الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 733 _ احكام الخلل في الصلاة 8

 الدرس 157 _ الإستصحاب 18

 الدرس101 _حكم تارك الصلاة 2

 الدرس 117_ التكسّب الحرام وأقسامه (112). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 513 _ الركوع 14

 الدرس 33 _ بيع المعاطاة 17

  المحاضرة رقم 5_ استحباب التزاور بين المؤمنين- القسم الثاني

 الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 199 _ تنبيهات الإستصحاب 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002143

   • التاريخ : 18/04/2024 - 16:05

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس187 _لباس المصلي 60 .

الدرس187 _لباس المصلي 60



وحاصله: أنّ النسبة بين دليل المنع ­ وهو لا تحل الصَّلاة في حرير محض ­ وبين دليل المجوّز حال الحرب، وإن كانت هي العموم والخصوص من وجه، لافتراق الأوّل في المصلّي، غير المحارب، وافتراق الثاني في المحارب غير المصلّي، ويتعارضان في مادة الاجتماع، وهي الصلاة في الحرير حال الحرب، إلاّ أنّ الترجيح لدليل الجواز حال الحرب لفهم الأصحاب، ومناسبة التخفيف الذي هو الحكمة في الرخصة.

ويرد عليه: أنّ إطلاق نفي البأس عنه حال الحرب لا يقتضي إلاّ جوازه من حيث كونه لُبْساً للحرير، أي جوازاً تكليفياً لا وضعياً، فلا يفهم منه صحَّة الصَّلاة فيه حال الحرب.

وعليه، فدليل المانعية لا معارض له، ومفاده بطلان الصَّلاة فيه حال الحرب، ولا ملازمة بين الجواز التكليفي، والجواز الوضعي، إذ قد يكون جائزاً تكليفاً، ومحرّماً وضعاً، كما في لُبْس ما لا يُؤْكل لحمه في الصَّلاة، فإنه جائز تكليفاً، ومحرّم وضعاً.

ثمّ إنّه بناءً على ثبوت التعارض بينهما فلا يصلح ما ذكره صاحب الجواهر R وجهاً لتقديم دليل الجواز، إذ فهم الأصحاب ليس بحجّة، ومناسبة التخفيف أمر استحساني، بل مقتضى القاعدة ­ بناءً على ثبوت التعارض ­ هو التساقط، والرجوع إلى الأصل العملي، وهو هنا البراءة، إذ نشكّ في تقيد الصَّلاة حال الحرب بعدم كونها في الحرير، والأصل يقتضي عدم التقييد.

وتكون النتيجة : صحَّة الصَّلاة في الحرير حال الحرب.

ولكن الذي يهوِّن الخطب: أنّه لا تعارض في المقام، والله العالم.

تنبيه: قال صاحب الحدائق R: «واستثنى بعض الأصحاب لُبْسه للقَمْل»، قال في المعتبر: «ويجوز لُبْسه للقَمْل، لِمَا روي أنّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شَكَوَا إلى رسول الله C القَمْل، فرخّص لهما في قميص الحرير»، وقال الراوندي في الشرائع: «لم يرخّص لبس الحرير لأحد إلاّ لعبد الرحمن بن عوف، فإنّه كان قمّلاً، والمشهور أنّ الترخيص لعبد الرحمن والزبير، ويعلم من الترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ، ويقوى عندي عدم التعدية».

ثم قال صاحب الحدائق رداً على المحقق: «الظاهر أن هذه الرواية المشار إليها، وإن اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق، إنّما وردت من طرق العامّة لعدم وجودها في أخبارنا كما لا يخفى على من تتبعها من مظانها، ولا سيّما كتاب البحار الجامع لشوارد الاخبار وحينئذٍ فيضعف الاعتماد عليها».

أقول: على فرض ثبوت هذه الرواية المرسلة يُقتصَر على موردها، ولا يجوز التعدي عن موردها إلاّ إذا بلغ حدّاً لا يتحمّل عادة، وأمكن دفعه حينئذٍ بلُبْس الحرير، فإنّه يجوز حينئذٍ للاضطرار، كما في غيره من موارد الاضطرار، ولسنا بحاجة للتمسّك بهذه الرواية حتّى لو صحّ سندها، والله العالم.

(1) الكفّ بالحرير: بأن يُجعل في رؤوس الأكمام والذيل، وحول الزِّيق ­ أي ما أحاط بالعنق ­ وألحق به اللبنة وهي الجيب، قال في المدارك «واعلم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين...»، ونسبه المصنف R في الذكرى إلى الأصحاب، وقدِ ادّعى صاحب الرياض R الإجماع على الجواز.

وبالمقابل فقد حُكِي الخلاف عن القاضي والسيد المرتضى (رحمهما الله) في بعض رسائله، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخرين، منهم الفاضل الأصبهاني وصاحب المدارك (رحمهما الله).

وقد يُستدلّ للقول بالمنع بعدّة أدلَّة:

منها: إطلاق ما دلّ على المنع من لُبْس الحرير، والصَّلاة فيه.

ويرد عليه: أن ما دل على المنع من الصَّلاة في ثوب حرير محض لا يشمل الثوب المركّب من الحرير، وإن كان التركيب بانضمام بعض قطع الحرير إلى غيره، وجعل المجموع ثوباً واحداً.

وعليه، فلا يصدق على المجموع أنّه ثوب حريري أو إِبْرَيْسَم محض، لا سيما إذا كان معظم أجزائه من غير الحرير، كما هو المفروض في مسألتنا.

وبالجملة، فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبسا لثوب حرير محض.

نعم، بالنسبة إلى الكف، وإن صدق عليه لبس الحرير، ولكن لا يصدق عليه لبس الثوب من حرير محض، والمحذور ­ كما عرفت ­ هو في لبس الثوب من حرير محض، لا مطلق لبس الحرير.

ومنها: رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله N «أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدِيبَاج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي، ويكره الميثرة الحمراء، فإنّها ميثرة إبليس»[i]f318.

قال في القاموس: الوشي نقش الثوب، ويكون من كلّ لون ­ إلى أن قال: ­ وشى الثوب كوعى، وشياً وشية حسنة، نمنمه ونقشه وحسّنه»، وميثرة الفرس ­ بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة ­: لبدته، واللبدة ما يتلبد من شعر أو صوف.

وفيها أوّلاً: أنّها ضعيفة بالقاسم بن سليمان، وجهالة جراح المدائني.

هذا، وقد حاول صاحب الجواهر R تصحيح السّند، ولكن ما ذكره R لا يسمن، ولا يغني من جوع، حيث قال: «وجهل جراح والقاسم غير قادح بعد الانجبار خصوصاً في مثل المقام الذي هو كالإجماع، مع أنّ المحكي عن الصّدوق عدّ جراح من الممدوحين، وللصّدوق إليه طريق، وقال النجاشي: يروي عنه جماعة، منهم النضر بن سويد، بل عن الأستاذ: لعلّه كثير الرواية، ورواياته متلقّاة بالقبول، وأمّا القاسم فللصّدوق إليه طريق، ويروي عنه النضر بن سويد، وأحمد بن محمد، والحسين بن سعيد، وقد قيل: إنّه صحيح الحديث...».

وفيه: أنّ كل هذه الأمور ليست بأمارات معتبرة يمكن الركون إليها، كما ذكرنا مفصّلاً في علم الرجال، ولو بنينا على هكذا أمور لم يبق ضعيف في الروايات.

وثانياً: أنّ هذه الرواية ­ مع قطع النظر عن السّند ­ هي عليهم، وليست لهم، فإن لفظ الكراهة ظاهر في المعنى الاصطلاحي، لا سيّما في زمن الصادقَيْن J، ولا ينافيه قوله: «ويكره لباس الحرير»، إذ هو لفظ آخر دلّت القرينة على إرادة الحرمة منه، وقد عرفت في أكثر من مناسبة أنّ التفكيك في الرواية الواحدة بين فقراتها أمر معروف بين الأعلام، ولا يضرّ بالعمل بها.

 

[i] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلّي ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 28-04-2015  ||  القرّاء : 708





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net