الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 865 _ صلاة الخوف 7

 الدرس 1348 _كتاب الصوم 148

 الدرس 17 _ مقدمات علم الاصول 17

  المحاضرة رقم 6_ خصلتان يكرههما الانسان، الموت وقلة المال

 الدرس266 _ما يصح السجود عليه 11

 الدرس265 _ما يصح السجود عليه 10

 الدرس 752 (1)_ احكام الخلل في الصلاة 27

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

 الدرس 95_ التكسّب الحرام وأقسامه (90). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284433

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث تكبيرة الإحرام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3 .

الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3



الثاني: لم يثبت أنَّ النَّبي C لم يأتِ بها إلاَّ مقطوعةً عن الكلام السابق.

غاية ما هناك أنَّه لم ينقل لنا أنَّ النَّبي C أتى بها موصولةً بكلام سابق، وعدم النقل ليس دليلاً على العدم.

ومن هنا لم يدّعِ أحد وجوب الوقف أو الوصل في سائر المواضع من القراءة أو الأذكار لأجل التأسِّي وتوقيفيَّة العبادة، إذ التأسِّي فعل مجمل لا يمكن الاستدلال به لإثبات شيء أو نفيه شُكَّ في اعتباره شرعاً.

وما ذكره المصنِّف R في الذكرى دليلاً على عدم جواز الوصل ليس أحسن حالاً من التأسِّي إن لم يرجع إليه في النهاية.

وقد يستدلّ لعدم جواز الوصل أيضاً بما ذكره المحقِّق الهمداني R في مصباحه، حيث قال: «إنَّه يعتبر في الصَّلاة نصّاً وفتوىً أنْ يبتدأ فيها بالتكبير، ويفتتح به، والدَّرج الموجب لإسقاط الهمزة ينافي جعله ابتداء لعمله الخارجي الذي نوى به الصَّلاة...».

وفيه: أنه يكفي القصد في حصول الابتداء به وإن كان في الكلام موصولاً، ومن المعلوم أنَّ التنجيز في كثير من العبادات والمعاملات في الخارج لا يكون إلاَّ بالقصود، فلو لم يكفِ ذلك لكان على الأعلام التنبيه عليه مع أنَّهم نصُّوا على الجواز.

هذا، وقد استدل السَّيد أبو القاسم الخوئي R على المنع من الوصل بصحيحة حمَّاد المعروفة، حيث ذكر فيها صورة التكبير منفصلة عن أيِّ شيءٍ قبلها، ثمَّ قال N في ذيلها: «يا حماد ! هكذا صلِّ، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني...».

وفيه ­ ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ­: أنَّه يبعد جدّاً أن يكون حمَّاد لا يعرف الصَّلاة، لا سيَّما أنَّه في السِّتين من عمره أو السبعين، وهو من أصحاب الإمام N، ومن أصحاب الإجماع.

وعليه، فهي واردة في الآداب والمستحبات فتعليم الإمام N حماداً الصلاة إنما هو في الآداب والمستحبات، والله العالم.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يوجد دليل قويّ على المنع من الوصل بما قبلها.

وعليه، فتصل النوبة إلى الأصل، فمع الشكِّ في مانعيَّة الوصل فالبراءة تقتضي عدم المانعيَّة، فيجوز الوصل، ويترتب عليه سقوط الهمزة، لأنَّها وقعت في الدَّرج.

نعم، الأحوط استحباباً عدم الوصل، والله العالم.

الأمر الثاني: في جواز وصلها بما بعدها.

أقول: ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، أو غيرهما.

وذلك للتأسِّي بالنَّبيّ C، حيث إنَّ المتيقن من فعله C هو عدم وصلها بما بعدها.

وفيه: ما عرفته سابقاً من أنَّ التأسِّي لا يصلح أن يكون دليلاً.

وعليه، فمقتضى أصالة البراءة عن مانعيَّة الوصل هو الجواز، والأحوط استحباباً إعراب راء أكبر حين الوصل، وإن كان يجوز الوصل بالسكون على ما ذكرناه في بعض المناسبات.

ثمَّ إنَّ الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، كما كان الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها، والله العالم.

(1) يقع الكلام في عدَّة أمور:

الأوَّل: في وجوب التعلُّم.

الثاني: عدم جواز الدُّخول في الَّصلاة قبل التعلُّم.

الثالث: إن لم يمكن التعلُّم وضاق الوقت، وأمكنه الإتيان بها ملحونةً، هل يتعيَّن عليه ذلك؟

الرابع: إذا لم يستطع الإتيان بها حتَّى ملحونة، فهل يسقط التكليف بها أو يأتي بترجمتها بلغة أخرى مرادفة للغة العربية؟

الخامس: هل الألسنة متساوية أو يقدَّم السَّرياني والعبراني، ثمَّ الفارسي، وهكذا.

أمَّا الأمر الأوَّل: فلا إشكال في وجوب التعلُّم مع إمكانه، كما يجب تعلم الفاتحة خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يوجب العربيَّة مطلقاً.

ثمَّ إنَّ ما ذكرناه داخل في الوجوب الغيري الشرعي لتوقّف الإتيان بتكبيرة الإحرام خارجاً على التعلُّم، وليس هو من باب وجوب تعلُّم الأحكام حتَّى لا يكون ملاك الوجوب الغيري موجوداً فيه، ويكون الوجوب حينئذٍ طريقيّاً، كما هو الصَّحيح في وجوب تعلُّم الأحكام أو نفسيّاً تهيئيّاً، كما هو مبنى بعض الأعلام.

ومهما يكن فإنَّ ملاك الوجوب الغيريّ الشرعيّ موجود في المقام، إذ الإتيان بالتكبيرة خارجاً متوقّف على تمرين اللسان على النطق بها صحيحة.

وأمَّا ما ذكره السَّيد أبو القاسم الخوئي R من أنَّ الوجوب هنا من صغريات وجوب تعلُّم الأحكام، حيث إنَّ المبحوث هناك أعمّ من تعلُّم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقَّاة من قبل الشَّارع التي عهدة بيانه عليه...»، ففي غير محلِّه، لأنَّ وجوب تعلُّم الأحكام ينطبق عليه ملاك الوجوب الطريقيّ، لأنَّه وجب لأجل تنجيز الواجب والتعذُّر عنه.

وهذا بخلاف وجوب تمرين اللسان على النطق بها صحيحة فإنَّه ينطبق عليه ملاك الوجوب الغيريّ الشَّرعيّ، وهو توقُّف الإتيان بتكبيرة الإحرام صحيحة عليه.

وعليه، فهما ليسا من باب واحد.

ثمَّ إنَّه يجب السَّعي للتعلُّم وإن استلزم سفراً أو غيره كنظائره من المقدِّمات.

نعم، يسقط في كلِّ مكان تسقط فيه المقدِّمة، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 19-10-2016  ||  القرّاء : 2323





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net