الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5

 الدرس 1229 _كتاب الصوم 29

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس339 _النية في الصلاة 2

 الدرس 818 _ صلاة المسافر 28

 الدرس 863 _ صلاة الخوف 5

 الدرس208 _مكان المصلي 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006971

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس193 _لباس المصلي 66 .

الدرس193 _لباس المصلي 66



ومنها: معتبرة زرارة «قال: سمعت أبا جعفر N ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخزّ، لحمته أو سداه خزّ، أو كتّان، أو قطن، وإنَّما يُكره الحرير المحض للرجال والنساء»[i]f336، والرواية موثقة، لأنّ موسى بن بكر والواسطي الواقع في السند من المعاريف ما يكشف عن حسنه، ووثاقته.

وبالجملة، فإنَّ هذه الرواية، وإن كانت موثقة، إلا أنَّها ظاهرة في المنع عن اللبس تكليفاً، فحملها على المانعية، وإرادة الحرمة الوضعية المختصة بحال الصَّلاة، من المؤوَّل الذي ليس بحجة عندنا، فلا موجب لصرفها عن ظاهرها.

نعم، يحمل النهي على مطلق المرجوحية، بإرادة الحرمة النفسية بالنسبة إلى الرجال، والكراهة بالنسبة للنساء، بقرينة ما ثبت من التسالم على جواز لُبْسهنّ فيه.

ومن جملة الأدلّة ما دل على أنَّه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير، بضميمة ما دل من النص على أنَّ ما تجوز الصَّلاة فيه يجوز الإحرام فيه، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله N «قال: كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أنْ تحرم فيه»[ii]f337.

وفيه: أولاً: أنَّه يتوقف على المنع من لُبْسها الحرير في الإحرام ­ ممنوع ­ وهو حيث ذكرنا في مبحث الحج أنه يجوز لها ذلك على كراهة.

وثانياً: مع التسليم بالمنع من لبسها الحرير في الإحرام ­: فإن تعدية المنع إلى الصلاة تتوقف على أنَّ القضية حجة في عكس نقيضها، أعني كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصَّلاة فيه، وهو غير ثابت كما ذكرنا في علم الأصول في مبحث العام والخاص عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصُّص.

وحاصله: أنَّ من ذهب إلى حجية القضية في عكس نقيضها تمسك بأصالة العموم، فإنَّها من الأمارت، ومثبتات الأمارة حجة، ومنها عكس نقيضها، فإنَّ عموم كل عالم يجب إكرامه يثبت عكس نقيضه وهو من لا يجب إكرامه فليس بعالم.

ويرد عليه: أنَّ أصالة العموم، وإن كانت من الأمارات، إلاَّ أنَّ مرجعها إلى الظهورات، ودليل حجيتها سيرة العقلاء، وهو دليل لبّي، يُقتصر فيه على القدر المتيقن.

وبالجملة، فإنّ ما قيل من أن مثبتات الأمارة حجة في مدلولها الالتزامي ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف مقدار دلالة دليل الحجية، فإن كان مطلقاً اقتضى حجية اللازم مطلقاً.

وأمَّا إن كان دليل الحجية مهملاً اقتُصر على القدر المتيقن من دلالته، وحيث إنَّ دليل حجية الظهور بناء العقلاء ­ الذي هو من الأدلّة اللبيّة ­ كان اللازم الاقتصار على المتيقن من دلالته، ولم يثبت بناء العقلاء على حجية الظهور بالإضافة إلى عكس نقيض القضية، فلا يحكم بحجيته فيه، بل يُرجع إلى أصالة عدم الحجية.

ومن جملة الأمور التي استدل بها على عدم جواز صلاتهنّ في الحرير هو ما دل على أنَّها لا تجوز في الحرير للرجال بضميمة قاعدة الاشتراك في التكليف.

وفيه: أنّ قاعدة الاشتراك إنَّما تتمّ إذا لم يحتمل الخصوصيّة للرجل، ومعِ احتمال الخصوصية لا يصحّ الاستدلال بها، لأنَّ الدليل عليها هو الإجماع، وهو دليل لبِّي لا إطلاق فيه، واحتمال الخصوصيّة موجود، وهو حرمة لبس الحرير المحض للرجل تكليفاً، وعدمها بالنسبة للمرأة، ومع هذا الفارق بينهما يبقى احتمال الخصوصية للرجل موجوداً، فلا يمكن التمسّك بالقاعدة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا يوجد ما يدل على المنع من لبسهنّ الحرير في الصَّلاة وضعاً، ومقتضى الأصل جواز الصَّلاة لهنّ فيه فيُحكم بالصحة.

ومع ذلك فقدِ استدل بعض الأعلام لجواز الصَّلاة لهنّ فيه بروايتين:

الأُولى: مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله N «قال النساء يلبس (يلبسن خ ل) الحرير والديباج، إلاَّ في الإحرام»[iii]f338، فإنَّ استثناء الإحرام قرينة على إرادة الأعمّ من التكليف والوضع في المستثنى منه، وهذا يكشف عن جواز اللبس حال الصَّلاة وعدم مانعيته لصحتها.

والإنصاف: أنَّ هذا الاستدلال في محله، إلا أنَّ الرواية ضعيفة بالإرسال، وكون المرسل ­ وهو عبد الله بن بكير ­ من أصحاب الإجماع لا ينفع في المقام، لِمَا عرفت من أنَّ أصحاب الإجماع شأنهم شأن غيرهم من هذه الجهة.

إن قلت: إنّ المشهور عمل بهذه الرواية، وعملهم جابر لضعف السند.

قلت: قد تقدّم في أكثر من مناسبة أنّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السند.

أضف إلى ذلك: أنّ الصغرى غير مُحْرَزة، إذ لم يثبت استنادهم في الفتوى إلى هذه الرواية، ومجرد ذكرها في كتبهم لا يلازم الاستناد إليها.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iii] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 07-05-2015  ||  القرّاء : 768





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net