الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 858 _ صلاة المسافر 68

 الدرس 5 _ مقدمات علم الأصول 5

 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

 الدرس 221 _ تنبيهات الإستصحاب 42

 الدرس 9 _ الاجتهاد والتقليد 9

 الدرس 104 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 2

 الدرس28 _اوقات الفرائض والنوافل 8

 الدرس 814 _ صلاة المسافر 24

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 23

 الدرس 87 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917247

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 130 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 8 .

الدرس 130 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 8



أما إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع فتارة يكون موسعاً للموضوع وأخرى مضيقاً له.
أما التوسعة لموضوع «الدليل المحكوم» فالأمثلة على ذلك:
منها: الحديث النبوي الضعيف السند: «الطواف بالبيت صلاة» حيث وسّع موضوع الصلاة بحيث يشمل الطواف فيعطى الطواف أحكام الصلاة إلا ما استثنيَ. ومنها: موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقّاع فقال: هو خمرٌ»[1]. حيث وسّع موضوع الخمر بحيث يشمل الفقّاع فيعطى حكمه حينئذٍ.
أما التضييق لموضوع «الدليل المحكوم» فالأمثلة على ذلك:
منها: «الدليل المحكوم»: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). «الدليل الحاكم»: «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا». فهنا الدليل الحاكم ضييق موضوع المحكوم.
ومنها: ما ذكرناه سابقاً في حسنة منصور بن حازم: «لا رضاع بعد فطام» حيث ضييق موضوع الرضاع وأخرج منه الرضاع بعد انفطام الولد. أي لا تنتشر الحرمة بسبب الرضاع إذا كان بعد الفطام.
أما إذا كان ناظراً إلى عقد الحمل: فيكون مضيّقاً للحكم الشرعي الثابت للأفعال بعناوينها الأولية مثل أدلة «لا ضرر» وأدلة «لا حرج». فإنها ليست ناظرة إلى عقد الوضع أصلاً، وإنما ناظرة إلى عقد الحمل -أي الحكم الشرعي- فوجوب الوضوء بالعنوان الأولي مطلق، ولكن إذا صار ضررياً فيرتفع عنه الحكم. فبعد أن كان الحكم يشمل الوضوء الضرري وغيره، أصبح بعد مجيء «لا ضرر» مختصاً بالوضوء الغير ضرري. وهكذا بالنسبة لقاعدة «لا حرج» ونحوها.
القسم الثاني للحكومة: فهو مثل حكومة الأمارات على الأصول العملية الشرعية. أي ما كان رافعاً لموضوع دليل المحكوم وليس ناظراً إليه لا بتوسعة ولا بتضييق. وعليه فضابط الحكومة بالقسم الأول وهو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً لا ينطبق على هذا القسم من الحكومة، إذ لا يوجد لغو من جعل الأمارات إذا لم تكن الأصول العملية الشرعية مجعولة. وهذا بخلاف القسم الأول إذ لا معنى لقولك لا رضاع بعد فطام إذا لم يكن للرضاع حكم. وهكذا لا معنى لقولك لا ربا بين الوالد وولده إذا لم يكن للربا حكم.
ومما ذكرنا يندفع الإشكال على الحكومة هنا. حيث أُشكل على الشيخ الأعظم (رحمه الله) أن ضابط الحكومة لا ينطبق على موردنا، إذ ليس لدليل نفي الضرر شرح وتفسير للأدلة الأولية، والحال أن معنى الحكومة هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسراً للدليل الآخر. ووجه الإندفاع أن أدلة نفي الضرر ناظرة إلى عقد الحمل كما عرفت وينطبق عليه ضابط الحكومة بالقسم الأول وهو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً. وعليه فلو لم يكن الحكم مجعولاً للشيء بعنوانه الأولي لكان نفي الضرري عنه لا معنى له.
والخلاصة أن الإنصاف في المقام هو أن لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية.
بقي في المقام أنه كيف يقدّم عليه مع أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه كما عرفت.
وفيه: أن دليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسندية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 27 من أبواب الأطعمة والأشربة ح2.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-11-2017  ||  القرّاء : 2998





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net