الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 173 _ احكام تقابض العوضين 3

 الدرس 154 _ المقصد الأول في الاوامر 86

 الدرس157 _لباس المصلي 30

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس 34 _زكاة الأنعام 6

 الدرس 182 _زكاة الفِطرة 15

 الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13

 الدرس 78_ التكسّب الحرام وأقسامه (73). ثانيهما: ما حرم لغايته

 الدرس 196_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (28).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 171 _زكاة الفِطرة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039697

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 12 _ التكسّب الحرام وأقسامه (7). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء. .

الدرس 12 _ التكسّب الحرام وأقسامه (7). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.



[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: الغناء، ويقع الكلام فيه في ثلاثة أمور: الأمر الثالث: في الموارد التي استُثنيت من حرمة الغناء.
* استثنى الأعلام: أربعة موارد من حرمة الغناء: المورد الأوَّل: الغناء في الأعراس.  المورد الثاني: الحُدَاء لِسَوْق الإِبل. المورد الثالث: رثاءُ الحسين (عليه السّلام).
* أما من أصرّ على كون الرثاء داخلاً في الغناء، فقد استدل بعدة أدلة على استثنائه من الغناء، وهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلَّا غناء العِرْس إذا لم يدخل الرِّجال على المرأة، ولم يتكلّم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي؛ وكَرِهه القاضي، وحرَّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة؛ والإباحة أصحّ طريقاً وأخصّ دلالةً*
هذا هو الأمر الثالث من الأمور المتقدِّمة: وهو المستثنيات من حرمة الغناء.
والمعروف بين الأعلام: استثناء أربعة موارد من حرمة الغناء: المورد الأوَّل: الغناء في الأعراس بالشُّروط الآتية.  المورد الثاني: الحُدَاء لِسَوْق الإِبل. المورد الثالث: رثاءُ الحسين (عليه السّلام). المورد الرَّابع: الغناء في قراءة القرآن الكريم.
خلافاً لجماعة من الأعلام، حيث لم يستثنوا شيئاً، منهم ابن إدريس (رحمه الله) والعلَّامة (رحمه الله) في التذكرة وولده فخر المحقّقين (رحمه الله)، ترجيحاً لإطلاق النَّهي عن الغناء وعموماته، بل قيل: إنَّ تحريم الغناء كتحريم الزِّنا، أخبارُه متواترة وأدلَّتُه متكاثرة.
وأمَّا المصنِّف (رحمه الله) فقدِ اقتصر في الاستثناء على المغنية التي تزفّ العرائس، ولم يستثنِ سواها، وكذا العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى، وصاحب الحدائق (رحمه الله)، بل جماعة كثيرة، وهو الإنصاف، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.


المورد الأول: الغناء في الأعراس
أقول: أمَّا جواز الغناء في الأعراس، فقد يدلّ عليه جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): أجرُ المغنية التي تزفُّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرِّجال»(1).
ومنها: روايته الثانية عن أبي عبد بالله (عليه السّلام) قال: «المغنية التي تزفُّ العرائسَ لا بأس بكَسْبها»(2). ولكنَّها ضعيفة بجهالة حكم الحنَّاط (الخيَّاط)؛ ووجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع، لِعدم كونه من مشايخه المباشرين.
ومنها: روايته الثالثة قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) عن كَسْب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرِّجال حرام، والتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ...»(3). وهي ضعيفة أيضاً بعليّ بن أبي حمزة.
وأمَّا الإشكال على استثناء المغنية في زفِّ العرائس: بأنَّ الرِّوايات ضعيفة السَّند، ففي غير محلِّه، لأنَّ الرِّواية الأُولى صحيحة السَّند.
كما أنَّ الإشكال في الدَّلالة غير وارد، حيث أُشكِل بأنَّ غايتها نفي البأس عن الأجرة، وهو غير ملازم لنفي الحرمة. وتوضيحه: أنَّ المستفاد من هذه الصَّحيحة إباحة أجرة المغنية في الأعراس، وهي لا تقتضي جواز غنائها فيه، لِعدم التلازم. وفيه: أنَّ هذا الإشكال غير وارد أيضاً، لأنَّ التلازم بين إباحة الأجرة عليه، وبين إباحته، ثابت بلا إشكال. نعم، اشترط جماعة من الأعلام، بل المشهور، في جواز غنائها في الأعراس: عدم دخول الرِّجال عليها، وعدم تكلّمها بالباطل، وعدم اللعب بالملاهي، كضَرْب الأَوْتار ونحوها، وإلَّا كان حراماً. لكن قد يناقش بأنَّ ذلك كلَّه محرّمات خارجة عنه، لا مدخليَّة لهذه الأمور فيه، فإنَّ اللعب بالملاهي شيء أجنبيّ عن الغناء، وهو محرَّم آخر، وكذا الكلام بالباطل، لِما عرفت أنَّ الغناء من كيفيَّات الأصوات، والكلام ليس هو إلَّا اللفظ الذي هو عبارة عن الصَّوت. نعم، مع فرض إبراز الغناء بكلام باطل يحرم حينئذٍ لِكونها في الخارج فرداً واحداً، أي هما متِّحدان خارجاً، وكذا دخول الأجانب عليها لا ربط له بحقيقة الغناء.
نعم، ظاهر صحيحة أبي بصر المتقدِّمة هو ربط جواز الأجرة -المستفاد منه الحلية بالتلازم- بعدم دخول الرِّجال عليها، فيُعمل حينئذٍ على مقتضى هذا الظَّاهر، والله العالم.

ثمَّ إنَّ الوارد في النصّ هو زفُّ العرائس الذي هو عبارة عن إهداء العروس إلى زوجها، المعبَّر عنه في الاصطلاح في هذه الأزمنة بـ (ليلة الدُّخلة)، فلا يتعدّى إلى المغني، ولا إلى غير الزِّفاف، كما لو كان لمجرد العقد على الزَّوجة بدون الزّفاف كما هو الشَّايع في هذه الأيام، حيث يُؤتى بالمغنية فتغني للنساء بعنوان ما يسمّونه في الاصطلاح الدَّارج بالمولد، فإنَّ هذا خارج عن مورد الصَّحيحة. وأيضاً لا يُتعدَّى إلى غير الأعراس، كالختان، ونحوه؛ كلّ ذلك اقتصاراً على مورد النصّ.


المورد الثاني: الحُدَاء لِسَوْق الإِبل.
وأمَّا المورد الثاني الذي استثناه الأعلام: هو جواز الحُدَاء -على وزن دُعَاء- لِسَوْق الإِبل. فقد يستدل لهذا بالنبوي المرسل: «أنَّه (صلى الله عليه وآله) قال لعبد الله بن رواحة: حرِّك بالنوق، فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحُدَاء، وكان مع الرِّجال؛ وكان أَنْجَشَةُ مع النِّساء، فلمَّا سمعه تبعه، فقال (صلى الله عليه وآله) لأَنْجَشَة: رويدك! رِفقاً بالقوارير»(4). أي النِّساء. وفيه أوَّلاً: أنَّ هذه الرِّواية عاميَّة ضعيفة جدًّا، لم ترد من طرقنا. وثانياً: أنَّه لم يحرز أنَّ ذلك منه على صِفة الغناء.
أقول(5).: قد يستدل للاستثناء بمعتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السّلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء، وفي نسخة: ليس فيه خناء»(6). قال صاحب الوسائل (رحمه الله): «تسميته زادا من حيث معونته على السفر كالزاد فهو مجاز ، والخنا من معانيه الطرب» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «بل ربّما ادُّعي أنَّ الحُدَاء قسيم للغناء بشهادة العرف، وحينئذٍ يكون خارجاً عن الموضوع، لا عن الحكم، ولا بأس به» (انتهى كلامه). وهو جيِّد.


المورد الثالث: رثاءُ الحسين (عليه السّلام).
وأمَّا المورد الثالث الذي استُثني وهو رثاء الحسين (عليه السّلام). قال السُّبزواري (رحمه الله) في الكفاية: «وهو غير بعيد» (انتهى كلامه).
أقول: بناءً على ما ذكرناه سابقاً، فإنَّ رثاء الحسين (عليه السّلام) يكون خارجاً عن الغناء موضوعاً، لأنَّ الغناء هو الصَّوت المشتمل على المدّ والترجيع المتّخذ للهو. وأمَّا رثاء الحسين (عليه السّلام)، وإن كان فيه المدّ والترجيع، إلَّا أنَّه لم يُتّخذ للهو، كما هو واضح. ويؤكِّده: أنَّ الرِّثاء داخل في النَّوح، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ النَّوح مقابل للغناء، وقسيم له، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنَّ النَّوح بالحقّ جائز.

أما من أصرّ على كون الرثاء داخلاً في الغناء، فقد استدل بعدة أدلة على استثنائه من الغناء، وهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح3.
(2) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح2.
(3) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح1.
(4) سنن البيهقي: ج10، ص227.
(5) (تعرّض سماحة الأستاذ (دام ظلّه) لهذه المعتبرة في الدرس اللاحق)
(6) وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-11-2018  ||  القرّاء : 2997





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net