الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الاول)

 الدرس170 _لباس المصلي 43

 الدرس 156 _ النقد والنسيئة 18

 الدرس 678 _ صلاة العيدين 20

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس 158 _ المقصد الأول في الاوامر 90

 الدرس 70 _ شروط المتعاقدين 31

 الدرس 1246 _كتاب الصوم 46

 الدرس 474 _ القراءة في الصلاة 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286810

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1128 _كتاب الخمس 8 .

الدرس 1128 _كتاب الخمس 8



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: أو سُرِق أو أُخِذ غيلةً فلآخذه

ذهب جماعة من الأعلام ­ منهم الشَّهيد الثَّاني وصاحب الجواهر (رحمهما اﷲ) ­ إلى وجوب إخراج خُمُس ما أُخِذ من دار الحرب سرقةً أو غيلةً من حيث كونه غنيمةً، كما لو أُخِذ بالجهاد والمقاتلة معهم.

وذهب الأكثر إلى وجوب تخميسه من حيث كونه من أرباح المكاسب، فهو غنيمة بالمعنى الأعمّ.

وعليه، فيكون الخُمُس بعد المؤونة، بخلاف الغنيمة بالمعنى الأخصّ ­ أي غنائم دار الحرب المأخوذة بالجهاد والقتال ­ فإنَّه يجب تخميسها بمجرَّد حصولها.

نعم، تُستثنى المؤونة المصروفة في ضبط الغنيمة، ونقلها، وحِفْظها، ونحو ذلك، كما تقدَّم.

إذا عرفت ذلك، فقد يُستدلّ لكون المأخوذ سرقةً أو غيلةً هو بحكم الغنيمة بالمعنى الأخصّ ­ أي أنَّه يجب تخميسه بمجرَّد حصوله ­: بإطلاق الآية الشَّريفة.

وفيه: أنَّ الغنيمة في الآية الشَّريفة تشمل مطلق الفائدة، سواء أكان ذلك بالقتال والمجاهدة أم بغير ذلك، فلا تدلّ على أنَّ الخُمُس في المقام من قبيل خُمُس غنائم دار الحرب الثَّابت من دون استثناء المؤونة ­ أي الغنيمة بالمعنى الأخصّ ­ أو من قبيل خمس غنائم الكَسْب الَّذي يثبت بعد مؤونة السَّنة، وإلاَّ كان من قبيل التّمسُّك بالعامّ في الشُّبهة المصداقيّة.

ومقتضى الإنصاف: الرُّجوع إلى إطلاق الرِّوايات الدَّالّة على أنَّ

الخُمُس بعد المؤونة، أي مؤونة السَّنة، والذي خرج من تحته الغنيمة بالمعنى الأخصّ، أي ما أُخِذ من دار الحرب بالجهاد والقتال، فإنَّه يُخمّس بمجرَّد حصوله، وكذا خرج المعدن والكنز والغَوص، ونحوها، فيبقى الباقي داخلاً تحته، ومنه ما أُخِذ سرقةً أو غيلةً.

وعليه، فيكون من أرباح المكاسب، أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ، فيُخمِّس بعد استثناء المؤونة، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وما يُملك من أموال البُغاة غنيمة

المراد من البُغاة: الباغون على الإمام العادل.

والمعروف بين الأعلام إلحاقهم بالمشركين في وجوب خُمس ما غُنِم ممّا حواه العسكر من أموالهم.

وفي الحدائق: (ظاهر الأكثر أنَّ حكم مال البُغاة الَّذي حواه العسكر حكم غنيمة دار الحرب، فإن أرادوا باعتبار وجوب الخُمُس فهو محلّ إشكال؛ إذ لا أعرف عليه دليلاً واضحاً، ومورد الآية والرِّوايات إنَّما هو أهل الحرب من المشركين، وإن أرادوا باعتبار حلّ ذلك للمسلمين فالتَّخصيص بما حواه العسكر، كما اشتهر عندهم، محلّ إشكال...)([1]).

وبالجملة، فإنَّ الأكثر على إلحاق البُغاة بالمشركين في وجوب الخُمُس في الغنيمة ممَّا حواه العسكر من أموالهم، كما عن

العلاَّمة (رحمه اﷲ) في المختلف، والشَّهيد الثَّاني (رحمه اﷲ) في الرَّوضة، وعن الخلاف: (دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه...)([2]).

وقال المصنِّف (رحمه اﷲ) في باب الجهاد: (ولا تُقسَّم أموالهم الَّتي لم يحوها العَسْكر إجماعاً ­ إلى أن قال: ­ وما حواه العَسْكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضاً، وإن أصرُّوا فالأكثر على أنَّ قسمته كقسمة الغنيمة، وأنكره المرتضى وابن إدريس، وهو الأقرب، عملاً بسيرة عليٍّ (عليه السلام) في أهل البصرة، فإنَّه أمر بردِّ أموالهم فأُخِذت حتَّى القُدور...)([3]).

أقول: ما ذهب إليه الأكثر من حلِّيّة مالهم، وأنَّه يُقسَّم بين المقاتلين، كما في الكافر الحربيّ، فقد يُستدلّ لذلك بثلاثة أدلَّة:

الأوَّل: الإجماع المدَّعى من الشَّيخ (رحمه اﷲ) في الخلاف.

وفيه: أوَّلاً: أنَّ الإجماع ممنوعٌ، وقد حُكِي المنع عن السّيِّد المرتضى وابن إدريس والعلاَّمة والمحقِّق والشَّهيد الثَّانيَيْن (رحمهم اﷲ).

وثانياً: على فرض تحقُّقه، فإنَّه إجماعٌ منقولٌ بخبر الواحد، وقد عرفت أنَّ أدلَّة حُجِّيّة خبر الواحد لا تشمل من الإجماع إلاَّ الإجماع الدُّخوليّ، وهو غير متحقِّق؛ إذِ الإجماعات الموجودة في الخارج مبنيّة على قاعدة اللُّطف وغيرها من الأمور المذكورة في محلِّها.

الثَّاني: الأخبار، كما عن الشَّيخ (رحمه اﷲ) في الخلاف.

وفيه: أنَّ هذه الرِّوايات ­ على تقدير وجودها ­ مراسيل لا يُعتمد عليها.

الثَّالث: قيام سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك.

وفيه: أنَّه لم تثبت هذه السِّيرة، بل ظاهر الشَّيخ (رحمه اﷲ) في المبسوط، والشَّهيد (رحمه اﷲ) في باب الجهاد، أنَّ سيرته (عليه السلام) في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك، حيث أمر (عليه السلام) بردّ أموالهم فأخُذت حتَّى القُدور.

والإنصاف: أن يُقال: إنَّ الخارج على الإمام العادل، تارةً: يكون ناصبيّاً، وهو المبغض لأمير المؤمنين (عليه السلام) وللأئمَّة (عليهم السلام)، وأُخرى: لا يكون الخارج ناصبيّاً، كما لو خرج وقاتل لأجل المال والرِّئاسة.

فإن كان الخارج ناصبيّاً، فالإنصاف: أنَّه يجوز أخذ ماله أينما وُجد، ويجب تخميسه ابتداءً، كما في غنائم دار الحرب، ولا ينتظر الزِّيادة على مؤونة السَّنة؛ وذلك لإطلاق جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة حفص بن البَختريّ عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) (قَاْل: خُذْ مال النَّاصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخُمُس) ([4]).

ومنها: رواية المُعلَّى بن خُنيس قَاْل أبو عبد اﷲ (عليه السلام): وذكر

 مثله) ([5])، ولكنَّها ضعيفة بالمُعلَّى بن خُنيس، قال النَّجاشي في ترجمته: (كوفيّ بزَّاز، ضعيفٌ جدّاً، لا يعوَّل عليه)، وظاهرها وجوب الخُمُس ابتداءً.

وأمَّا القول: بأنَّهما مقيَّدان بما دلّ على أنَّ الخُمُس بعد المؤونة.

فيرد عليه: أنَّ ما دلَّ على أنَّ الخُمُس بعد المؤونة ­ كصحيحة ابن مَهْزِيار الآتية إن شاء اﷲ تعالى، حيث ورد فيها: (بعد مؤونته ومؤونة عيالك، وبعد خراج السُّلطان) ­ ناظرٌ إلى الفائدة الحاصلة بالاكتساب من الصِّناعة والتِّجارة والإجارة، ولا يشمل ما نحن فيه.

وبالجملة، فإنَّ مقتضى إطلاق هاتَيْن الرِّوايتَيْن هو وجوب الخُمُس ابتداءً من غير انتظار الزِّيادة على مؤونة السَّنة.

وأمَّا إذا لم يكن الخارج ناصبيّاً، فلا دليل حينئذٍ على حِلّــيّة ماله حتَّى يتفرَّع عليه وجوب الخُمُس ابتداءً أو بعد المؤونة، بل مقتضى القاعدة هي احترام مال المسلم، ولا بدّ من دليل على الخروج عنها.

 

([1]) الحدائق: ج12، ص299.

([2]) حكاه عنه السيد الخوئي (رحمه اﷲ) في كتاب الخمس: ج1، ص28.

([3]) الدروس: ج2، ص42.

([4]) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح6.

([5]) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخُمُس ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-11-2022  ||  القرّاء : 1021





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net