الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 673 _ صلاة العيدين 15

  المحاضرة رقم 2_ لعض خصائص سورة يس

 الدرس 13 _ التعادل والتراجيح 13

 الدرس 1170 _كتاب الخمس 50

 الدرس 14 _ مقدمات علم الاصول 14

 الدرس 4 _ التعادل والتراجيح 4

 الدرس 533 _ السجود 16

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

  المحاضرة رقم 10_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثاني

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919428

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس188 _لباس المصلي 61 .

الدرس188 _لباس المصلي 61



وثالثاً: ذكر صاحب لسان العرب أنّ الدِيبَاج هو الثوب المنقوش، سواء أكان من الحرير أم غيره.

أقول: ويشهد لذلك المقابلة بينه وبين الحرير في كثير من الأخبار.

وعليه، فلا تدلّ الرّواية إلاّ على كراهة الثوب المنقوش، ولا ربط لها بالحرير، فتكون أجنبية عن محلّ الكلام.

ومنها: موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: وعن الثوب يكون علمه دِيبَاجاً، قال: لا يصلّي فيه»[i]f319.

وفيها أوّلاً: ما عرفت من أنّ الدِيبَاج الثوب المنقوش، سواء أكان من الحرير أم غيره.

وثانياً: هناك تسالم بين الأعلام على جواز كون علم الثوب حريراًً.

وثالثاً: ­ مع قطع النظر عن كل ذلك ­: فإن النهي محمول على الكراهة، كما عن المصنف R في الذكرى، وغيره في غيرها، وذلك لما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ من موثّقة الحلّبي الدّالة على نفي البأس عن كلّ ما لا تتمّ فيه الصَّلاة وحده، فإنّها بإطلاقها تشمل مثل الكفّ واللبنة، وشبه ذلك، لأنّ الكفّ ممّا لا تتمّ به الصَّلاة غالباً.

وممَّا يؤيِّد عدم استفادة الحرمة من موثّقة عمّار إعراض الأصحاب عنها.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الأدلَّة المتقدمة قاصرة الدّلالة على الحرمة، فالأقوى الجواز.

وقد يستدلّ للجواز أيضاً ­ مضافاً إلى موثقة الحلّبي الآتية ­ ببعض الرّوايات:

منها: رواية يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه، وزرّه، وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم للرّجال»[ii]f320.

ومنها: روايته الأخرى عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: قلت له: طَيْلَسَان هذا خزّ، قال: وما بال الخزّ؟! قلت: وسداه إِبْرَيْسَم، قال: وما بال الإِبْرَيْسَم؟! قال: لا نكره أن يكون سدا الثوب إِبْرَيْسَم، ولا زرّه، ولا علمه، إنّما يُكره المصمت من الإِبْرَيْسَم للرّجال، ولا يُكره للنساء»[iii]f321، ومقتضى إطلاق نفي البأس فيهما يشمل الصَّلاة وغيرها، وظاهرهما أيضاً اختصاص الحرمة بما إذا صدق على الثوب أنّه حرير محض، فلا يلاحظ أجزاء الثوب من حيث هي على سبيل الإستقلال.

ولكن الذي يرد على الروايتين: أنّهما ضعيفتا السّند بجهالة يوسف بن إبراهيم. وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر R من القرائن لتصحيح الرّوايتين، ووافقه عليه السيد محسن الحكيم R ففيه غير محلّه.

قال صاحب الجواهر R: «ويوسف بن إبراهيم لا يقدح جهله بعد أن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، على أنّ هذا الخبر قد رواه المحمدون الثلاثة، وفيهم الصّدوق الذي أخذ على نفسه أن لا يروي فيه إلاّ ما هو حجّة بينه وبين ربه...».

ويرد عليه: ما ذكرناه في أكثر مناسبة من أنّ المراد بتصحيح ما يصحّ عنه هو غير هذا المعنى، فراجع ما ذكرناه في علم الرّجال.

وأمّا أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة، فقد قلنا: إنّ منشأ هذه الدعوى هو عبارة الشيخ R في العدّة، وقد ذكر ذلك في حقّ صفوان، وابن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وبيّنا أنّ هذا اجتهاد منه، وهو في غير محلّه.

وأمّا رواية المحمدين الثلاثة فلا تفيد الإطمئنان الشخصي بالصّدور، وأمّا أنّ الصَّدوق R أخذ على نفسه أنّه لا يروي في كتاب من لا يحضره الفقيه إلاّ ما هو حجّة فيما بينه وبين ربه، حيث قال في أوّل كتابه: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رَوَوه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره»، فقد ثبت في أكثر من ثمانية روايات أنه ذكرها، ولم يعمل بها.

وبالجملة، فإنّ هذه الأمور لا ترقى إلى مستوى الحجيّة.

بقي في المقام أمران:

الأوّل: أنّ المعروف بين الأعلام عدم زيادة الكفّ عن أربع أصابع، بل عن مجمع البرهان: نسبته إلى الشهرة، بل عن شرح الشيخ نجيب الدين: نسبة ذلك إلى الأصحاب، كما أنّه ينبغي الاقتصار حينئذٍ على المضمومة، لأنّها المنساقة منها في التحديد.

أقول: لا يوجد ما يدلّ على التحديد بالأربع الأصابع.

نعم، روى العامّة عن عمر: «أنّ النبي C نهى عن الحرير إلاّ في موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع»[iv]f322، وضعفه واضح.

إن قلت: إنّ المشهور عمل به، وعملهم جابر لضعف السند.

قلت أوّلاً: لم يثبت عمل المشهور به، وفتواهم بالمنع عن الزائد عن الأربع لا يلازم العمل به، بل لعلهم استندوا في ذلك إلى الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع، باعتبار أنّ مقدار الأربع متيقن الجواز، فيرجع في الزائد إلى قاعدة الاشتغال، وإن كان هذا الكلام اليوم في غير محلّه، لأنّ المرجع في الشكّ في الزائد إلى البراءة، لا إلى الاشتغال في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين.

والذي يهوِّن الخطب: أن أصل التحديد لا دليل عليه، وأنّه لا قدر متيقن في خصوص الأربع، بل يجوز طالما يصدق عليه عنوان الكفّ، سواء زاد أم نقص، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلي ح2.

[ii] الوسائل باب 45 من أبواب ما يكتسب به ح 11.

[iii] الوسائل باب 15 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب لباس المصلّي ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 29-04-2015  ||  القرّاء : 670





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net