الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 548 _ التشهد والتسليم 15

 الدرس 1228 _كتاب الصوم 28

 الدرس240 _مكان المصلي 33

 الدرس 1117 _كتاب الصدقة 12

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

  المحاضرة رقم 11_ الصلاة على محمد وآل محمد القسم الأول

 الدرس 35 _ بيع المعاطاة 19

 الدرس 1212 _كتاب الصوم 12

 الدرس 1159 _كتاب الخمس 39

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919150

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:17

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 557 _ التشهد والتسليم 24 .

الدرس 557 _ التشهد والتسليم 24



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فإذا تلفَّظ بالسَّلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه، والمنفرد بمؤخَّر عينه، والمأموم، يسلم مرتين عن جانبَيْه. وإن لم يكن على يساره أحد، ولا حائط، اجتزأ بيمينه، وفي رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليهما السَّلام): التسليم على الجانبين مرتين مطلقاً*

أقول: يقع الكلام في ثلاثة مباحث: «المبحث الأوَّل: في المنفرد». «المبحث الثاني: في الإمام». «المبحث الثالث: في المأموم».

أمَّا المبحث الأوَّل: فالكلام يقع فيه من جهتين: الجهة الأولى: هل يستحبّ للمنفرد أن يأتي بصيغة «السَّلام عليكم» مرتين، أم لا؟. الجهة الثانية: هل يستحبّ له أيضاً أن يومِئ إذا تلفَّظ بـ «السَّلام عليكم» بمؤخَّر عينه إلى يمينه، أم لا؟.

أمَّا الجهة الأُولى: هل يستحبّ للمنفرد أن يأتي بصيغة «السَّلام عليكم» مرتين، أم لا؟.
أقوال الأعلام:
القول الأول: فالمعروف بين الأعلام: أنَّه يستحبّ له تسليمةً واحدة.
وقال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه ...». (انتهى كلامه)
وقال المصنف (رحمه الله) في الذِّكرى: «فالمنفرد يسلِّم واحدةً، بصيغة السَّلام عليكم، وهو مستقبل القبلة، ويومِئ بمؤخَّر عينه عن يمينه ...». (انتهى كلامه)
القول الثاني: استحباب التسليم مرتين. قال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «لا ريب في ندبيَّة التعدّد ...». (انتهى كلامه)

ثمَّ إنَّه قدِ استُدلّ للقول الأوّل:
بصحيحة عبد الحميد بن عوَّاض عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «إن كنت تؤمّ مأموماً أجزأك تسليمةً واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»[1].
وبرواية أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السَّلام): «إذا كنت وحدك فسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينك»[2]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال، إذْ لم يذكر المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر طريقه إلى عبد الكريم، وأيضاً ضعيفة بجهالة عبد الكريم.
وجه الإستدلال: قوله (عليه السَّلام): «تسليمةً واحدةً». وأمَّا قوله (عليه السَّلام): «عن يمينك»، فسيأتي الكلام عنه الجهة الثانية.

وقد يستدلّ للقول الثاني:
بصحيحة عليّ بن جعفر قال: «رأيتُ إخوتي موسى وإسحاق ومحمَّداً، بني جعفر (عليه السَّلام)، يسلِّمون في الصَّلاة عن اليمين والشِّمال: السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله»[3].
قال المصنف (رحمه الله) في الذِّكرى -بعد أن ذكر هذه الصَّحيحة-: «ويبعد أن تختصَّ الرُّؤية بهم مأمومين لا غير، بل الظَّاهر الإطلاق، وخصوصاً وفيهم الإمام (عليه السَّلام)، ففيه دلالة على استحباب التسليمتَيْن للإمام والمنفرد أيضاً، غير أنَّ الأشهر الواحدة فيهما». (انتهى كلامه).
وفيه: أنَّه حكاية فِعْلٍ، وهو مجمل، لا عموم فيه، ولا إطلاق، والقدر المتيقَّن منه هو كونهم مأمومين، لمدوامتهم على الصَّلاة خلف أئمة ذلك الزمان؛ ومنه يشتمّ منه رائحة التقيَّة.
وبمرسلة دعائم الإسلام عن جعفر بن محمَّد (عليه السَّلام) قال: «فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن شمالك تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»[4]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى هو العمل بما دلّت عليه صحيحة عبد الحميد بن عوَّاض، من استحباب التسليم للمنفرد مرةً واحدةً، والله العالم.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

وأمَّا الجهة الثانية: هل يستحبّ له أيضاً أن يومِئ إذا تلفَّظ بـ «السَّلام عليكم» بمؤخَّر عينه إلى يمينه، أم لا؟.
قال في الجواهر: «فقد ذكره الحلبي في إشارته، والشَّيخ قبل المصنِّف في المحكي عن نهايته ومصباحه، والقاضي عن مهذّبه، وتبعهم المصنِّف وغيره، بل قيل: إنَّه المشهور، بل في الرِّوضة أنَّه لا رادّ له ...». (انتهى كلامه)
أقول: لا يوجد في الرِّوايات أصلاً: أنَّه يومئ بموخَّر عينيه إلى يمينه، ولو في خبر ضعيف.
نعم، قد يكون المستند في ذلك هو الجمع بين ما دلّ على أنَّه يسلِّم إلى القبلة، كصحيح عبد الحميد بن عوَّاض المتقدمة: «وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»، وبين رواية أبي بصير المتقدِّمة «إذا كنت وحدك فسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينك»، وذلك بحمل هذه الرِّواية على إرادة الإيماء إلى اليمين بمؤخَّر العين، بحيث لا ينافي استقبال القبلة.
وفيه: -مع قطع النَّظر عن ضعف هذه الرِّواية، كما عرفت-: أنَّ الجمع بينهما لا ينحصر بالإيماء بمؤخَّر العين، بل الإيماء بوجهه قليلاً، بحيث لا ينافي استقبال القبلة، أقرب إلى حقيقته، فإنَّ المتبادر من هذه الألفاظ المذكورة في الرِّوايات هو التوجّه بالوجه قليلاً نحو اليمين، فإنَّ العرف قاضٍ بأنَّ من قَصَد خطاب شخص توجَّه إليه بوجهه.

وممَّا يؤيِّد ما ذكرناه: هو أنَّهم قالوا في الإمام -كما سيأتي في المبحث الثاني- يومئ بصفحة الوجه، مع أنَّه كما ورد هنا -أي المنفرد- الأمر بالاستقبال تارةً، وإلى اليمين أخرى، كذلك ورد فيه، مع أنَّهم حملوا التسليم إلى اليمين في الإمام على الإيماء بصفحة الوجه. وما هذا إلَّا لأنَّ الإيماء لا ينحصر بمؤخَّر العين. وفي خبر المفضَّل بن عمر، المروي في العِلل، ما يدلّ على استحباب الإيماء بالأنف للمنفرد قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه ‌السَّلام): لأيّ علّة يسلَّم على اليمين، ولا يسلَّم على اليسار؟ قال : لأنّ الملك الموكّل الذي يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السِّيئات على اليسار، والصَّلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار؛ قلتُ: فلِمَ لا يُقال: السَّلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يُقال: السَّلام عليكم؟ قال: ليكونَ قد سلَّم عليه، وعلى مَنْ على اليسار، وفُضِّل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه؛ قلتُ: فلِمَ لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشّدقين، فصاحب اليمين على الشّدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه، ليثبت له صلاته في صحيفته ؛ قلتُ: فلِمَ يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على الإمام، وتكون عليه وعلى ملكَيْه، وتكون الثانية على مَنْ على يمينه، والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على مَنْ على يساره وملكَيْه الموكّلين به، ومَنْ لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره، إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى مَنْ صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلتُ: فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: على ملكَيْه والمأمومين، يقول لملكَيْه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ»[5].
أما الكلام في الرواية سنداً ودلالةً فهذا ما سيأتي إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح3.
[2] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح12.
[3] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح2.
[4] دعائم الإسلام: ج1، ص165.
[5] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح15.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 07-12-2017  ||  القرّاء : 2985





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net