الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 256 _ تنبيهات الإستصحاب 77

 الدرس 42 _ تنبيهات البراءة 9

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس143 _لباس المصلي 16

 الدرس 145 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس 880 _ صلاة الجماعة 9

 الدرس 759 _ احكام الشك في الصلاة 8

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس21 _نوافل الصلاة 18

 الدرس 264 _ في بيع الحيوان 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036165

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 629 _ صلاة الجمعة 15 .

الدرس 629 _ صلاة الجمعة 15



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: واجتماع خمسة، أحدهم الإمام في الأصح*

قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «الشَّرط الثاني: العدد، ولا خلاف في اعتباره في الجمعة، وعندنا في أقلِّه روايتان، أشهرهما والأظهر في الفتوى: أنَّه خمسة، أحدهم الإمام»[1]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحَّة الجمعة، وإنَّما الخلاف في أقله، وللأصحاب فيه قولان، أحدهما -وهو اختيار المفيد (رحمه الله) والسَّيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وأكثر الأصحاب- أنَّه خمسة نفر، أحدهم الإمام. (إلى أن قال): وثانيهما: أنَّه سبعة في الوجوب العيني، وخمسة في الوجوب التخييري، ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في جملة من كتبه، وابن البرَّاج، وابن زهرة»[2]. (انتهى كلامه)  
وقال في الجواهر - تعليقاً على قول المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع: الشرط الثاني العدد-: «إجماعاً بقسميه ونصوصاً، نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعة أحدهم الإمام، ولا يكفي فيه الأقلّ من خمسة، إجماعاً في المقامين بقسمَيْه ونصوصاً»[3]. (انتهى كلامه)
أقول: بعد الاتِّفاق على أنَّه لا تشرع الجمعة بالأقلّ من خمسة نفر، وبعد الاتِّفاق على عدم اعتبار الأزيد من سبعة في الصِّحّة، اختلف الأعلام في اعتبار العدد من حيث الوجوب التعييني، فهل يكفي خمسة أشخاص لكي تنعقد تعييناً، أم لابدّ من سبعة نفر؟
فالأشهر: على الأوَّل -وهو الخمسة-، بل في جامع المقاصد: «أنَّه المشهور»[4]. (انتهى كلامه)
وذهب الشَّيخ وبنو زهرة وحمزة والبراج (رحمهم الله) إلى الثاني، أي اعتبار السَّبعة. واستحسنه المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، ومال إليه صاحب المدارك (رحمه الله)، واستقربه الفاضل الأصبهاني (رحمه الله) في كشفه.

وقدِ استُدل للقول الأوَّل بجملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك: قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: إذا كان قومٌ في قريةٍ صلُّوا الجمعةَ أربعَ ركعاتٍ، فإن كان لهم مَنْ يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنَّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»[5].
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «يجمع القومُ يومَ الجمعةِ إذا كانوا خمسةً فما زادوا، فإنْ كانوا أقلَّ من خمسةٍ فلا جمعةَ لهم، والجمعةُ واجبةٌ على كلِّ أحدٍ ...»[6]. وكذا غيرها من الرِّوايات.

وأمَّا القول الثاني: فقدِ استُدل له بجملة من الرِّوايات أيضاً:
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إذا كانوا سبعةً يومَ الجمعةِ فَلْيصلُّوا في جماعةٍ»[7].
منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «تجبُ الجُمُعةُ على سبعة نَفَرٍ من المسلمينَ، ولا تجبُ على أقلّ منهم: الإمام، وقاضيه، والمدَّعِي حقّاً، والمدَّعى عليه، والشَّاهدان، والذي يضربُ الحدودَ بين يدي الإمام»[8]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة الحكم بن مسكين. ومن هنا يتضح لك عدم صحَّة ما ذكره المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، حيث قال: «قلتُ: الحكم ذَكَره الكشِّي ولم يعرض له بذمٍّ، والرواية مشهورة جدًّا بين الاصحاب، لا يطعن فيها كون الرَّاوي مجهولاً عند بعض الناس»[9]. (انتهى كلامه)
وجه عدم صحَّة ما ذكره: هو أنَّ عدم تعرض الكشَّي (رحمه الله) له بالذمّ لا يخرجه عن الجهالة، كما أنَّه لا يشفع للرِّواية كونها مشهورةً عند الأصحاب، إذ لو كان المراد من الشُّهرة هو عمل مشهور المتقدّمين، فهو غير جابر لِضعف السَّند، هذا على فرض ثبوت عمل المشهور بها.
هذا، وقد ذكر المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر: «أنَّه لا يمكن العمل برواية محمَّد بن مسلم لأنَّه أحصى السَّبعة بمَنْ ليس حضورهم شرطاً، فسقط اعتبارها»[10]. (انتهى كلامه)
ويرد عليه: أنَّ المقصود بذكر الإمام وقاضيه والمدَّعي والمدَّعى عليه هو بيان احتسابهم من العدد، لا تعيُّنهم، كي يقال: إنَّ حضورهم ليس شرطاً. وكذا غيرها من الرِّوايات المستدلّ بها للقول الثاني.

ثمَّ إنَّ الأعلام قد جمعوا بين الرِّوايات: بالحمل على الوجوب التخيير في الخمسة، والوجوب التعييني في السَّبعة، أي تجب صلاة الجمعة تعييناً إذا كانوا سبعة نفر فما فوق، وتجب تخييرا إذا كانوا خمسة.
ويشهد لهذا الجمع صحيحة زرارة قال: «تجبُ الجمعةُ على سبعةِ نَفَرِ من المسلمينَ، ولا جمعةَ لأقلّ من خمسةٍ من المسلمينَ، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعةٌ، ولم يخافوا، أمَّهم بعضُهم وخطبَهم»[11]. وهي واضحة جدًّا في كون السَّبعة شرطاً للوجوب التعييني، والخمسة للمشروعيَّة، أي الوجوب التخييري.
وممَّا يؤيِّد حمل أخبار الخمسة على بيان المشروعية -أي الوجوب التخييري-: ما عن الكشّي في كتاب الرِّجال عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا عن محمَّد بن حكيم، وغيره عن محمَّد بن مسلم، عن محمَّد بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبي (صلى الله عليه وآله) في الجمعة قال: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا»[12]. فقوله (صلّى الله عليه وآله): «فلهم أن يجمعوا» ظاهر جدًّا في استحباب والمشروعيَّة، أي الوجوب التخييري، وإنَّما جعلناه مؤيِّدة لِضعفها، فإنَّ عليّ بن محمد بن قتيبة غير موثَّق، وليس ممدوحاً مدحاً معتدّاً به، كما أنَّ محمَّد بن حكيم غير موثق.

أقول: إنَّ هذا الجمع بين الرِوايات، وإن كان بظاهره حسن، لأنَّ حَمْل روايات الخمس على الوجوب التعييني يجعل ذِكْر السَّبع في الرِّوايات بلا ثمرة، بل يكون فيها إيهام خلاف الواقع، إلَّا أنَّه مع ذلك لا يمكننا الالتزام بذلك، لِمَا ذكرناه سابقاً من أنَّ الإنصاف: هو القول بالتخيير في زمن الغيبة، فيكون التحقيق هو التخيير حتَّى مع السَّبعة، فما فوق. وعليه، فالمسألة مبنيَّة على حالِ وجود الإمام (عليه السَّلام)، أو منصوبه.
والخلاصة: أنَّه على المبنى الصَّحيح من عدم الوجوب التعييني في زمن الغيبة بحمل الرِّوايات جميعها على إرادة التخيير، معِ اختلافِ أفراده في الفضل، فالأفضل سبعة فما فوق، والأقل فضلاً هو الأقل من السَّبعة إلى الخمسة، والله العالم.

بقي عندنا مسألتان، والكلام فيهما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص106.
[2] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص27.
[3] جواهر الكلام: ج11، ص198.
[4] جامع المقاصد: ج2، شرح ص383.
[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[7] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح10.
[8] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح9.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص108.
[10] المعتبر (للمحقق الحلّي): ج2، ص282.
[11] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[12] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-04-2018  ||  القرّاء : 2988





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net