الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5574266

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1127 _كتاب الخمس 7 .

الدرس 1127 _كتاب الخمس 7



أقول: قدِ استُدلّ للتَّفصيل بين ما كان ذلك بإذن الإمام (عليه ‌السَّلام) فالخُمُس له (عليه‌ السَّلام)، وبين ما كان بغير إذنه فالغنيمة له (عليه ‌السَّلام) بثلاثة أدلَّةٍ:

الدليل الأوَّل: الإجماع المدَّعى من الحِلِّيّ (رحمه الله). وفيه: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حُجَّةٍ، مضافاً إلى احتمال كونه مدركيّاً.

الدليل الثَّاني: مرسلة العبَّاس الورَّاق عن رجل سمَّاه عن أبي عبد الله (عليه‌ السَّلام) قَاْل: ((إذا غزا قومٌ بغير إذن الإِمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإِمام، وإذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخُمُس)) ([1]). وهي، وإن كانت واضحة الدَّلالة، إلَّا أنَّها ضعيفة بالإرسال، وجهالة الحسن بن أحمد بن يسار، أو بشَّار، كما أنَّك عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السَّند.

الدليل الثَّالث: حسنة معاوية بن وهب قَاْل: ((قلتُ لأبي عبد الله (عليه ‌السلام): السَّريّة يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم، كيف يُقسَّم؟ قَاْل: إن قاتلوا عليها مع أمير أمَّره الإِمام عليهم أُخرِج منها الخُمُس لله وللرَّسول، وقُسِّم بينهم ثلاثة (أربعة) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلُّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ) ([2]). وهي، وإن كانت تامَّة السَّند، حيث إنَّها حسنةٌ بإبراهيم بن هاشم، إلَّا أنَّها قاصرة الدَّلالة؛ لأنَّها ظاهرة في التَّفصيل بين القتال وعدمه، لا بين الإذن وعدمها؛ لأنَّ المفروض في السُّؤال أنَّ السّريَّة كانت بأمر الإمام، فالتَّفصيل لا بدّ أن يكون على طبق مورد السُّؤال، وعليه، فلا مفهوم للشَّرطيّة الأُولى؛ وذلك للقرينة الَّتي ذكرناها.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه جملة من الأعلام، وهو أنَّه لا فرق في وجوب خُمس الغنيمة بين ما إذا كان بأمر الإمام (عليه‌ السَّلام)، وبين ما لم يكن بأمره، هو الصَّحيح في المقام. وما ذكره المشهور من أنَّه إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، فالغنيمة للإمام (عليه ‌السَّلام) ليس تامّاً.

ويدلُّ على ما ذكرناه صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه ‌السَّلام): ((في الرَّجل من أصحابنا يكون في أوانهم (لوائهم خ ل)، فيكون معهم، فيصيب غنيمةً، قَاْل: يُؤدِّي خُمُسنا، ويطيب له)) ([3]). وهي مطلقةٌ من حيث كون ذلك بإذن الإمام (عليه ‌السَّلام)، أو بغير إذنه.

وعن جماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله) حَمْل الحسنة على أنَّ ذلك منه تحليل بعد الخُمُس، وإن كانت الغنيمة له (عليه‌ السَّلام). ويرد عليهم أوَّلاً: أنَّه لا قرينة على هذا الحَمْل. وثانياً: لو سلَّمنا ذلك، إلَّا أنَّ ظاهرها أنَّ التَّحليل حكمٌ شرعيٌّ لا مالكيٌّ.

وأمَّا ما ذكره صاحب الحدائق (رحمه الله) من التَّفصيل، فهو مبنيٌّ على ظهور المرسلة في خصوص ما كان الغزو للدُّعاء إلى الإسلام، وفي غيره يرجع إلى إطلاق الآية الشَّريفة. ويرد عليه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفةٌ. وثانياً: أنَّنا نمنع لظهور المذكور. نعم، لا تخلو من إشعار بذلك، إلا أنَّ الإشعار غيرُ حُجَّةٍ.

وأمَّا تفصيل صاحب العروة (رحمه الله)، فهو مبنيٌّ على حمل المرسلة على صورة إمكان الاستئذان، فيرجع في غيرها إلى إطلاق الآية الشَّريفة. ويظهر جوابه مما تقدَّم، فإنَّ المرسلة ضعيفة، كما عرفت، كما أنَّ الحَمْل على ذلك يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الأنفال، ح16.

([2]) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الأنفال، ح3.

([3]) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 29-11-2022  ||  القرّاء : 1126





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net