الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 315 _ في بيع الثمار 32

 الدرس 284 _ في بيع الثمار 1

 الدرس206 _لباس المصلي 79

 الدرس 244 _ المقصد الرابع في العام والخاص 19

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 115_ التكسّب الحرام وأقسامه (110). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

 الدرس44 _اوقات الفرائض والنوافل 24

 الدرس 1369 _كتاب الصوم 169

 الدرس75 _اوقات الفرائض والنوافل 55

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284577

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اصناف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 102 _اصناف المستحقين للزكاة 3 .

الدرس 102 _اصناف المستحقين للزكاة 3



أقول: الصَّحيح هو ما ذهب إليه المشهور، بل عامَّة الأعلام، وهو أنَّ الفقير مَنْ يقصر ماله عن مؤونة سنته له ولعياله، والمراد بماله الأعم من المال المملوك له بالفعل أو بالقوَّة، فصاحب الحرفة والصِّنعة اللاَّئقة بحاله الوافية بمؤونته غنيّ لم يجز له تناول الزَّكاة.

ويدلُّ على ما ذكرنا جملة من الرِّوايات:

منها: حسنة أبي بصير «قال: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزَّكاة صاحب السَّبعمائة إذا لم يجد غيره، قلتُ: فإنَّ صاحب السَّبعمائة تجب عليه الزَّكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلاَّ أن يكون إذا اعتمد على السَّبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها، ولا تحلُّ الزَّكاة لِمَنْ كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة (أن يأخذ الزَّكاة»)([1]).

وهل المراد من السَّبعمائة ­ أي السَّبعمائة درهم ­ هي مال التِّجارة التي يستحبّ زكاتها، أو المراد منها زكاة النَّقدين الواجبة؟

الظَّاهر: أنَّ المراد منها مال التِّجارة؛ بقرينة دفع الزَّكاة على عياله؛ إذ لو كانت زكاة النَّقدَيْن الواجبة لَمَا جاز دَفْعها على العيال.

وقوله: «تجب عليه الزَّكاة» يُراد منه الثُّبوت لا الوجوب الاصطلاحيّ، إلاَّ على القول بوجوب زكاة مال التِّجارة.

ولكنَّك عرفت سابقاً أنَّ مقتضى الإنصاف: هو الاستحباب.

إن قلت: إنَّ قوله في ذيل الحسنة: «ولا تحلُّ الزَّكاة لِمَنْ كان محترفاً...»، هو قرينة على كون المراد من زكاة السَّبعمائة هو زكاة النَّقدَيْن الواجبة؛ وذلك لأنَّ الذَّيل وقع في مقابل الصَّدر، والمراد من المحترف الذي يعمل بها.

وعليه، فالسَّبعمائة موضوعة لا يعمل بها، ومقتضى المقابلة كون زكاة السَّبعمائة هي زكاة النَّقدَيْن الواجبة التي لا يعمل بها.

قلتُ: لا يتعيَّن كون المراد بالمحترف هو الذي يعمل بالدَّراهم ويتاجر بها؛ إذ يحتمل أن يكون المراد مَنْ كان صاحب حرفة وصنعة، كالخياط والبناء، ونحوهما، والله العالم.

ومنها: رواية عليِّ بن إسماعيل الدَّغشيّ المرويَّة في العِلل «قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن السَّائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل؟ وإن أُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلُّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزَّكاة؛ لأنَّها إنَّما هي من سنة إلى سنة»([2])، وهي واضحة الدَّلالة؛ لأنَّها تدلُّ على جواز الأخذ لِمَنْ يقصر ماله عن مؤونة السَّنة مطلقاً، ولو بمقدار شهر، فما دون، إلاَّ أنَّها ضعيفة لجهالة عليِّ بن إسماعيل الدَّغشيّ، فالتَّعبير عنها بالصَّحيحة ­ كما عن جماعة من الأعلام ­ في غير محلِّه.

ولعلَّ التَّعبير عنها الصَّحيحة باعتبار أنَّ صفوان بن يحيى هو الرَّاوي عن الدَّغشيّ، وصفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع الذين إذا صحَّت الرِّواية إلى واحد منهم لا ينظر حينئذٍ إلى ما بعدهم.

ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة، لاسيَّما في كتابنا أوضح المقال في علم الدِّراية والرِّجال، أنَّ هذا الكلام ليس تامّاً، فراجع.

ومنها: مرسلة الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة عن يونس بن عمَّار «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تُحرَم الزَّكاة على مَنْ عِنْده قُوت السَّنّة، (وتجب الفِطرة على مَنْ عنده قوت السَّنة)([3])...»، فإنَّ الوصف، وإن لم يكن له مفهوم، إلاَّ أنَّه وارد في مقام التَّحديد المناسب لإرادة الانتفاء عند الانتفاء، والمراد بالقوت: مطلق المؤونة، لا خصوص القوت، أي يتقوّت به الإنسان من المأكل والمشرب فقط.

ولكن مع ذلك لا يصحُّ الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنَّها ضعيفة بالإرسال.

ويدلُّ على ذلك أيضاً: فحوى ما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ من الرِّوايات الدَّالّة على جواز الأَخْذ لِمَنْ له رأس مال لا يحصل منه ما يفي بمؤونته.

ويدلُّ عليه أيضاً: الرِّوايات الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ المشتملة على الكفاية وعدمها، حيث إنَّ الظَّاهر من إطلاق الكفاية فيها أنَّها بلحاظ السَّنة، لا أقلّ ولا أكثر.

وأمَّا القول الآخر ­ وهو أنَّ الفقير مَنْ لم يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته، والمنسوب إلى الشَّيخ (رحمه الله) ­: فقد يستدلّ له بأمرَيْن:

الأوَّل: النَّبويّ العامِّيّ: «أنَّه (ص) قال لمعاذ ­ حين بَعَثه الى اليَمَن ­: إنَّك تأتي قوماً أهل كتابٍ، فادْعُهم الى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله (عز وجل)  افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذ من أغنيائهم وترد في فُقَرائهم»([4]).

 

([1]) الوسائل باب8 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 8 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح7.

([3]) الوسائل باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح10.

([4]) مسند أحمد ج1، ص223.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 11-01-2022  ||  القرّاء : 285





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net