الدرس 169_التكسّب الحرام وأقسامه (164).مسائل: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل
الدرس 169 / الأربعاء: 21-نيسان-2021
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الثَّالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل، واتِّخاذ الأمشاط منها، فقد كان للصَّادق (عليه السلام) منه مشط. ولا كراهة فيه، وفاقاً لابن إدريس والفاضل. وقال القاضي: يكره بيعها وعملها. (انتهى كلامه)
(1) المعروف بين الأعلام جواز بيع عظام الفيل؛ وذلك لعظم الانتفاع بعظمه، كما أنَّه أيضاً يجوز اتِّخاذ الأمشاط منها، ولا كراهة في شرائها، ولا عملها.
ومنهم العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف، وابن إدريس (رحمه الله)، حيث قال في السَّرائر: «ولا بأس ببيع عظام الفيل، واتِّخاذ الأمشاط منها، وغيرها مِنَ الآلات، ولا بأس باستعمال ما يعمل منها».
نعم، ذهب القاضي ابن البرَّاج (رحمه الله) في المهذَّب إلى كراهة بيعها وعملها، حيث قال: «وأمَّا المكروه إلى أن قال: وعظام الفيل وعملها...».
ومقتضى الإنصاف: الجواز بلا كراهة، كما ذهب المشهور؛ وذلك لعدم الدَّليل عليها.
أضف إلى ذلك: أنَّه ورد في بعض الرِّوايات جواز بيع وشراء عظام الفيل:
منها: رواية عبد الحميد بن سعيد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ، (أ)يَحِلُّ بَيْعُهُ أو (و)شِرَاؤُهُ الَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ»[1]f203، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الحميد بن سعيد.
ومنها: رواية موسى بن يزيد «قال: رأيتُ أبا الحسن (عليه السلام) يمتشَّط بمشط عاج، واشتريته له»[2]f204، وهي أيضاً ضعيفة بجهالة موسى بن يزيد.
وأمَّا صالح بن السّندي الواقع في السَّند، فهو من مشايخ عليِّ بن إبراهيم المباشرين في تفسيره، والعاج هو ناب الفيل، ولا يسمَّى غير نابه عاجاً.
وقع الانتهاء منه صبيحة يوم الخميس الواقع في الثَّالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1442 للهجرة، الموافق لــــ 7 كانون الثاني سنة 2021 للميلاد.