الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 63 _ مقدمات علم الاصول 63

 الدرس 776 _ احكام السهو في الصلاة 4

 الدرس 216 _ تنبيهات الإستصحاب 37

 الدرس 107 _ شروط العوضين 13

 الدرس 1334 _كتاب الصوم 134

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 267 _ في بيع الحيوان 40

 الدرس 133 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 11

 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 265 _ في بيع الحيوان 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036835

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 80 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 3 .

الدرس 80 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 3



 [أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين]

ثمّ إنّه على فرض وجود المقتضى لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، فهل هناك مانع من الاتصاف؟
ذهب صاحب الكفاية في مبحث مقدمة الواجب، وكذا غيره من الأعلام إلى وجود المانع، وهو اجتماع المثلين، وهما الوجوب النفسي الضمني للأجزاء والوجوب الغيري، واجتماع المثلين محال.
وذكر بعض الأعلام أنّه لا يلزم اجتماع المثلين في المقام، وذلك لاندكاك أحد الوجوبين بالآخر ويصبحان وجوباً واحداً مؤكّداً، كما لو نذر المكلّف صلاة الليل في ليلة معيّنة، فصارت واجبة عليه بالنذر، فيجتمع هذا الوجوب مع استحباب صلاة الليل في كلّ ليلة، وهما مثلان متمايزان، إلاّ أنّهما صارا مندكّين في وجوب واحد مؤكّد. وإذا أردت المزيد من الكلام حول هذه المسألة، فارجع إلى ما ذكرناه بالتفصيل في مبحث مقدمة الواجب.
ولكن الذي يهوّن الخطب في المقام، أنّه لا يوجد مقتضٍ للوجوب الغيري بالنسبة للأجزاء.
والخلاصة: إنّ هذا الوجه الأوّل للانحلال الذي ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق. والله العالم.

وأمّا الوجه الثاني: فهو الصحيح الذي لا مفرّ عنه. وتوضيحه يتوقّف على بيان مقدمة: وهي أنّ وصف الأقلّية والأكثريّة للواجب إنّما يكون باعتبار حدّ التكليف، فمرجع الشكّ في أنّ الواجب هو الأقلّ أو الأكثر إلى أنّ شخص التكليف المنبسط على ذوات الأجزاء، هل هو محدود بحدّ يشمل الجزء المشكوك أو بحدّ لا يشمله؟
ومن المعلوم، أنّ هذا لا يوجب اختلافاً في ذات الوجوب، أي نفس الحكم، ولا في ناحية متعلّق هذا الوجوب أيضاً، بحيث يكون الواجب محدوداً بحدّ القلّة أو الكثرة في المرتبة السابقة عن تعلّق الوجوب به. كما أنّ حدّ الكثرة للأكثر أيضاً لا يوجب تقييد الأقلّ المعروض للوجوب بكونه في ضمن الأكثر كي يختلف حاله بوجوبه استقلالاً أو ضمناً، لأنّ مثل هذه الضمنية التي هي منشأ ارتباط الأجزاء بالأجزاء، إنّما جاء من قبل وحدة الغرض والتكليف المتعلّق بالجميع، فيستحيل أخذ مثل هذه الحيثيّات الناشئة من قبل الأمر والتكليف في متعلّقه.
وبالجملة، لا يكون الواجب في عالم عروض الوجوب عليه إلاّ الذات لا بشرط القلّة، ولا لا بشرطها، مع كون الواجب من جهة الانضمام بالزائد خارجاً مأخوذاً بنحو لا بشرط على معنى عدم اضرار انضمام الزائد، أي أنّ الواجب لو كان هو الأقلّ لا يضرّه الاتيان بالأكثر من غير اعتبار حدّ القلّة فيه خارجاً، وإلاّ دخل في المتباينين، كالقصر والاتمام، ويكون الاحتياط فيه خارجاً بتكرار العمل، تارةً بإتيان الأقلّ لا في ضمن الأكثر، كالصلاة قصراً. وأخرى في ضمنه، كالصلاة تماماً.
وهذا خارج عن محلّ الكلام، لأنّ محلّ الكلام هو ما لو كان الاحتياط، هو الاتيان بالأكثر في ضمن الأقلّ.

وقد اتضح من خلال هذا الكلام، أنّ تشكيل العلم الاجمالي، إنّما هو بين حدّي الوجوب، أي أنّه إذا شكّ في كون الواجب هو الأقلّ أو الأكثر لا يكون هذا الشكّ إلاّ في حدّ الوجوب، أي أنّه محدود بحدّ لا يشمل الزائد، أو بحدّ يشمله، وإلاّ فبالنسبة إلى ذات الوجوب، لا يكون إلاّ علم تفصيلي بمرتبة من التكليف بالنسبة إلى الأقلّ وشكّ بدوي بمرتبة أخرى منه متعلّقه بالزائد.

وبعد بيان هذه المقدمة، نقول: إنّه إذا شكّ في كون الواجب هو الأقلّ أو الأكثر، لا مانع من جريان البراءة العقلية عن الأكثر.
لا يقال: كيف تجري البراءة في المقام مع وجود العلم الاجمالي؟ فإنّه يقال: إنّ العلم الاجمالي الموجود، إنّما هو بالنسبة إلى حدّ التكليف من حيث تردّده بين كونه بحدّ لا يتجاوز عن الأقلّ أو بحدّ يتجاوزه ويشمل الزائد، وإلاّ فبالنسبة إلى نفس التكليف لا يكون من الأوّل إلاّ علم تفصيلي بمرتبة من التكليف وشكّ بدوي محض بمرتبة أخرى منه متعلّقه بالزائد.
وفي الواقع، إنّ هناك مسامحة في تسمية ذلك بالعلم الاجمالي، لأنّه في الحقيقة لا يوجد إلاّ علم تفصيلي متعلّق بالأقلّ، وشكّ بدوي متعلّق بالأكثر، فتجري فيه البراءة العقلية، لقبح العقاب بلا بيان.

إن قلتَ: إنّ جريان البراءة عن الأكثر ­ على فرض وجوبه ­ يستلزم عدم وجوب الأقلّ أيضاً، لأنّ الأقلّ تابع للأكثر ثبوتاً وسقوطاً وتنجيزاً. وعليه، لا مقتضى لوجوب الاتيان بالأقلّ، إلاّ على تقدير مشكوك، وهو تقدير كون الواجب النفسي هو الأقلّ، وهو أيضاً مشكوك، فيجري فيه البراءة، ولازمه عدم وجوب الاتيان بالأقلّ وجواز المخالفة القطعية. قلتُ: لو تمّ ذلك، فإنّما هو فيما لو كان أصل البراءة يقتضي نفي التكليف واقعاً عن الجزء المشكوك، وليس الأمر كذلك، بل أصل البراءة لا يقتضي إلاّ نفي الإلزام عنه ظاهراً في ظرف الشكّ بالواقع، الذي مرجعه إلى نفي استحقاق العقوبة على ترك الأكثر في فرض وجوبه واقعاً من قبل ترك الجزء المشكوك فيه، لكونه من هذه الجهة عقاباً بلا بيان. وعليه، فجريان البراءة عن الأكثر لا يستلزم نفي وجوب الأقلّ، لأنّ تبعية الأقلّ للأكثر إنّما تكون بحسب الحكم الفعلي، لا بحسب التنجّز أيضاً.
كيف، وإنّ تنجّز كلّ تكليف لا يكون إلاّ بمقدار قيام البيان عليه لا أزيد، فوجوب الإتيان بالأقلّ إنّما هو من جهة استقلاله في قيام البيان عليه، حيث إنّه يعلم تفصيلاً بوجوبه واستحقاق العقوبة على تركه.
وأين ذلك من الجزء المشكوك الذي لم يقم عليه البيان على فرض وجوبه واقعاً.
هذا هو الإنصاف في المقام، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 27-03-2017  ||  القرّاء : 2747





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net