الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 521 _ السجود 4

 الدرس 522 _ السجود 5

 الدرس 1317 _كتاب الصوم 117

 الدرس 1344 _كتاب الصوم 144

 الدرس 523 _ السجود 6

 الدرس 1363 _كتاب الصوم 163

 الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 755 _ احكام الشك في الصلاة 4

 الدرس 229 _ المقصد الرابع في العام والخاص 4

 الدرس 173_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (5).أحدها: ما نهي عنه لعينه

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284773

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 808 _ صلاة المسافر 18 .

الدرس 808 _ صلاة المسافر 18



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أو ليلته*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: «لو قصد الرُّجوع لليلته، أو في ليلته ويومه، فالأقرب: القصر مع اتِّصال السَّفر؛ نعم، لو قطعه بالمبيت انقطع الترخُّص؛ لحصول راحة اللَّيل حينئذٍ». (انتهى كلامه).

أقول: المعروف بين الأعلام مساواة اللَّيلة عندهم لليوم، فمَنْ قصَد الأربعة فيها، وأراد الرُّجوع فيها أيضاً، قصَّر؛ لإطلاق الرِّوايات المتقدِّمة.

بل المعروف بينهم أيضاً مساواة الملفَّق من اليوم والليلة لذلك أيضاً، بل عن ظاهر المصابيح الإجماع عليه، إلاَّ أنَّ جماعة من الأعلام اعتبروا اتَّصال السَّفر، منهم الشَّهيدان.

وكأنَّ الوجه في ذلك: هو أنَّ إلحاق الثَّمانية الملفَّقة بالمسافة الامتداديَّة هو صدق اسم قطع مقدار بياض يوم، وهو لا يتحقق إلاَّ باتِّصال السَّعي، وعدم انفصاله بالمبيت.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا ظهور في شيء من الرِّوايات في اتِّصال السَّفر، بل الموجود هو الذَّهاب بريداً والرُّجوع بريداً، وإنَّ تأخَّر الرُّجوع عن ذلك اليوم.

والخلاصة: أنَّه لا مدخلية للاتِّصال في بلوغ الثَّمانية.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تردد في أقل من أربعة لم يقصر وان زاد على النصاب سواء انتهى إلى محل التمام أو لا*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: «ولو نقص ­ كالثَّلاثة يتردَّد فيها ثلاث مرّات ­ لم يترخَّص؛ لخروجه عن اسم المسافر، وإلاَّ لزم تقصير المتردِّد في أقلِّ من ميل، وهو باطل». (انتهى كلامه).

أقول: ما ذكره الأعلام من عدم التقصير ­ ومنهم المصنِّف (رحمه الله) ­ هو الصَّحيح، سواء وصل في تردُّده إلى حيث يسمع الأذان ويرى الجدارن ­ أي وصل إلى محلِّ التمام ­ أم لا.

أمَّا الأوَّل: فواضح؛ لانقطاع المسافة حينئذٍ، وبل وكذا الثاني؛ لِعدم صدق المسافر عليه.

وأمَّا ما في موثَّقة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ من التَّعليل بشُغْل اليوم، والرِّواية هكذا: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ؟ قَالَ: فِي بَرِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ: بَرِيدٌ؟! قَالَ: إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَرَجَعَ بَرِيداً فَقَد شَغَلَ يَوْمَهُ».[1] وهي موثَّقة، فإنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القرشي ­ المعروف بابن الزُّبير ­ الواقع في إسناد الشَّيخ إلى عليِّ بن الحسن بن فضَّال وإن كان غير موثَّق بالخصوص إلاَّ أنَّه شيخ المشايخ، ومن المعاريف والمشاهير، وهذا كاشف عن وثاقته. ففيه: أنَّ ما اشتملت عليه من التَّعليل بشُغْل اليوم، إنَّما هو بيان لبلوغ سفره إلى الحدِّ الذي وجب فيه التقصير، لا كونه بنفسه موجباً للقصر ولو لم يكن حدّاً لسفره، كما لو تردَّد في نصف ميل، أو ربع ميل مثلاً، حول بلده مئة مرَّة ذاهباً وجائياً.

وممَّا ذكرنا، يتَّضح حكم ما لو كان الذَّهاب ثلاثة فراسخ، والإياب خمسة، أو بالعكس، فإنَّه لا يقصِّر؛ لأنَّ الرِّوايات الدَّالة على التقصير في المسافة الملفَّقة إنَّما دلَّت على كون الذَّهاب بريداً أو الرُّجوع بريداً، فالمسافة المحكومة بالالتحاق بالثَّمانية الامتداديَّة هي خصوص الملفَّقة من الأربعة ذهاباً والأربعة إياباً. أُنظر إلى صحيحة معاوية بن وهب «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): أَدْنى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ الصَّلاة؟ قَالَ: بَرِيدٌ ذاهباً وبريدٌ جائياً».[2] فإنَّها دالَّة بوضوح على هذا التلفيق الخاصِّ، لا كلّ تلفيق.

وأمَّا ما في موثَّقة ابن مسلم المتقدِّمة من التعليل بشُغْل اليوم، فقد عرفت المراد منها، فلا حاجة للإعادة، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو قصد أربعة ولم يرد الرجوع ليومه فروايتان، جمع جماعة بينهما بالتخيير. وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل وفي الخبر الصحيح قصرهم*
هناك أقوال في المسألة:
منها: ما ذهب إليه ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرُّجوع قبل عشرة أيام «كلُّ سفرٍ كان مبلغه بريدين ­ وهو ثمانية فراسخ ­ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ­ وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام ­ فعلى من سافر عند آل الرَّسول (عليهم السلام) أن يصلِّي صلاة السَّفر ركعتين». (انتهى كلامه). وظاهره دعوى الإجماع على ذلك، ومراده بما قبل العشرة أن لا يقطع سفره بقاطع شرعي من الإقامة عشراً، أو البقاء متردِّداً ثلاثين يوماً أو المرور بوطن له، ونحو ذلك، ضرورة عدم خصوصيَّة العشرة من بين قواطع السَّفر.
وعن المفاتيح نسب هذا القول إلى الشَّيخ (رحمه الله)، ولكن لم نتحقّقه بل المتحقِّق خلافه.
وعن مجمع البرهان نسبته إلى القاضي، واختاره الكاشاني (رحمه الله) أيضاً إلى جملة من أفاضل متأخِّري المتأخِّرين، بل هو المشهور في هذا العصر.

ومنها: أنَّه مخيَّر بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرُّجوع ليومه، بل نسبه صاحب الجواهر (عليهم السلام) إلى المشهور، قال: «نعم، المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل عن الأمالي أنَّه من دين الإماميَّة التخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرُّجوع ليومه...». (انتهى كلامه).

ومنها: ما عن السَّيِّد المرتضى وابن إدريس(رحمهما الله) والمحقِّق والعلاَّمة (رحمهما الله) في بعض كتبهما من تعيُّن التَّمام على غير مريد الرُّجوع ليومه.

ومنها: ما حُكِي عن التَّهذيب والمبسوط وغيرهما من التفصيل بين مريد الرُّجوع ليومه فيتخيَّر بين القصر والتَّمام، وغيره فيتعيَّن عليه التَّمام.

ومنها: ما عن المفيد وسلاَّر ووالد الصَّدوق من التخيير كمُريد الرُّجوع لغير يومه في خصوص الصَّلاة دون الصَّوم.

ومنها: ما نسبه صاحب الحدائق (رحمه الله) إلى القائلين بالتخيير، حيث نسب إليهم أنَّهم يقولون به، سواء أرجع لغير يومه، أم لم يرد الرُّجوع أصلاً. قال: «وينبغي أن يعلم أنَّ مرادهم بقولهم في صورة التخيير: (ومَنْ لم يرد الرُّجوع من يومه)، أنَّه أعمُّ من أن لم يرد الرُّجوع بالكليَّة، فالنَّفي متوجِّه الى القيد والمقيَّد، أو أراد الرُّجوع ولكن في غير ذلك اليوم، فالنَّفي متوجِّه الى القيد خاصَّة، وما ربما يتوهَّم من التخصيص بالصُّورة الثانية غلط محض، كما لا يخفى على المتأمِّل». (انتهى كلامه).

أقول: المهمُّ من هذه الأقوال ثلاثة، القول بتعيُّن التقصير، والقول بتعيُّن التَّمام، والقول بالتخيير، ويتَّضح باقي الأقوال ببيان هذه الأقوال الثلاثة.

 

[1] وسائل الشيعة: باب2 من أبواب صلاة المسافر ح9.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-11-2019  ||  القرّاء : 2360





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net