الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 19 _ما يشترط في وجوب الزكاة 8

 الدرس 694 _ صلاة الآيات 14

 الدرس 264 _ تنبيهات الإستصحاب 85

 الدرس 98 _ التضعيفات العامة 9

 الدرس 179 _ الإستصحاب 40

 الدرس 154 _ النقد والنسيئة 16

 الدرس 166 _ المقصد الثاني في النواهي 23

 الدرس 1406 _كتاب الصوم 206

 الدرس 26 _ التعادل والتراجيح 26

 الدرس 117_ التكسّب الحرام وأقسامه (112). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286028

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الفِطرة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 177 _زكاة الفِطرة 10 .

الدرس 177 _زكاة الفِطرة 10



 

وقدِ استدلّ بما رواه بإسناده عن محمَّد بن مسعود العياشيّ، عن محمَّد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حمَّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ: عبد بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قَاْل: إذا كان لكلِّ إنسانٍ رأس فعليه أن يُؤدّي عنه فطرته، وإذا كان عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء، وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكلّ واحد منهم على قدر حصَّته، وإن كان لكلِّ إنسانٍ منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم»([1])، وقد عمل بها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، كما أنَّ ظاهر صاحب الوسائل (رحمه الله) الأخذ بها.

وقال صاحب المدارك (رحمه الله): «وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفةَ السَّند، إلاَّ أنَّه لا يبعد المصير إلى ما تضمَّنته لمطابقته لمقتضى الأصل، وسلامتها عن المعارض».

أقول: هذه الرِّواية لا يمكن العمل بها؛ لضعفها بسهل بن زياد، وإسماعيل بن سهل، وبجهالة منصور بن العبَّاس، ومظفَّر بن جعفر العلويّ الواقع في إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى العياشيّ.

ثمَّ إننا حتَّى لو التزمنا بأنَّ عمل المشهور جابر لضعف السَّند، فإنَّ مشهور المتقدِّمين لم يعمل بهذه الرِّواية، وإنَّما عمل بها منهم الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) فقط، ووافقه بعض متأخِّري المتأخِّرين.

وبالجملة، فإنَّ هذه الرِّواية لا تصمد أمام إطلاق الأدلَّة أو عمومها.

بقي شيء في المقام، وهو أنَّه إذا كان أحد الشَّريكَيْن مُوسراً والآخر معسراً وجبت الزكاة على المُوسر مع صدق العيلولة، وتسقط عن الآخر لإعساره، كما أنّها مع إعسارهما تسقط عنهما.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبُّ للفقير إخراجها ولو بصاع يديره على عياله بنيّة الفطرة من كلِّ واحدٍ، ثمَّ يتصدَّق به على غيرهم(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يُستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعياله، قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أمَّا أنَّه يستحب للفقير إخراجها عن نفسه، وعن عياله، فقال في المنتهى: أنَّه مذهب علمائنا أجمع إلاَّ مَنْ شذّ...»، وفي الجواهر: «بل الإجماع بقسميه عليه...».

أقول: يدلّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ بعض الرِّوايات المتقدِّمة الظَّاهرة في الوجوب والمحمولة على الاستحباب، منها: صحيحة زرارة «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الفقير الذي يتصدَّق عليه، هل عليه صدقة الفَطْرة؟ فقال: نعم، يُعطي ممَّا يتصدَّق به عليه»([2]).

ثمَّ إنَّه قد ذكر الأعلام: أنَّ أقلَّ ما يتأدَّى به الاستحباب أن يُدير صاعاً على عياله، ثمَّ يتصدَّق به؛ وذلك لموثَّقة إسحاق بن عمَّار «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجل لا يكون عنده شيءٌ من الفِطْرة إلاَّ ما يُؤدِّي عن نفسه وحدها، أيُعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قَاْل: يُعطِي بعض عياله، ثمَّ يُعطِي الآخر عن نفسِه يتردَّدونها، فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة»([3]).

قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وظاهر العبارة أنّ المتصدّق هو الأوّل.

وذكر الشهيد في البيان أنَّ الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي. وهو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو وغيره، والرواية خالية من ذلك كلّه».

أقول: لا يظهر من الرِّواية أنَّ الرَّدّ إلى الأوَّل، ولا يظهر منها أيضاً أنَّ الأخير هو الَّذي يتصدَّق به على الأجنبيّ، بل المذكور في الموثَّقة: «يتردَّدونها»، والتّردُّد كما يتحقَّق بالرَّدّ إلى المتصدّق الأوَّل يتحقَّق أيضاً بالرَّدّ إلى غيره من سائر أفراد العائلة، ثمَّ إنَّه بعد انتهاء الدَّور يجوز أن يتصدَّق بالصَّاع على واحد منهم أيضاً.

نعم، الأَولى والأحوط أن يتصدَّق به على الأجنبيّ، بل قوله (عليه السلام): «فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدةً»، مشعرٌ بالدَّفع بعد انتهاء الدَّور إلى الأجنبيّ؛ لأن الفِطْرة الواحدة عن الجميع كما تكون بالدَّفع إلى بعضهم، إلاَّ أنَّها بالدَّفع إلى الأجنبيّ تكون أظهر.

ثمَّ إنَّه قد ذكر الأعلام أنَّه لو كان فيهم صغير أو مجنون تولَّى وليّه الأخذ له والإعطاء عنه. ولا يُشكل على ذلك: بأن إعطاء الوليّ عنه خلاف المصلحة، والأصل عدم جوازه.

 

([1]) الوسائل باب 18 من أبواب زكاة الفطرة ح1.

([2]) الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح2.

([3]) الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الفطرة ح3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-09-2022  ||  القرّاء : 302





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net