الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 28 _ بيع المعاطاة 12

 الدرس33 _اوقات الفرائض والنوافل 13

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65

 الدرس 57 _ تنبيهات العلم الجمالي 3

 الدرس 58 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 2

 الدرس91 _اوقات الفرائض والنوافل 71

 الدرس325 _الاذان والاقامة 27

 الدرس 1127 _كتاب الخمس 7

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919159

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:19

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس160 _لباس المصلي 33 .

الدرس160 _لباس المصلي 33



إذا عرفت ذلك فنقول: يظهر من الأدلَّة أنّ موضوع جواز الأكل هو التذكية، كما يرشد إليه قوله: «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمŒ  ]المائدة: 3[، فالمحرَّم هو الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية.

كما أنَّه يظهر منها أنّ موضوع جواز الصَّلاة فيه هو التذكية، كما في موثقة ابن بكير المتقدِّمة «إذا علمت أنَّه ذُكِّي وقد ذكَّاه الذبح».

وأمَّا موضوع النجاسة، فيظهر من جميع الأخبار أنَّ موضوعها هو الميتة، إلاَّ رواية قاسم الصيقل، حيث ورد في ذيلها «فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذَكِيّاً فلا بأس»[i]f195، وظاهرها أنّ موضوع الطهارة هو التذكية، ولكنّها ضعيفة السند بالقاسم الصيقل، فإنّه مجهول، وبمعلّى بن محمد فإنّه غير موثق.

ولكن بما أنّك عرفت أنّ التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، فيكون المراد من الميتة هو المتصف بعدم التذكية، ويصبح موضوع الطهارة، وجواز الأكل، وجواز الصَّلاة، هو التذكية.

وعليه، فالأخبار الواردة في النهي عن الصَّلاة في الميتة يراد منها الفاقدة للشرط، وهو التذكية، فلا إشكال حينئذٍ في الجمع بين الأخبار.

بقي شيء في المقام، وهو أنّه إن أحرزنا التذكية فبها، وإلاّ فلا يصحّ استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة، لأن موضوع النجاسة هو الميتة، أي المتصف بعدم التذكية لا مجرد عدم التذكية، كما عرفت، واستصحاب عدم التذكية لإثبات الاتِّصاف بالعدم يكون من الأصل المثبِت، وهو غير حجَّة.

وعليه، فالجلود الآتية من البلاد غير الإسلامية، إن شُكّ في تذكيتها، فلا يمكن الحكم بنجاستها، لأنّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت الاتصاف بالعدم، بل تكون محكومة بالطهارة، على ما هو مقتضى الأصل، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام عدم الفرق بين كون جلد الميتة ممَّا تتمّ الصَّلاة فيه، وبين ما لا تتمّ، كالخُفّ ونحوه، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه...».

أقول: قد استدلّ لذلك ­ مضافاً إلى إطلاق الأخبار الناهية عن الصَّلاة في الميتة ­ ببعض الأخبار الخاصَّة:

منها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله N «في الميتة، قال: لا تصلَّ في شيءٍ منه، ولا في شِسْع»[ii]f196، وهي واضحة الدَّلالة، كما أنّها صحيحة، لأنّ مثل هذا الإرسال من ابن أبي عمير لا يضرّ، لأنّ كلمة «غير واحد» تدلّ عرفاً على أكثر من اثنين، ومن المطمأنّ به أنّه يوجد فيهم ثقة.

ومنها: صحيحة عبد الله بن جعفر «قال: كتبت إليه ­ يعني أبا محمد N ­ يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّاً»[iii]f197.

ومنها: صحيحة الحلبي «قال: سألت أبا عبد الله N عن الخفاف التي تُبَاع في السوق، فقال: اِشترِ، وصلِّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه»[iv]f198.

وقد يُقال: إنّ ما دلّ على عدم جواز الصَّلاة في الميتة مطلقاً يعارضه روايتان:

الأولى: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: كلّ ما لا تجوز الصَّلاة فيه وحده فلا بأس بالصَّلاة فيه، مثل التكة الإِبْرَيْسَم(*)، والقَلَنْسُوَة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه»[v]f199، وهي معتبرة وليست ضعيفة، لأن أحمد بن هلال العبرتائي ثقة على الأصحّ.

والإنصاف: أنّ هذه المعتبرة لا تعارض روايات المنع من الصَّلاة في الميتة، لأنّ هذه الموثّقة مطلقة لاشتمالها على التكّة الإِبْرَيْسَم والخفّ والزنار، وهذه الأمور قد تكون نجسة بالذّات، وقد تكون نجسة بالعرض.

وعليه، فتكون صحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة ­ وكذا غيرها ­ مقيّدة لهذه الموثّقة، وتُحْمل حينئذٍ على ما لا تتمّ فيه الصَّلاة من غير الميتة، أي: ما كان نجساً بالعرض.

ومنها: موثقة إسماعيل بن الفضل «قال: سألت أبا عبد الله N عن لباس الجلود، والخفاف والنعال، والصَّلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين، فقال: أمَّا النعال والخفاف فلا بأس بهما (بها)»[vi]f200، وهذه الموثقة ظاهرة في النجاسة الذاتيّة، لأنّ النعل والخفاف المصنوعة في غير أرض المسلمين محكومة بكونها غير مذكاة لأصالة عدم التذكية.

وعليه، فتكون معارضة لصحيحة ابن أبي عمير، لأنّ هذه الموثّقة دلّت على جواز الصَّلاة في غير المذكّى.

وأما التفصيل فيها بين الجلود وغيرها من النعل والخفاف: فلعلَّه من باب أنّ الجلود يحتمل كونها من غير المأكول.

لا يُقال: يمكن الجمع العرفي بينها بحمل روايات المنع على الكراهة.

فإنَّه يُقال: إنّ هذا الحمل بعيد جدّاً، بل بعض روايات المنع تأبى عن ذلك.

وعليه، فبعد التعارض والتساقط يرجع إلى عموم ما دلّ على المنع من الصَّلاة في النجس، فلا يُعفى حينئذٍ عمَّا إذا كان فيما لا تتمّ فيه الصَّلاة من الميتة، أو مشكوك التذكية، أو كان من نجس العين، وكذا فيما لو كان من غير مأكول اللحم، والله العالم.

وإذا أردت المزيد من التفصيل حول هذه المسألة فراجع ما ذكرناه في المجلد السادس من كتاب الطّهارة[vii]f201 عند قول المصنِّف: «واشتراط بعضهم: كونها في محالّها، وآخرون: كونها ملابس، والخبر عام في كلّ ما على الإنسان، أو معه».

 

[i] مدارك الدروس ج6 ص248.

[ii] الوسائل باب 44 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iii] الوسائل باب 1 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iv] الوسائل باب 55 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[v] الوسائل باب 61 من أبواب النجاسات ح4.

[vi] الوسائل باب 61 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vii] الوسائل باب50 من أبواب النجاسات ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-03-2015  ||  القرّاء : 661





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net