الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 145_التكسّب الحرام وأقسامه (140). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 64 _ تنبيهات العلم الجمالي 10

 الدرس47 _اوقات الفرائض والنوافل 27

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس25 _اوقات الفرائض والنوافل 5

 الدرس 49 _ شروط المتعاقدين 10

 الدرس 153 _ المقصد الثاني في النواهي 10

 الدرس 190 _زكاة الفِطرة 23

 الدرس 16 _ الاصول العملية: البراءة 14

 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036838

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7 .

الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7



 [أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين] 
  [محاولات أربع لعدم انحلال العلم الاجمالي]

ثمّ إنّه ذكر عدّة محاولات لعدم انحلال العلم الاجمالي:
ومن جملة الأجوبة عن هذه المحاولة، ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، وحاصله: «أنّه يمنع دخول المصالح والملاكات الكائنة في متعلّقات التكاليف تحت الارادة الفعلية، بحيث تصير في عهدة المكلّف، ويجب عليه تحصيلها.
بدعوى أنّه يعتبر في صحّة تعلّق التكليف الفعلي بشيء أن يكون ذلك الشيء مقدوراً للمكلّف ولو بواسطة سببه وعلّته، بأن يكون من المسبّبات التوليديّة لفعل المكلّف، كالقتل والاحراق، إمّا بأن يكون الفعل الصادر منه تمام العلّة لحصوله أو الجزء الأخير منها، وبدون ذلك لا يكاد يصح أن يتعلّق به الإرادة الفعلية من الآمر.
والمصالح والملاكات الكائنة في متعلقات التكاليف من هذا القبيل، حيث إنّها بنفسها لا تكون مقدورة للمكلّف، ولا كانت أيضاً من قبيل المسبّبات التوليدية لفعل المكلّف، بحيث يصحّ أن تستند إليه كالقتل والاحراق، لعدم كون الفعل الصادر من المكلّف سبباً توليدياً لتلك الآثار بنحو العلّية أو الجزء الأخير منها حتى يصحّ بذلك وقوعها تحت إرادة الآمر وتكليفه، وإنّما يكون ذلك من المقدّمات الاعدادية المحضة لحصول الأثر، فيتوسط بين الفعل الصادر عن الفاعل والأثر أمور خارجة عن قدرة الفاعل، كصيرورة الزرع سنبلاً، حيث إنّ الفعل الصادر من الفاعل لا يكون إلاّ حرث الأرض ونثر البذر، وهو بنفسه غير كافٍ في حصول السنبل، بل يحتاج إلى مقدّمات أخرى خارجة عن قدرة المكلّف، كحرارة الشمس وهبوب الريح مثلاً ونحو ذلك.
وعليه، فهذه المصالح والملاكات لا تتعلّق بها إرادة الآمر، بل تتعلّق بنفس الفعل الصادر عن المكلف.
ومن هنا، يندفع الإشكال، لأنّ المأمور به هنا في المركّبات الارتباطية، إنّما هو الأفعال الصادرة عن المكلّف دون الملاكات والمصالح، وإنّما هي من الدواعي لتشريع الحكم.
وهذا بخلاف العناوين التوليديّة لفعل المكلّف، فإنّها من جهة كونها تحت قدرة المكلّف واختياره ولو بالواسطة أمكن أن يتعلّق الأمر بتحصيلها، ومع دوران محققها بين الأقلّ والأكثر لا بدّ فيها من الاحتياط بالإتيان بالأكثر. هذا حاصل ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله).

ويرد عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتمّ في عدم وقوع المصالح والملاكات تحت الأمر والتكليف بوجودها الطارد لجميع الأعدام من جهة خروجها كذلك عن تحت قدرة المكلف واختياره.

وأمّا وقوع المصالح والملاكات تحت الأمر والتكليف بوجودها الطارد لبعض الأعدام، فلا بأس به، لعدم خروجها كذلك عن تحت قدرة المكلف واختياره، لأنّه بعد أن كان للأفعال الصادرة من المكلّف دخل في حصول الملاكات ولو بنحو المقدّمة الإعدادية المستتبع للانتفاء عند الانتفاء، لا محيص من وقوعها بهذا المقدار تحت إرادة الآمر وتكليفه، ومرجعه إلى إيجاب حفظ الغرض وسدّ باب عدمه من قبل ما يتمشّى منه من المقدمات الاختيارية الإعدادية.
وعليه، فيعود الإشكال وهو عدم انحلال العلم الاجمالي ووجوب الاحتياط، لأنّه يكفي هذا المقدار في المنع عن جريان البراءة عند الشكّ وتردّد المأمور به بين الأقلّ والأكثر، لأنّ ما هو الموجب لعدم جريان البراءة في صورة الشكّ في حصول العنوان ­ كما لو كان المأمور به عنواناً بسيطاً والشكّ في المحصل ­ هو نفسه الموجب لعدم جريانها عند الشكّ في حصول الملاك أيضاً، لأنّ اشتغال العهدة بتحصيل ملاك الواجب وحفظ وجوده من قبل المردّد بين الأقلّ والأكثر يقتضي الفراغ اليقيني عنه، وبالاتيان بالأقلّ يشكّ في تحقق الحفظ المزبور، فلا بدّ من الاتيان بالأكثر تحصيلاً للقطع بالفراغ عمّا ثبت الاشتغال به في العهدة جزماً.

والإنصاف أن يجاب عن هذه المحاولة الرابعة، بأن يقال: إنّ متعلّق التكليف، إن كان من المسببات التوليدية، كالقتل والاحراق والطهارة بناءً على أن يكون المأمور به هو التطهير والغسلات محصّلة لها لا أنّها هي المأمور بها، ففي هذه الحالة يجب احراز المسبب، والاتيان بما يكون محصّلاً له يقيناً.
وأمّا إن كان التكليف متعلّقاً بالفعل المأمور به لا بالمسبب التوليدي، فلا يجب على العبد حينئذٍ إلاّ الاتيان بما أمر به المولى.
وأمّا كون المأمور به وافياً بغرض المولى أو غير وافٍ، فليس ذلك من وظائف العبد.
وبعبارة أخرى، لا يزيد الغرض على أصل التكليف، فكما أنّ التكليف الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فإذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر، فكما أنّ التكليف بالزائد على القدر المتيقّن ممّا لم تقم عليه حجّة من قبل المولى، فيكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقلّ أو الأكثر، إذ على تقدير ترتبه على الأكثر فلم تقم عليه حجّة من قبل المولى، فيكون العقاب على تفويته بترك الأكثر عقاباً بلا بيان. والله العالم بحقائق أحكامه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 04-04-2017  ||  القرّاء : 2677





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net