الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21

 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس193 _لباس المصلي 66

 الدرس 98 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 1

 الدرس 7 _ الاصول العملية: البراءة 5

 الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس 173 _زكاة الفِطرة 6

 الدرس 682 _ صلاة الآيات 2

 الدرس 55 _ مقدمات علم الاصول 55

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038966

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 79 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 2 .

الدرس 79 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 2



 [أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين]  
  [في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين]

أقول: قبل البحث في ذلك، ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: إنّ محلّ الكلام في المقام، إنّما هو فيما إذا كان الأقلّ مأخوذاً من جهة الزيادة على نحو لا بشرط.
وأمّا إذا كان مأخوذاً من جهتها على نحو بشرط لا، فيكون خارجاً عن محلّ النزاع، كما في الدوران بين القصر والإتمام، فإنّه باعتبار أخذ الأقلّ فيه بشرط لا عن الزيادة يكون داخلاً في عنوان المتباينين، لتباين الأقلّ المحدود بكونه بشرط لا مع الأكثر.

ثانيهما: إنّ النزاع في المقام، بناءً على انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقلّ وشك بدوي في وجوب الزائد عليه يكون مندرجاً في الشكّ في التكليف. وبناءً على عدم الانحلال يكون مندرجاً في الشكّ في المكلّف به.
وعليه، فالنزاع في المقام نزاع صغروي، باعتبار أنّ المورد هل هو من موارد الشكّ في التكليف الجاري فيه البراءة، أو الشكّ في المكلّف به الجاري فيه الاحتياط، لا أنّ النزاع بينهم كبروي، حتى مع التسليم باندراج المقام في الشكّ في التكليف أو المكلّف به.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ للأقلّ والأكثر أقساماً كثيرة، فإنّ الترديد بين الأقلّ والأكثر، إمّا:
أن يكون في نفس المأمور به، أعني فعل المكلف وتركه المطالب به.
وأخرى، يكون في موضوع التكليف فيما إذا كان للتكليف تعلّق بالموضوع الخارجي.
وثالثة، يكون في السبب والمحصّل الشرعي أو العقلي أو العادي.
وعلى جميع التقادير، تارةً يكون الأقلّ والأكثر من قبيل الجزء والكلّ. وأخرى، يكون من قبيل الشرط والمشروط. وثالثة، يكون من قبيل الجنس والنوع.

ثمّ ما كان من قبيل الشرط والمشروط، تارةً يكون منشأ انتزاع الشرطية أمراً خارجاً عن المشروط مبايناً له في الوجود، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وأخرى، يكون داخلاً في المشروط متحداً معه في الوجود، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة.
وعلى جميع التقادير، تارةً تكون الشبهة وجوبية، وأخرى تكون تحريمية.

ومنشأ الشبهة، إمّا فقد النصّ، وإمّا إجمال النصّ، وإمّا تعارض النصّين، وإمّا الاشتباه في الموضوع الخارجي.

ثمّ لا يخفى، أنّه لسنا بحاجة لعقد بحث مستقلّ لكلّ قسم من الأقسام المتقدمة، بل بعضها يتّضح حكمه من البعض الآخر.

[الأقوال في الأقلّ والأكثر الإرتباطيين]

*قال صاحب الكفاية: والحق ان العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضاً يوجب الاحتياط عقلاً بإتيان الأكثر...*

نتكلّم في هذه المسألة فيما لو كان الترديد بين الأقلّ والأكثر في أجزاء المركّب المأمور به، كالشكّ في جزئيّة السورة، أو جلسة الاستراحة للصلاة. وهي من أهم مسائل الأقلّ والأكثر الارتباطيين.

في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: هو القول بالاحتياط، أي عدم جريان البراءة مطلقاً، ذهب إليه بعض أعلام المتأخرين.
القول الثاني: هو القول بالبراءة مطلقاً، أي تجري فيه البراءة العقلية والنقلية، وذهب إليه مشهور الأعلام، ومنهم الشيخ الأنصاري (رحمه الله).
القول الثالث: هو القول بالتفصيل، فيجب الاحتياط عقلاً لا شرعاً، أي تجري البراءة الشرعية دون العقلية، وقد ذهب إليه صاحب الكفاية، والميرزا النائيني (رحمهما الله).

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الأقوى، هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من جريان البراءة مطلقاً.
وقد أفاد في وجه ذلك بقوله: «وكيف كان فالمختار جريان البراءة. لنا على ذلك: حكم العقل وما ورد من النقل. أمّا العقل: فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركب لم يعلم من أجزائه إلاّ عدّة أجزاء، ويشك في أنّه هل هو هذا أو له جزء آخر وهو الشيء الفلاني، ثمّ بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر، فأتى بما علم وترك المشكوك، خصوصاً مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة. (إلى أن قال): وأمّا الدليل النقلي، فهو الأخبار الدالة على البراءة الواضحة سنداً ودلالة. (إلى أن قال): وقد تقدم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي:
منها: قوله (عليه السّلام): «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم»
[i]، فإنّ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم، فدلّ على أنّ الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل، كما دلّ على أنّ الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل. (ثمّ قال): ويمكن تقريب الاستدلال: بأنّ وجوب الأكثر ممّا حجب الله علمه فهو موضوع، ولا يعارض بأنّ وجوب الأقلّ كذلك، لأنّ العلم بوجوبه المردّد بين النفسي والغيري غير محجوب فهو غير موضوع. (ثمّ قال): وقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»[ii] فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم، فهو مرفوع عن المكلفين، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ مرفوع عن الجاهل... إلخ». (انتهى كلام الشيخ الاعظم).

[مقالة الشيخ الأنصاري في الانحلال]
أقول: أمّا البراءة الشرعية، فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.
وأمّا وجه الاستدلال بالبراءة العقلية، فيمكن تقريبه على ما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بأنّ الموضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس إلاّ الشكّ في التكليف النفسي المولوي الذي يستتبع مخالفته العقاب، وفيما نحن فيه يشكّ في تعلّق التكليف بالأكثر، فالعقاب على تركه يكون بلا بيان.

وأمّا العلم الاجمالي بتعلّق التكليف بالأقلّ أو الأكثر، فهو منحلّ إلى العلم التفصيلي بتعلّق التكليف بالأقلّ والشكّ البدوي في الأكثر.

ويستفاد من كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أنّ الانحلال على وجهين:
أحدهما: إنّ وجوب الأقلّ المردّد بين النفسي والغيري متيقّن على كلّ حال، لأنّ الواجب في الواقع إن كان هو الأقلّ، فوجوب الأقلّ حينئذٍ نفسي، وإن كان الواجب هو الأكثر، فوجوب الأقلّ غيري. وعليه، فهو متيقّن على كلّ حال. وأمّا الأكثر فهو مشكوك فيه، فتجري البراءة العقلية.

ثانيهما: إنّ الأقلّ واجب على كلّ حال بالوجوب الجامع بين الوجوب النفسي الاستقلالي أو النفسي الضمني، لأنّ الواجب في الواقع إن كان هو الأقلّ، فيكون الأقلّ واجباً بالوجوب النفسي الاستقلالي، وإن كان الواجب في الواقع هو الأكثر، فيكون الأقلّ واجباً بالوجوب النفسي الضمني، لأنّ التكليف بالمركّب ينحلّ إلى التكليف بكلّ واحد من الأجزاء، وينبسط التكليف الواحد المتعلّق بالمركّب إلى تكاليف متعدّدة متعلّقة بكلّ واحد من الأجزاء. هذا حاصل ما يستفاد من كلام الشيخ (رحمه الله) بالنسبة لانحلال العلم الاجمالي.

والإنصاف:
أمّا الوجه الأول، -فمع قطع النظر عمّا سيأتي من الموانع لانحلال هذا العلم- فيرد عليه: أنّه لا يوجد مقتضٍ لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، وذلك لأنّ ملاك الوجوب الغيري هو التمايز الخارجي، بمعنى وجود الواجب الغيري في الخارج مستقلّ ومتمايز عن وجود ذي المقدّمة، وإن كان وجوبه مترشّحاً من وجوب ذي المقدمة. وعليه، لكي يصحّ القول بوجوب المقدمة لا بدّ من فرض وجودها في الخارج متمايزاً عن وجود ذيها، وإلاّ فمع كونهما شيئاً واحداً في الخارج لا معنى للقول بوجوب المقدمة.
والخلاصة: إنّه لا مقتض لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري.

 

[i] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضى به ح33.

[ii] وسائل الشيعة باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-03-2017  ||  القرّاء : 2717





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net