الدرس 153 _ في النقد والنسيئة 15 / الاربعاء: 18-1-2023
كتاب البيع/في النقد والنسيئة
فروع: الثالث: مبدأ الأجل من حين العقد / مسألة: لو باع عيناً شخصيّةً نسيئةً -أي بثمن إلى أجل معلوم- فهل يجوز للبائع أن يشتريه من المشتري، يقع الكلام في ثلاثة أمور:
الثَّالث: إذا باع عيناً شخصيّةً طعاماً أو غيره نسيئةً، ثمَّ اشتراه البائع من المشتري بعد حلول الأجل/ لو اشترى منه طعاماً غير طعامه الَّذي باعه إياه بدراهمه / لو حلَّ الأجل فاشترى منه عيناً أُخرى نسيئةً ثمَّ باعها وقضاه الثَّمن الأوَّل / في شراء الكُلِّيّ في الذِّمّة حالاً، وإن لم يكن حاضراً عنده في الحال إذا كان عامّ الوجود.