الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1163 _كتاب الخمس 43

 الدرس 158 _ المقصد الأول في الاوامر 90

 الدرس 56 _ تنبيهات العلم الجمالي 2

 الدرس 132 _ شروط العوضين 38

 الدرس 247 _ في بيع الحيوان 20

 الدرس 725 _ الصلوات المستحبة 18

 الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.

 الدرس 62 _ مقدمات علم الاصول 62

 الدرس 473 _ القراءة في الصلاة 39

 الدرس 557 _ التشهد والتسليم 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000240

   • التاريخ : 18/04/2024 - 10:01

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 549 _ التشهد والتسليم 16 .

الدرس 549 _ التشهد والتسليم 16



لا زال الكلام في الروايات التي استدلوا بها على استحباب التسليم.

ومنها: حسنة معاوية بن عمَّار قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائتِ مقام إبراهيم (عليه السلام)، فصلِّ ركعتين، واجعله اماماً، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد: ﴿قل هو الله أحد﴾، وفي الثانية: ﴿قل يا أيّها الكافرون﴾، ثمَّ تشهَّد، واحمد الله، وائتِ عليه، وصلِّ على النّبيّ (صلى الله عليه واله)، واسأله أن يتقبَّل منك»[1]، حيث لم يذكر فيها التسليم، فيدلّ على عدم وجوبه، وهي وإن كان موردها ركعتي الطَّواف، إلَّا أنَّه يتمّم بعدم القول بالفصل. وفيه: أنَّها ليست في مقام بيان جميع أجزاء الصَّلاة بدليل عدم ذكر الرّكوع والسُّجود، مع أنهما من الأركان، وإنّما هي في مقام بيان خصوصيَّة هذه الصَّلاة الواجبة خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، مع أنَّه يحتمل جدّاً أن يكون الوجه في عدم ذكره هو اندراج الصِّيغة الأُولى منه «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» في التشهُّد المأمور به، كما أشرنا إليه سابقاً، وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى.

ومنها: حسنة زرارة في حديث زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قلتُ له: من لم يدرِ في أربع هو، أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين، وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهَّد، ولا شيء عليه»[2]. وفيه، أوَّلاً: يجاب عنها بما أجبنا عنه في الحسنة المتقدِّمة من اندراج الصِّيغة الأُولى من التسليم في التشهُّد المأمور به. وثانياً: أنَّ الكليني (رحمه الله) رواها مرةً أخرى بنفس السَّند قال: «قلتُ له: من لم يدرِ في اثنتين هو، أم في أربع؟ قال: يسلِّم، ويقوم فيصلّي ركعتين، ثمَّ يسلِّم ولا شيء عليه»[3]، وقد ذكر فيها التسليم بدل التشهُّد، وهذا يؤكِّد ما ذكرناه. وثالثاً: أنَّها دالَّة على مذهب العامّة من البناء على الأكثر. ولكنّ الرِّواية الثانية للكليني (رحمه الله) توضِّحها وتقيِّدها بالرّكعتين المنفصلتين. ورابعاً: لا يوجد فيها الصلاة على محمد وآل محمد.

ومن جملة الأدلَّة التي استدلّ بها على عدم وجوب التسليم: هو أنَّه لو وجب التسليم لبطلت الصَّلاة بتخلّل المنافي بينه وبين التشهُّد، واللازم «بطلان الصَّلاة» باطل، فالملزوم «وجوب التسليم» مثله. أمَّا الملازمة فإجماعيَّة، وأمَّا بطلان اللازم فلعدَّة روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذىً فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته»[4].
ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ، فأعد الصَّلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد»[5].
ومنها: موثَّقة غالب بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتُه عن الرَّجل يصلّي المكتوبة فينقض صلاته ويتشهّد، ثمَّ ينام قبل أن يسلم، قال: تمَّت صلاته، وإن كان رعافاً غسله، ثمَّ رجع فسلم»[6].
ومنها: صحيحة زرارة الثانية الواردة في التشهُّد عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرَّجل يحدث بعد أن يرفع لأنَّه في السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد، ثمَّ يسلّم وإن كان الحدث بعد الشّهادتين فقد مضت صلاته»[7].
ومنها: رواية الحسن بن الجهم قال: «سألته -يعني أبا الحسن (عليه السلام)- عن رجل صلّى الظّهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرّابعة، قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمَّداً رسول الله (صلى الله عليه واله) فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»[8]، هذه الرواية ضعيفة بعبَّاد بن سليمان، فإنَّه غير موثّق، ووجوده في كامل الزيارات غير نافع، لعدم كونه من مشايخه المباشرين. فيُستفاد من هذه الرّوايات عدم بطلان الصَّلاة بإيجاد المنافي قبل التسليم، كما أنَّها تدلّ على عدم جزئيّة التسليم، إذ لو كان جزءً من الصَّلاة لكان ذلك موجباً للبطلان، كالإتيان بالمنافي قبل التشهُّد.
أقول: ويرد على هذا الاستدلال، «مضافاً لموافقتها لأبي حنيفة في الخروج بالحدث، وعدم قدحه في الصَّلاة، ومضافاً لكون الرّوايتين الأخيرتين ظاهرتين في ترك الصَّلاة على النّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله)، مع أنَّ وجوبها مسلم عند الخصم، ومضافاً لكون صحيحة زرارة الثانية مشتملة على ما لا نقول به، وهو عدم قادحية الحدث الواقع قبل التشهُّد، ومضافاً لكون ذيل صحيحة زرارة دالّ على وجوب التسليم»: أنَّ المراد بالتشهّد فيها ما يشمل الصّيغة الأولى المتعارف -بين الخاصّة والعامّة- فعلها في التشهُّد الأخير، وأنّها داخلة في اسم التشهُّد، أو توابعه، كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية. قال المصنّف في الذكرى، وكذا صاحب المدارك (رحمهما الله) ما حاصله: «المعروف بين الخاصّة والعامّة كون الصّيغة الثانية من التسليم، يعلم ذلك من تتبع الأحاديث والتصانيف، حيث يذكر فيها ألفاظ السَّلام المستحبّة، ثمَّ يقال: ويسلم». (انتهى كلامهما)، وقال صاحب الجواهر (رحمه الله) -بعد نقل ذلك عنهما- قلت: «ويؤيِّده تصفّح النصوص وكتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصّيغة الأولى في التشهُّد، واختصاص اسم التسليم بالصّيغة الثانية، فينصرف حينئذٍ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهُّد الذي يطال فيه عادة ...». (انتهى كلامه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 71 من أبواب الطواف ح3.
[2] الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح3.
[3] الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح4.
[4] الوسائل باب 3 من أبواب التسليم ح2.
[5] الوسائل باب 3 من أبواب التسليم ح4.
[6] الوسائل باب 3 من أبواب التسليم ح6.
[7] الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ح1.
[8] الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 23-11-2017  ||  القرّاء : 2946





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net