الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس327 _الاذان والاقامة 29

 الدرس 872 _ صلاة الجماعة 1

 الدرس215 _مكان المصلي 8

 الدرس 526 _ السجود 9

 الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18

 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس101 _حكم تارك الصلاة 2

 الدرس37 _اوقات الفرائض والنوافل 17

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

 الدرس 42 _ مقدمات علم الاصول 42

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920168

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 94 _ المقصد الأول في الاوامر 26 .

الدرس 94 _ المقصد الأول في الاوامر 26



المبحث الخامس ما يقتضيه إطلاق الصيغة

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيُّنياً عينياً، لكون كلّ واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً، وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى».

هذا هو المبحث الخامس، وترتيبه سادساً لدى صاحب الكفاية، وحاصل ما أفاده (رحمه الله): إنَّه إذا دار الأمر في الواجب بين أن يكون نفسياً أم غيرياً، تعيينياً أم تخييرياً، عينياً أم كفائياً، فإنَّ مقتضى الأصل اللفظي أن يكون نفسياً وتعيينياً وعينياً.

هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم صاحب الكفاية، ولا بدّ من تقسيم البحث حتى يُبيّن الإنصاف لكلّ فردين على حدة.

ولا يخفى أنَّ الكلام في الوجوب لا في الواجب، وإنَّما جرت سيرة الأعلام على هذه العنونة مسامحة؛ كما هو الحال في مبحث الواجب المطلق والمقيد، فإنَّ الكلام هناك في الوجوب أيضاً لا في الواجب، والأمر سهل.

الواجب النفسي والغيري: تعريفهما

هناك تعريفان لكلّ من الواجب النفسي والغيري، أمّا الأوّل، فهو أنَّ الواجب الغيري: «ما أُمِرَ به للتوصل إلى واجب آخر»، والنفسي: «ما لم يؤمر به للتوصل إلى واجب آخر».

وأمّا التعريف الثاني، فهو أنَّ الواجب الغيري: «ما أُمِرَ به لغيره»، بينما الواجب النفسي: «ما أُمِرَ به لنفسه».

ولم يسلم التعريف الأوّل من إشكالات، نذكر منها إشكالاً واحداً؛ لما تقدّم من أنَّ هذه التعريفات لا تتعدّى عن كونها تعاريف لفظية؛ أي بياناً للفظ بلفظ؛ كما في قولك: (السعدانة نبت)، فلا يرد عليها طرداً وعكساً.

حاصل هذا الإشكال: إنَّه يلزم على هذا التعريف الأوّل أن تكون أغلب الواجبات النفسية ­ إنَّ لم نقل كلّها ­ واجبات غيرية؛ لأنَّ الواجب النفسي؛ كوجوب الصلاة مثلاً، إنَّما وجب للملاك القائم بمتعلقه، والذي يجب تحصيله، وبالتالي فكلّ واجب نفسي في متعلقه مصلحة يجب تحصيلها، فيكون وجوبه لغيره، وهذا مناط الوجوب الغيري.

أجاب البعض: صحيح أنَّ الوجوب النفسي فيه غرض قائم بمتعلقه يجب تحصيله، ولكنّنا قلنا أنَّه نفسي لانطباق عنوان حسن عليه، فلأجل هذا العنوان يطلق عليه أنَّه واجب نفسي.

وفيه: أنّه هذا العنوان الحسن لا بدّ أن يحصل من الملاك والغرض القائم بالمتعلق، فنرجع إلى المحذور السابق، وإلا فإن لم يحصل من الملاك فمن أين؟

والجواب الصحيح: إنَّ الأحكام وإن كانت تابعة للملاكات القائمة بمتعلّقاتها، ولكن هذه الملاكات لا يجب تحصيلها؛ لأنَّها دواعي، فهي بالتالي خارجة عن اختيار المكلف، فلا يتعلّق بها التكليف لتكون واجبة على المكلف. وعليه، ليست الواجبات النفسية واجبة لواجب آخر.

اقتضاء إطلاق الصيغة للنفسية:

بعد أن عرفنا تعريف كلّ من الواجب النفسي والغيري، نبحث فيما يقتضيه إطلاق الصيغة، فهل الأصل اللفظي حال الإطلاق يقتضي كون الوجوب نفسياً أم غيرياً؟

المشهور بين الأعلام أنَّه بمقتضى الإطلاق يكون الواجب نفسياً، وذلك من خلال أحد أمرين أو كليهما، هما: إطلاق الهيئة في الواجب الغيري، وإطلاق المادة في الواجب النفسي.

وتوضيحه: أمّا استفادة النفسية من إطلاق الهيئة في الواجب الغيري، فمثلاً إذا قال المولى: (توضّؤوا)، ونحن لا ندري هل الوضوء واجب لنفسه أم واجب لأجل الصلاة؟ هنا نجد أنَّ كون الوضوء واجباً لغيره يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي تقييد وجوب الوضوء بوجوب الصلاة؛ حيث إنَّ وجوبه مترشّح عن وجوب الصلاة الذي هو واجب نفسي.

وعليه، يكون وجوب الصلاة مقدّمة وجوبيّة لوجوب الوضوء، كما يكون وجود الوضوء مقدّمة وجودية لوجود الصلاة.

وعليه، فمقتضى إطلاق الهيئة أنَّه لنفسه ما لم يأتِ المولى بقرينة دالّة على كونه لغيره؛ كقوله تعالى : «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»([1]).

وكذا إطلاق المادّة في الواجب النفسي يقتضي كون وجوب الوضوء نفسياً؛ فلو أوجب المولى الصلاة، ثمَّ ذكر أنَّها مقيّدة بالفاتحة والركوع والسجود، ولم يذكر الطهارة مثلاً، فتكون الصلاة غير مقيّدة بالطهارة؛ أي مطلقة من ناحيتها، فنفهم أنَّها تصحّ بدون طهارة. فلو أوجب المولى الطهارة بعد ذلك بدليلٍ آخر، يلزم من عدم أخذ الطهارة قيداً في الصلاة أنَّ وجوب الطهارة وجوب نفسي، وهذا اللازم حجة؛ لأنَّه لازم الإطلاق، والإطلاق أمارة، ومثبتات الأمارة حجّة.

إشكال ودفع:

أمّا الإشكال، فهو أنَّ استفادة النفسية من إطلاق الهيئة غير ممكن؛ لأنّها معنى حرفي، فهي غير قابلة للإطلاق والتقييد.

وأجاب صاحب الكفاية ­ كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مقدمة الواجب ­:

«إن مفاد الهيئة ­ كما مرت الإشارة إليه ­ ليس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، والذي يكون بالحمل الشائع طلباً، وإلا لما صح إنشاؤه بها...

ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، فتوهم منه أنَّ مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلاً له، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضاً، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه، وإن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها، كما لا يخفى. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط...».

وفيه: أنَّ الهيئة ليست موضوعة لإنشاء المفهوم ولا المصداق، بل موضوعة للنسبة الإيقاعية بين المبدأ والفاعل، وهذه النسبة الإيقاعية إن كانت بداعي طلب الفعل، فيتحقّق بها مصداق الطلب، وإلا فلا.

والإنصاف: أنَّ هناك عدّة أجوبة عن هذا الإشكال نذكرها إن شاء الله في مبحث الواجب المطلق والمشروط، منها: إنَّ التقييد ليس للهيئة؛ أي ليس للنسبة الإيقاعية، بل للجملة؛ مثلاً إذا قال المولى: (إن جاءك زيد فأكرمه)، فليست هيئة (أكرمه) هي المقيّدة بالمجيء، بل الجملة؛ أي أنّ وجوب الإكرام هو المقيّد به.

والخلاصة: إذا أطلق المولى الهيئة ولم يقيّدها بشيء، وهو في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على الخلاف، فنستفيد الوجوب النفسي، وكذا يمكن استفادته من إطلاق المادة في الواجب النفسي. وعليه، فإنَّ مقتضى إطلاق الصيغة أن يكون الواجب نفسياً.

 

([1]) سورة المائدة، الآية: 6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-04-2013  ||  القرّاء : 1362





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net