الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 857 _ صلاة المسافر 67

 الدرس 69_ التكسّب الحرام وأقسامه (64). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 2 / في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 1

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس 1208 _كتاب الصوم 8

 الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 1162 _كتاب الخمس 42

 الدرس 719 _ الصلوات المستحبة 12

 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

 الدرس 115_ التكسّب الحرام وأقسامه (110). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 102_ التكسّب الحرام وأقسامه (97). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005086

   • التاريخ : 18/04/2024 - 23:37

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2 .

الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2



ومنها: ما ذكره صاحب الحدائق R من حمل الطائفة الثانية على التقيَّة، قال: «والوجه ­ على ما ظهر في ذلك ­ إنَّما هو الحمل على التقيَّة، وإن لم يعلم به قائل منهم، كما حقَّقناه في المقدِّمة الأُولى من مقدِّمات الكتاب ­ إلى أن قال: ­ على أنَّ القول بذلك منقول عن جملة من المخالفين، منهم ­ الزُّهري والأوزاعي وسعيد بن المسيَّب والحسن وقتادة والحَكم، فلعلَّ لمذهب هؤلاء شهرةً وصيتاً في ذلك الوقت أوجب خروج هذه الأخبار موافقة لهم...».

أقول: الحمل على التقيَّة ­ لذهاب جماعة منهم إلى عدم الإعادة في حال النسيان ­ إنَّما يصحّ لو كانت الطَّائفة الثانية حجَّة في حدِّ نفسها، ولكنَّها لمخالفتها للسنَّة القطعيَّة تسقط عن الحجيَّة، إذ من المعلوم الذي لا شكَّ فيه بطلان الصَّلاة بنسيان تكبيرة الافتتاح.

ومن هنا سمِّيت ركناً لبطلان الصَّلاة بتركها عمداً وسهواً كباقي الأركان.

وقد ذكرنا في مبحث حجيَّة خبر الواحد أنَّه يشترط في حجيَّة خبر الثقة أن لا يكون مخالفةً للسنَّة القطعيَّة، وما ذكرناه هو الإنصاف في المسألة؛ هذا تمام الكلام في المقام الأوَّل.

وأمَّا المقام الثاني ­ وهو زيادة تكبيرة الافتتاح عمداً أو سهواً، فسيأتي الكلام عنه عند قول المصنف R الآتي: «ولو كبَّر ثانياً للافتتاح بطلت وصحّت الثالثة...».

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «يتعيَّن فيها (الله أكبر) مرتّباً، فلو عكس الترتيب أو عرّف (أكبر) أو نكرّه أو قال: (الله الأكبر) بطلت، لأنَّ الذي وقع بياناً من النبي C هو الصيغة المخصوصة، فلا يجوز العدول عنها، وأبعد من الإجزاء قوله: الله العظيم أو الجليل، وقال ابن الجنيد R: «ينعقد بقوله: (الله الأكبر) وإن كان فعلاً مكروهاً...».

أقول: المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً، بل عند أغلب علماء العامَّة أيضاً هو كون الصيغة «الله أكبر»، وحكي عن ابن الجنيد R أنَّه ينعقد بقوله: «الله الأكبر» بالتعريف، كما حُكي عن الشَّافعي أنَّه قال: «الله أكبر، والله الأكبر، الّلفظان كلاهما يجزي به»، وقال أبو حنيفة: «يجزي عن لفظ التكبير كلّ لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجل».

ومهما يكن، فيكفينا التسالم بين علمائنا وأغلب علماء العامَّة دليلاً للمسألة، ومع ذلك فقد استُدلّ ببعض الأدلَّة:

منها: مرسلة الفقيه «قال: كان رسول الله C أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، بسم الله الرَّحمان الرحيم»[i]f507 بضميمة قوله C: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»[ii]f508.

وفيه أوَّلاً: أنَّ المرسلة ضعيفة بالإرسال.

وثانياً: أنَّها غير ظاهرة في المنع عن غير هذه الكيفيَّة، بل لعلَّها ظاهرة في جواز أي كيفيَّة مثل: الله الأكبر، أو الله الأعظم، أو الله تعالى أكبر، ونحو ذلك.

غاية الأمر: أنَّه لا يكون ذلك من الموجز، وأمَّا حديث: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي» فهو نبويّ لم يرد من طرقنا، فهو ضعيف جدّاً.

أضف إلى ذلك أنَّ المشار إليه بقوله: «كما رأيتموني أصلي» هو الصَّلاة الخارجيَّة الصَّادرة من النبي C، ولا يصحّ أن يكون المراد منها الصّلاة المشتملة على جميع الخصوصيّات من كونها في المسجد النبويّ، وكونها جماعة، وفي فصل الشِّتاء أو الصَّيف مع الثوب الفلاني، والعمامة الفلانيَّة، والنعل العربية، ونحو ذلك من الخصوصيات التي تشتمل عليها الصَّلاة، بل لابدّ أن يكون فيها البعض المعيَّن من تلك الخصوصيَّات، وحيث أنّ هذا البعض غير معلوم فتصبح الدَّلالة مجملة لا يمكن الاستدلال بها.

ومنها: رواية المجالس بإسناده ­ في حديثٍ ­: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله C، وأما قوله: الله أكبر ­ إلى أن قال: ­ لا تفتتح الصَّلاة إلاَّ بها»[iii]f509.

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة السَّند بجهالة الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عليّ، فهو وإن كان من السَّادة الكرام والسَّلالة العلوية الطيَّبة، ولكن ليس كل مَنْ كان نسبه عظيماً يكون ثقةً وعدلاً ومعروفاً.

وأيضاً الرِّواية ضعيفة بجهالة علي بن الحسين البرقي.

وأمَّا محمَّد بن عليّ ماجيلويه شيخ الصدوق فهو من المعاريف ما يكشف عن حسنه ووثاقته.

أضف إلى ذلك: أنَّ الرِّواية اشتملت على حرف العطف هكذا.

وأما قوله: «والله أكبر» فهي على خلاف المطلوب أدلّ.

نعم، صاحب الوسائل R نقلها بدون حرف العطف، ولكنَّه سهو منه R، أو من النُّساخ.

وعليه، فالدليل القوي على ما ذكرناه هو التسالم بين الأعلام، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو أصل البراءة عن شرطيَّة الموالاة أو العربيَّة أو الصيغة الخاصَّة أو أصل البراءة عن مانعية التعريف أو التنكير أو مانعيَّة عكس الترتيب ونحوها.
 

وبالجملة، فإنه لا موقع للأصل العملي في هذا المقام؛ ومما ذكرنا اتَّضح لك شرطيَّة الموالاة والعربيَّة.

بقي في المقام أمران:

الأوَّل: هل يجوز وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية أو لا يجوز.

الثاني: هل يجوز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما أو لا يجوز.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمشهور بين الأعلام عدم جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيَّة.

وعليه، فلا يجوز حذف الهمزة من (الله)، قال المصنِّف R في الذكرى: «لو وصل همزة (الله) فالأقرب البطلان، لأنَّ التكبير الوارد من صاحب الشَّرع إنَّما كان بقطع الهمزة، ولا يلزم من كونها همزة وصل، سقوطها، إذ سقوط همزة الوصل من خواصّ الدَّرج بكلام متَّصل، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام، فلو تكلَّفه فقد تكلَّف ما لا يحتاج إليه، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً»، ووافقه جماعة كثيرة.

ويرد عليه أمران:

الأوَّل ­ ما ذكره صاحب المدارك R ­: من أنَّ المقتضي للسقوط كونها في الدرج، سواء أكان ذلك الكلام معتبراً عند الشَّارع أم لا.

أضف إلى ذلك أنَّ الشَّارع اعتبر بعض الكلام قبلها كالتكبيرات الستِّ وبعض الأدعية الواردة بالخصوص، مثل: «اللَّهمّ ربَّ هذه الدعوة التامَّة، والصَّلاة القائمة بلِّغ محمداً C الدَّرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمَّد رسول الله C أتوجَّه، اللَّهمّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين»، وكذا غيرها من الأدعية الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح11.

[ii] كنز العمال ج4 ص62، ح1196، صحيح البخاري ج1 ص162 كتاب الأذان.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-10-2016  ||  القرّاء : 742





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net