الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس367 _القيام في الصلاة 8

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 131

 الدرس 218 _ المقصد الثالث في المفاهيم 19

  المحاضرة رقم 4_ إحياء ليالي القدر (القسم الأول)

 الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13

  المحاضرة رقم 2_ اهداء الثواب إلى الغير (الاحياء والاموات)

 الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

 الدرس246 _مكان المصلي 39

 الدرس 28 _ التكسّب الحرام وأقسامه (23). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286818

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 49 _ التكسّب الحرام وأقسامه (44). أحدها: ما حرم لعينه: الهجاء / الذمُّ لغير أهله / الغزل مع الأجنبيَّة. .

الدرس 49 _ التكسّب الحرام وأقسامه (44). أحدها: ما حرم لعينه: الهجاء / الذمُّ لغير أهله / الغزل مع الأجنبيَّة.



وأمَّا المخالف فيجوز هجوه، وفي المسالك: وخرج بالمؤمنين غيرهم، فيجوز هجاؤهم كما يجوز لعنهم....

ثمَّ إنَّه لا فرق عندنا في حرمة هجو المؤمن بين المؤمن العادل والفاسق. نعم، لو دخل هجاء الفاسق في النَّهي عن المنكر، بحيث يتوقَّف ردعه عليه، ففي المسالك: أمكن جوازه حينئذٍ إن فرض....

أقول: لو كان الهجاء لمصلحة عظيمة، أو دفع مفسدة عن المهجوِّ، لجاز ذلك، بلا إشكال. كما أنَّه يجوز هجو الفاسق المبدع في الدِّين لِئلَّا يُؤخَذ ببدعته، وذلك لصحيحة داود بن سرحان المتقدِّمة.

وهل يختصُّ جواز هجاء الفاسق المبدع بذكر العيب الموجود فيه، فلا يجوز لما ليس فيه؛ لِعموم حرمة الكذب، أم لا يختص بذلك؟

أقول: لا مانع من الكذب عليه إذا كان هناك عنوان أهمّ ينطبق عليه، كمصلحة تنفير الخلق عنهم، فإنَّ مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.

هذا كلُّه بالنسبة للمؤمنين، وأمَّا المشركون فلا إشكال، كما لا خلاف في جواز هجوهم وسبِّهم ولعنهم وشتمهم، ما لم يكن قذفاً، مع عدم شرائطه، أو ما لم يكن فُحْشاً.
قال صاحب الجواهر: وعلى كلِّ حال، فالظَّاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتِّحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه، بل لعلَّ هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقيَّة. (انتهى كلامه).
أقول: الأفضل عدم التعرض لحكم المخالفين في هذه المسألة، ومن هنا لا أعلِّق على هذا الكلام.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الذمُّ لغير أهله، والمدح في غير موضعه*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: الذمُّ لغير أهله، والمدح في غير موضعه، باعتبار أنَّ مدح المذموم بما استحقَّ الذمّ عليه، وذمَّ الممدوح بما فيه، فساد وإغراء بالجهل.

وأمَّا مدح المذموم بما فيه من الصِّفات الحسنة، وذمُّ الممدوح بما فيه من صفات الذمِّ، على وجه لا يكون غيبة ونحوها، فلا بأس به، وإنِ استحقَّ كلّ منهما الذمَّ والمدح من جهة أخرى؛ لأنَّ الإنصاف يقتضي إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، فمَنْ لم يكن فيه صفة للذمِّ، فليس له إلَّا المدح وبالعكس. وعليه، فذو الجهتين يستحقُّ الأمرين.

وأمَّا القول: بأنَّ مستحقَّ الذمِّ يحرم مدحه ولو بالصِّفة الحسنة الموجودة فيه، وأنَّ مستحق المدح يحرم ذمه ولو بالصِّفة السَّيئة الموجودة فيه، ففي غير محلِّه أصلاً، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والغزل مع الأجنبيّة أي محادثتها ومراودتها والتشبيب بها معيّنة، وبالغلمان مطلقا. ويجوز التشبيب بنساء أهل الحرب*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: ما ذكره المصنِّف (رحمه الله)، وهو الغزل مع الأجنبيَّة -أي محادثتها ومراودتها- والتشبيب بها معيَّنة، وبالغلمان مطلقاً.

أقول: أمَّا الغزل مع الأجنبية -أي محادثتها ومراودتها عن نفسها للوصول إلى الحرام- فلا إشكال في حرمته. نعم، مجرد الحديث مع الأجنبيَّة إذا لم يكن منافياً للعفاف، ولم يكن من قصده الوصول إلى الحرام، وكان الكلام في حدِّ ذاته مباحاً، فلا إشكال حينئذٍ.

وأمَّا التشبيب بها -أي بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة- فقدِ اختلف الأعلام في حرمة ذلك:
فذهب جماعة إلى حرمة ذلك، منهم الشَّيخ في المبسوط والمحقِّق الحلِّي والعلَّامة والشَّهيدان والمحقِّق الثاني (رحمه الله).
وذهب الكثير إلى عدم الحرمة.

وينبغي أوَّلاً تعريف التشبيب، ثمَّ الكلام عن حكمه:
أمَّا معنى التشبيب: فقد ذكر المحقِّق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد: أنَّه عبارة عن ذكر محاسنها، وإظهار شدَّة حبِّها بالشِّعْر. (انتهى كلامه). وفيه: أنَّه لا دليل على التقييد بالشِّعر، بل مقتضى الأدلَّة التي ذكرت للحرمة، أنَّه لا فرق بين كون ذلك بالشِّعْر أم بالنثر.
ومن هنا ينبغي الاهتمام بحكم التشبيب، فنقول: قدِ استُدلَّ للحرمة بعدَّة أدلَّة:

الدليل الأوَّل على حرمة التشبيب: أنَّ التشبيب بها هتك لها وإهانة.
وفيه: أنَّ التشبيب هو عبارة عن ذكر المحاسن، وإظهار شدَّة حبِّها، وهو تارةً يكون ذلك منافياً للعفَّة والسِّتر، وأخرى لا يكون كذلك.
فإن كان على النحو الأوَّل: فيحرم؛ لكونه هتكاً لها وإهانةً.
وعلى الثاني: فلا موجب للحرمة.

ومن هنا تعلم أنَّ حرمة التشبيب في القسم الأوَّل، لا لنفسه، بل لأجل عنوان الهتك والإهانة. ومن هنا قلنا: إنَّه لا موجب لاختصاص التشبيب الشِّعْر؛ إذ لا فرق في حرمة الهتك والإهانة بين كون ذلك بالشِّعر أم بغيره.

الدَّليل الثاني على حرمة التشبيب: أنَّ التشبيب بها موجب أذيَّتها، وهو محرَّم. وفيه أوَّلاً: أنَّ النسبة بين التشبيب والإيذاء هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ قد يتحقَّق التشبيب، ولا يتحقَّق الإيذاء، كالتشبيب بالمتبرِّجات، وقد يتحقَّق الإيذاء بدون التشبيب، وهو كثير، وقد يجتمعان. وثانياً: أنَّ الإيذاء بفعل المباح مع عدم قصد الإيذاء ليس بحرام؛ إذ لا دليل على الحرمة، وإلَّا لزم البناء على حرمة كلِّ فِعْلٍ ترتَّب عليه أذى غيره، وإن كان ذلك الفعل مباحاً أو مستحبّاً أو واجبّاً، وهذا ما لا يمكن الالتزام به أصلاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-12-2019  ||  القرّاء : 2384





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net