في الأكوان المتخللة، فالاستدبار ولو في الأكوان المتخللة قاطعٌ لاتصال الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة فتبطل الصلاة. وكذا الطهارة من الحدث، فإن طروّ الحدث ولو في الأكوان المتخللة موجب لبطلان الصلاة. ثم أنه على كلتا الصورتين: تارة: يكون الشرط الشرعي له محلّ مقرر شرعي كأن يكون قبل الدخول في المشروط، كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر على ما قيل، وصلاة المغرب بالنسبة لصلاة العشاء، حيث إنه يستفاد من أدّلة الترتيب في قوله (عليه السّلام): «إلا أن هذه قبل هذه» كما في رواية عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن وقت الظهر والعصر. فقال (عليه السّلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّا أن هذه قبل هذه».[1] وهي ضعيفة بعدم وثاقة القاسم بن عروة. وكذا غيرها من الروايات. وكما في الطهارة الحدثية بناءً على أنها عبارة عن نفس الغسل والمسح، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ...﴾ فإنها بناءً على ذلك، يكون محل الطهارة قبل الصلاة. وأمّا على القول بأن الطهارة عبارة عن الحالة النفسانية المسَبّبة عن الغسل والمسح، فتكون من الشروط المقارنة للصلاة ولا محل مقرر لها. وأخرى: لا يكون للشرط الشرعي محل مقرر شرعي كالستر والاستقبال والطهارة الحدثيّة بناءً على أنها مسببّة عن الغسل والمسح.

 القسم الثالث: ما يكون شرطاً عقلياً لنفس الجزء، بمعنى كونه ممّا يتوقف عليه وجود الجزء عقلاً، كالموالاة بين حروف الكلمة، فإنه لا يكاد يصدق على الحروف المنفصلة عنوان الكلمة.
القسم الرابع: ما يكون شرطاً شرعياً للجزء، كالجهر والإخفات بناءً على القول بكونهما شرطاً للقراءة لا شرطاً للصلاة في حال القراءة، كما هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ...﴾، حيث إنها ظاهرة في كونهما شرطاً للصلاة.

أما الكلام في القسم الأول من الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-01-2019  ||  القرّاء : 2743





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net