الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 170 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12

 الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18

 الدرس 661 _ صلاة العيدين 3

 الدرس234 _مكان المصلي 27

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 171 _ احكام تقابض العوضين 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915407

   • التاريخ : 28/03/2024 - 13:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3 .

الدرس 36 _ تنبيهات البراءة 3



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الأوّل: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي]

وأمّا إذا لم نستفد من الأدلّة قابلية كلّ حيوان للتذكية، وقلنا إنّ التذكية عبارة عن المعنى الحاصل من قابلية المحلّ وفعل المذكّي، أي هي معنى بسيط يحصل من المجموع، فالمرجع عند الشكّ في القابلية هو أصالة عدم التذكية، كالحيوان المتولّد من طاهر ونجس العين ولم يتبعهما في الاسم، وليس له اسم خاص يندرج تحت أحد العناوين الطاهرة أو النجسة، بل تجري أصالة عدم التذكية في هذه الحالة من غير فرق بين أن يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية، فإنّه يشكّ حينئذٍ في تحقّق ذلك الأثر الحاصل البسيط، والأصل عدمه.
وأمّا إذا لم نستفد من الأدلّة قابلية كلّ حيوان للتذكية، وقلنا إنّ التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة وكانت قابلية المحلّ شرطاً للتأثير، فلا موقع حينئذٍ لأصالة عدم التذكية عند الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية، لأنّ قابليّة الحيوان للتذكية ليس لها حالة سابقة وجوداً وعدماً، فلا موقع لاستصحاب عدمها، بل المرجع عند الشكّ في القابليّة أصالة الحلّ.
ونُلحق بهذه الصورة ما لو كانت التذكية عبارة عن مجموع الأمور الخمسة وقابلية المحلّ، فلا تجري أصالة عدم التذكية عند الشكّ في قابليّة الحيوان للتذكية، لما عرفت، فلا حاجة للإعادة.

بقي شيء في المقام، وهو أنّ المترتّب على أصالة عدم التذكية هل هو عدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز الأكل، أو يترتب عليه النجاسة أيضاً.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
يظهر من الأدلّة أنّ موضوع جواز الأكل هو التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فالمحرّم هو الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية، كما يظهر منها أنّ موضوع جواز الصلاة فيه هو التذكية، كما في موثقة ابن بكير: «إذا علمت أنّه ذكي وقد ذكاه الذبح»
[1].
وأمّا موضوع النجاسة، فيظهر من جميع الأخبار أنّ موضوعها هو الميتة، إلا رواية قاسم الصيقل حيث ورد في ذيلها: «فإن كان ما يعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»
[2] وظاهرها أنّ موضوع الطهارة هو التذكية، ولكنّها ضعيفة السند بالقاسم الصيقل، فإنّه مجهول، وبمعلّى بن محمد، فإنّه غير موثّق.

ولكن ذكرنا في بعض الأبحاث الفقهية أنّ التقابل بين الميتة والمذكّى تقابل العدم والملكة.
لا كما ذهب الفاضل التوني والسيد الخوئي (رحمه الله) إلى أنّهما من تقابل الضدّين وذكرا: «أنّ الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه»، كما هو صريح مصباح المنير للفيّومي. والإنصاف: أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وأنّ الميتة كما ذكر أغلب الأعلام وأغلب اللغوين منهم العلاّمة الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن الكريم: «وهو ما زال روحه بغير تذكية»، إذ من الواضح أنّه لو لم تجتمع في الحيوان شرائط التذكية من فري الأوداج الأربعة بالحديد مع التسمية مواجهاً للقبلة مع كون الذابح مسلماً، كان الحيوان ميتة، وإن لم يصدق عليه الموت حتف الأنف، كما إذا قُتل الحيوان. كما أنّه إذا اجتمعت فيه الشرائط ما عدا التسمية، فإنّ الحيوان ميتة مع أنّ موته ليس حتف أنفه، فالميتة عبارة عن غير المذكّى لا الموت حتف الأنف.

نعم، التقابل بينهما وإن كان تقابل العدم والملكة، إلا أنّه ليس المراد من العدم هو العدم المحض، بل عدم خاص وله حظّ من الوجود، فليس العمى مثلاً هو مجرّد عدم البصر عمّن من شأنه ذلك، بل المراد منه الاتصاف بعدم البصر. كما أنّ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام، لا مجرّد عدم الإسلام. وعليه، فيكون المراد من الميتة هو المتّصف بعدم التذكية، ويصبح موضوع الطهارة وجواز الأكل وجواز الصلاة هو التذكية.

ثمّ إنّه إن أحرزنا التذكية فبها، وإلاّ فلا يصحّ استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة، لأنّ موضوع النجاسة هو الميتة، أي المتّصف بعدم التذكية لا مجرّد عدم التذكية كما عرفت، واستصحاب عدم التذكية لإثبات الاتصاف بالعدم يكون من الأصل المثبت، وهو غير حجّة. وعليه، فالجلود الآتية من البلاد غير الإسلامية إن شكّ في تذكيتها، فلا يمكن الحكم بنجاستها، لأنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت الاتصاف بالعدم، بل تكون محكومة بالطهارة على ما هو مقتضى الأصل.

هذا وذهب صاحب الحدائق (رحمه الله) إلى صحّة الصلاة في صورة الشكّ في التذكية استناداً إلى قاعدة الحل: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه»، بل تعجّب من الأصوليين، وأنّه كيف حكمتم بعدم جواز الصلاة في جلد الحيوان وبحرمة اللحم المشكوك فيه تمسّكاً بأصالة عدم التذكية، مع أنّهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل، والدليل على الحلّ موجود وهو: «كلّ شيء فيه حلال». ويرد عليه: أنّ الدليل الذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على الحكم الواقعي، والدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من الأصول العملية.

والخلاصة: إنّ قاعدة الحلّ أصل حكمي، وأصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليه. والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب لباس المصلي، ح1.

 

[2] وسائل الشيعة، باب 34 من أبواب النجاسات، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 13-12-2016  ||  القرّاء : 2464





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net