الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس327 _الاذان والاقامة 29

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 792 _ صلاة المسافر 2

 الدرس 98_ التكسّب الحرام وأقسامه (93). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 11_ الصلاة على محمد وآل محمد القسم الأول

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011761

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:09

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45 .

الدرس 224 _ تنبيهات الإستصحاب 45



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: بقي الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
*- الأمر الثاني: فيما إذا علم تاريخ الحدث وجهل تاريخ الوضوء.
*- الأمر الثالث: فيما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث. وقد ذكرت عدّة وجوه لبيان كيفية عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به:
*- الوجه الأول والثاني: لصاحب الكفاية (رحمه الله).
*- أمّا بقية الوجوه التي ذكرت لبيان كيفية عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    


لا زال الكلام فيما ذكره العلّامة (رحمه الله).

أقول: يمكن أن يكون مراده تجويز حدث آخر غير الحدث المتيقن أو طهارة أخرى غير الطهارة المتيقنة فيأخذ حينئذٍ بمثل حالته السابقة على زمان الشك فلو كان محدثاً سابقاً فيعلم تفصيلاً بارتفاع هذا الحدث بالطهارة المتيقنة. وكذا يعلم تفصيلاً بانتقاض تلك الطهارة الرافعة للحدث الأوّل، لأن الفرض أن الحدث مؤثر فلا يكون إلّا بعد الطهارة الأولى وارتفاع هذا الحدث الجديد غير معلوم، وإنما يشك في ذلك لاحتمال طهارة أخرى بعده، فيستصحب الحدث كما أنه في الفرض الآخر وهو فيما لو كان متطهراً فيعلم تفصيلاً بانتقاضها بالحدث المعلوم تفصيلاً، كما أنه يعلم بارتفاع الحدث بالطهارة المعلومة تفصيلاً، لأنها حسب الفرض مؤثرة ولا يقين بارتفاعها، وإنما يحتمل وجود الحدث بعدها فنستصحبها، وإنما جوّزنا أن يكون مراد العلّامة (رحمه الله) ذلك لأنه قد فرض التعاقب في كلامه في المختلف ولم يفرض الاتّحاد. نعم، هذا الكلام لا يسري إلى ما ذكره في القواعد لأنه فرض فيها التعاقب والاتّحاد. هذا كلّه فيما إذا جهل تاريخهما.


أما الأمر الثاني: فيما إذا علم تاريخ الحدث وجهل تاريخ الوضوء، كما إذا علم الحدث في الساعة العاشرة صباحاً وجهل تاريخ الوضوء فهل كان قبل العاشرة أو بعدها، وحينئذٍ فإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيما جهل تاريخه كما ذهب إليه بعض الأعلام -كما سيأتي بحثه مفصّلاً إن شاء الله تعالى في الأمر الثالث- فلا إشكال حينئذٍ أن يجري الاستصحاب في الحدث من غير معارض. وأمّا إن قلنا بجريانه في المجهول كما يجري في المعلوم -كما هو الإنصاف- فيسقطان حينئذٍ بالمعارضة وتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال.


أما الأمر الثالث: فيما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث. وقد ذهب جماعة من الأعلام منهم صاحب العروة الوثقى (رحمه الله): إلى أنه يبني على الطهارة للاستصحاب ولا يعارضه استصحاب الحدث لعدم اتّصال الشكّ باليقين به، وعليه: فيجري الاستصحاب فيما علم تاريخه دون ما جهل تاريخه. وفي الواقع أنّ هذه المسألة -أي عدم جريان الاستصحاب في المجهول تاريخه لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به- حدثت مؤخراً بين الأعلام ويقال أنّ أوّل من ذكرها الميرزا الشيرازي الكبير (رحمه الله)، وقيل أيضاً أنّ أوّل من بحثها العالم الجليل الشيخ الراضي أستاذ صاحب العروة الوثقى (رحمهما الله). ومهما يكن فقد ذكرت عدّة وجوه لبيان كيفية عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به:
منها: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله)، وحاصله: «أنه لو علم حين الزوال بالطهارة، وعلمنا بالحدث ولكن لا ندري أنّ هذا الحدث حصل قبل الزوال أم بعده، فإذا شككنا في الساعة الثالثة من بعد الزوال في الحدث، فإذا كان الحدث بعد الطهارة في الساعة الثانية منه مثلاً فقد أحرز حينئذٍ اتّصال زمان الشكّ باليقين به، وأمّا إذا فرضنا حصزله قبل الزوال فلم نحرز حينئذٍ الاتّصال لتخلل الطهارة بين زمان اليقين والشكّ فلا يكون رفع اليد عن الحدث من باب نقض اليقين بالشكّ، بل يكون من باب نقض اليقين باليقن، وعليه: فبما أنه لم نعلم أيّهما بالخصوص فيكون التمسّك باستصحاب الحدث من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية حيث لم نحرز العنوان»(انتهى كلامه). وفيه: أنه ليس من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، بل أركان الاستصحاب كلها موجودة من وحدة متعلّق اليقين والشكّ، وتعدد زمان المتيقن والمشكوك، واجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد، وسبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، وفعلية الشكّ واليقين؛ فإذا فرض في المثال المتقدّم حصول الحدث قبل الزوال أو بعده وحصول الشكّ في الساعة الثالثة من بعد الزوال فعندنا في هذا الوقت يقين بالحدث وشكّ في بقائه، باعتبار أنّ الطهارة حصلت في أوّل الساعة من الزوال، فرفع اليد عن الحدث لا يكون نقضاً لليقين باليقين، بل نقضاً له بالشكّ. ولو كان ما ذكر مانعاً من جريان الاستصحاب لجرى مثل ذلك في معلوم التاريخ كما في المثال المتقدّم حيث لم نعلم أنّ الحدث حصل قبل الطهارة أو بعدها فيحتمل أن يكون رفع اليد عن الطهارة حين الشكّ في بقائها من قبيل نقض اليقين باليقن لاحتمال حصوله في الساعة الثانية من بعد الزوال فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ باليقين به.
ومنها: ما اختاره صاحب الكفاية (رحمه الله) أيضاً على ما يظهر من كلامه، وحاصله: «أنه يعتبر في الاستصحاب أن يتعلق اليقين بشيء والشكّ في بقائه في الأزمنة التفصيلية المتأخرة بحيث لو رجعنا القهقرى لكان لابدّ أن ننتهي إلى زمان نعلم فيه تفصيلاً أو إجمالاً بوجود الشيء المشكوك فيه لاحقاً وإلّا لم يتّصل زمان الشكّ باليقين به كما فيما نحن فيه، لأنّ الفرض أنه في الساعة الأولى من الزوال هو متطهّر، فلو كان الحدث المفروض هو الحاصل قبل الزوال لكان مرتفعاً يقيناً فلا معنى لاستصحابه، الحدث بعد الزوال مشكوك فيه، فلا علم لنا بحصوله بعده لا تفصيلاً ولا إجمالاً. وبعبارة أخرى: هو في الساعة الثالثة من بعد الزوال شاكّ في الحدث، كما أنه في الساعة الثانية منه شاكّ فيه أيضاً، فإذا لم يوجد علم ولو إجمالاً بوجوده بعد الزوال فماذا نستصحب؟ وعلى العموم فلم ينته الشكّ إلى زمان نعلم فيه بوجود الشيء، فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ باليقين به»(انتهى كلامه). وفيه: أنّ ما ذكره (رحمه الله) إنما يتم لو كان المراد من استصحاب الحدث هو استصحاب الحدث الشخصي، ففي هذه الحالة لا محيص عمّا ذكره، لأن الحدث لو كان قبل الزوال لكان متيقن الارتفاع حيث نعلم بالطهارة في الساعة الأولى من الزوال، وإن كان بعده فلا علم لنا به ولو إجمالاً، فماذا نستصحب. ولكن مرادنا من استصحاب الحدث في هذه المثال هو كلّي الحدث الجامع ما بين قبل الزوال وما بعده على نحو استصحاب الكلّي من القسم الثاني، وهو متحقق في المقام لأننا نعلم بكلّي الحدث الجامع بينهما ونشكّ في بقائه في الأزمنة التفصيلية المتأخرة، فلا مانع من استصحابه ويكون معارضاً لاستصحاب الطهارة الحاصلة في الساعة الأولى من الزوال.
وأمّا الإشكال على هذا الاستصحاب بأنّ المتيقن يدور أمره بين الفرد المرتفع قطعاً وهو الفرد القصير كالحدث قبل الزوال في المثال المتقدم، وبين الفرد الطويل وهو مشكوك الحدوث من الابتداء كالحدث بعد الزوال في المثال المتقدم والأصل عدمه، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذٍ. فجوابه يتّضح ممّا تقدّم عند الكلام عن استصحاب الكلّي من القسم الثاني في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب. فراجع.

أمّا بقية الوجوه التي ذكرت لبيان كيفية عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين به، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.    

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-11-2018  ||  القرّاء : 2745





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net